tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 10178/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-12-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2128ef52-34b0-498f-af9f-71f121ce6668 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10178/ق/ 1439ه
المقامه من: (...)
ضد: شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين 7/1/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا
القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا
وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 29/12/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "اطلب من مدراء الشركه (...) والثاني (...) الاخراج من الشركه والمطالبه بالاضرار الماديه والنفسيه والاجتماعيه كما اطلب من شركه (...) التعويض عن الاضرار الناتجه من حرماني من ابسط الحقوق كانسان من دراسه ووظيفه حيث اني لا علم لي باي صله بما تفعله هذه الشركه من الانشطه التجاريه وتواصلت مع وكيلها (...) وهو بصفته زوج اختي وزوج (...) الذي اوعدني بالتوظيف مقابل 1500 ريال منذ تاسيس الشركه وحرماني من الضمان الاجتماعي وحرماني من الدراسه الحاليه كمنتسبه والي الان لم اخذ ريالا واحدا منذ تاسيس الشركه واستغلال اسمي في فتح اكثر من سجل تجاري حيث اني لم اكن اعرف بهذا الشيء وكنت صغيره في العمر وانا علي ثقه كبيره بالقضاء وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب التعويض بسبب ادراج موكلتها في السجل التجاري للشركه المدعي عليها ولما كانت بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده الاولي من النظام، ولما كانت مطالبه المدعيه ناشيه عن استغلال المدعي عليها لاسم المدعيه بحسب دعواها وبالتالي فتعد خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه بموجب نص الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وصلي الله سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن عبد الله البخيت
عضو
عبد الله بن عبد العزيز النابت 
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 916 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي ادراج اسم في السجل التجاري، والمطالبه بالتعويض.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اما مساله فض الشراكه فان المدعيه تتقدم بهذا الطلب للشركاء فان رفضوا تتقدم بدعوي امام المحكمه التجاريه بفض شراكه اذا شاءت ضد الشركاء، مرفقه ما اشير اليه ومرفقه السجل التجاري للشركه او مستخرجا عنه، كما ترفق نسخه من عقد الشركه ان امكن، وتختصم جميع الشركاء في الشركه وترفق بياناتهم.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/1/1440ه في القضيه رقم 10178 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم الاستيناف من اسباب. 
امين السر
عمر بن سليمان العيسي 
عضو
عبدالمحسن بن علي الفقيه
 عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان