tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 4630946763 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-05-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:279b1d43-d9c7-4d40-a5c4-80fd0d7a8eff entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670989273لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (تنفيذ اعمال حفر وردم) ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (9 ) من العقد المؤرخ في 1439/06/18ه الذي ينص علي انه: " يخضع هذا العقد وتطبيقه وتفسيره للنظم والقوانين واللوايح الساريه في المملكه العربيه السعوديه ، وفي حاله نشوء اي خلاف او نزاع لا سمح الله يتم تسويته بالطرق الوديه بين الطرفين ، فان تعذر يحال للتحكيم بان يقوم كل طرف بتعيين محكم من جانبه ويختار المحكمان محكم اخر ويكون قرارهم ملزم للطرفين وفي حاله التعذر يحال النزاع الي الجهه القضاييه المختصه "، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 1446/06/30ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه 1446/10/18ه حضر (...) بوكالته عن المدعي ، وقررت الدايره السير في تعيين المحكم، وفي جلسه 1446/10/25ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعي (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ، وبعد اطلاع الدايره علي العروض المقدمه رات الدايره ان العرض الاقل هو المقدم من (...) هويه وطنيه رقم (...)باتعاب قدرها ( 15000 ريال) خمسه عشر الف ريال ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (15) من نظام التحكيم نصت علي انه: " لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث تلقت الدايره عده عروض ورات اختيار العرض الاقل المقدم من المحكم/ )(...)، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده الرابعه عشره من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما عن المدعي عليه باتعاب قدرها (15.000) ريال يدفعها المدعي عليه.

نص الحكم: قررت الدايره: تعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها ( 15000 ريال) خمسه عشر الف ريال. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.