tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1657 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-02-18 document_type=ruling entity=document_number:1b9f8c7c-95fa-49d1-af6a-e0e02e341d0e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1657 لعام 1441 ه
المقامه من/ نواف حمد محمد الشهيل العتيبي سجل تجاري (...) 
ضد/ ان المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه/ محمد بن ابراهيم الجندل هويه رقم (…) بلايحه دعوي بصفتها وكيله المدعيه بوكاله رقم 402151831 وتاريخها 13/11/1440ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: تم الاتفاق مع المدعي عليها بالعمل علي تاهيلها للدخول في المشاريع الحكوميه بحصولها علي شهاده تصنيف من وكاله تصنيف المقاولين التابعه لوزاره الشيون البلديه والقرويه. وتم توقيع اتفاقيه بين الطرفين لتصنيف الشركه المدعي عليها علي الدرجه في مجال المباني عن طريق المدير التنفيذي للمدعي ومندوب المدعي عليها وقيمه العقد (60.000) ستون الف ريال دفع منها (15.000) خمسه عشر الف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال ومده العقد (75) خمسه وسبعون يوما وبسبب تاخر المدعي عليها في تقديم الميزانيه المطلوبه فقد طلبت المدعي عليها ان تقوم بعمل هذه الميزانيه عن طريق مكتب محاسب قانوني بلغت تكاليفها (8.000) ثمانيه الاف ريال وافقت المدعي عليها بدفعها. وبمطالبه المدعي عليها بكامل المبلغ المتبقي وقدره (53.000) ثلاثه وخمسون الف ريال وعدت عده مرات بسداده ولم تلتزم حتي تاريخه" ا.ه وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي بتاريخ 18/02/1441ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها قدم مذكره جوابيه من ورقه واحده جري تسليم وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك، وبالرجوع الي مسار تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي: 1- ان المدعي عليها اقرت بالتعامل مع المدعي بموجب الاتفاقيه المرفقه في الدعوي. 2- ان اعمال الميزانيه يقوم بها مكتب محاسب قانوني والمدعي عليها مسيوله عن توفيرها وهي من ضمن متطلبات المستندات المطلوبه للتصنيف وعند تاخر المدعي عليها بتقديمها طلبت من المدعي تكليف محاسب قانوني لذلك مقابل ثمانيه الاف ريال، وقد قام المدعي باكمال ذلك وعند استلام قوايم الميزانيه تم تقديم ملف التصنيف لوكاله تصنيف المقاولين. 3- ان طلب الغاء الاتفاقيه من قبل المدعي عليها لم يرد في اي مرحله من مراحل العمل وقد استلمت شهاده التصنيف والتزمت المدعي عليها بسداد باقي قيمه العقد. 4- التزامات موكلي موضحه في العقد المبرم بتاريخ 13/9/1436ه وهي موكلي ملزم بتقديم الاستشارات الفنيه والماليه والقانونيه للطرف الثاني واحاطته بما تتطلبه عمليه التصنيف من اجراءات واشتراطات نظاميه وايضا الحفاظ علي سريه المعلومات فقط، تقديم واصدار الشهاده ليس من ضمن التزاماته او وجباته بالعقد وانما التقديم من التزامات المدعي عليها والاصدار للجهات المختصه. 5- ثانيا: فيما يتعلق بشرط المده المنصوص عليه بالعقد والمحدد ب 75 يوما لاصدار الشهاده هو شرط غير فاسخ وغير ملزم لموكلي لكون تنفيذه عايد للغير (اداره تصنيف المقاولين باداره الشؤون البلديه والقرويه) كما يتضح في العقد المبرم في الاحكام العامه في النقطه الثالثه يقوم الطرف الاول بانهاء الاجراءات خلال مده 75 يوم عمل وقفا لسير العادي للاجراءات مالم تحدث امور غير متوقعه او راجعه الي الجهات الرسميه او تاخر الطرف الاخر في استيفاء متطلبات العقد، وحيث ان المدعي عليها تاخرت في استيفاء طلب اعداد الميزانيه للشركه، والميزانيه تعتبر شرط اساسي لقبول ملف التصنيف. وعليه طلب موكلي من المدعي عليها اعداد الميزانيه لاستكمال الملف ولم يتم اعدادها من قبلها، وبعد تاخر المدعي عليها قام موكلي بتكليف محاسب قانوني لعمل الميزانيه بقيمه 8000الف ريال، مما يتضح ان التاخير ليس من قبلنا، ثم قدم وكيل المدعي عليها جاوبا تلخص في ان الاتفاقيه والتواصل كان مع السيد ابو بكر وان طلب الالغاء ارسل عبر الواتس له، واما يتعلق بمده الاجراء فعندما طلبنا تحديد مده انهاء الاجراءات بمده 75 يوم كان بهدف الحصول علي مشاريع والدخول فيها بتمويل خاص الا ان التاخير سبب لنا منع في الدخول بها. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ 14/07/1441ه نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضرت المدعيه وكاله اشواق الجعيد بموجب الوكاله رقم 401417364 المؤرخه في 19/07/1440ه الصادر من كتابه العدل بمحافظه الدرعيه كما حضر المدعي عليه وكاله متي حصلت موكلته علي التصنيف محل العقد ومن قام بذلك فاجاب بقوله من قام باستخراج التصنيف هو المدعي ولكن بعد 13 شهرا من تاريخ العقد ولحاجه القضيه لمزيد من دراسه تم تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره عده جلسات افهمت من خلالها الاطراف بتبادل المذكرات لم تخرج عما سبق ذكره، وفي الجلسه التي تليها بتاريخ 22/10/1442ه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليها متي طلب فسخ التعاقد من المدعي فاجاب: قبل شهر من صدور الشهاده، وبسؤاله عما يثبت ذلك اجاب: انه ليس لديه ما يثبت ذلك وبسؤاله هل استلموا الشهاده بعد صدورها فاجاب: بانهم قد استلموها، ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه والاجابه عليها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بثمن عمل لاصدار شهاده تصنيف بموجب عقد اتفاقيه بين الطرفين انتهي فيه المدعي الي طلب مبلغ قدره (53.000) ثلاثه وخمسون الف ريال مشتمله علي مبلغ (8.000) ثمانيه الاف ريال ثمن تكليف مكتب محاسب قانوني لدراسه الاوضاع الماليه لدي المدعي عليها، ولما كان الاطراف قد وقعوا اتفاقيه اشتملت علي بيان الاعمال وقيمه التعاقد، وكانت المدعي عليها قد سلمت المدعي جزء من مبلغ التعاقد قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، وكانت المدعي قد شرع في العمل المنوط به محل التعاقد، وكانت المدعي عليها قد صدرت لها شهاده التصنيف وصلاحيتها خمسه سنوات، ولما كانت المدعي عليها قد استلمت الشهاده ما يدل علي ثبوت اتمام العمل من قبل المدعي، ولما كان استلام الشهاده تتحقق فيه المنفعه وكان هذا الانتفاع راجعا الي المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تطلب فسخ التعاقد الا قبل شهر من صدور شهاده التصنيف ما يدل علي انها كانت علي اصرار لاستلام الشهاده فضلا عن انها لم تثبت ما يدل علي طلبها للفسخ بل ذكرته مرسلا، ولكون وكيله المدعي دفعت بكون التاخير لم يكن من قبلهم بل كانت الجهه المصدره متاخره في الاصدار وهو دفع معتبر، وكون هذا التاخير ليس من قبلهم ولم يتعمدوه مما يدل علي ان المدعي قد اجتهد العمل المنوط به، ولا يكون ما اجتهد به المدعي من عمل واستلمته المدعي عليها بارادتها فيكون المبلغ مستحق في ذمتها فكان الاجدر بها عندما رات ان المده المتفق عليها انقضت ان تبلغ المدعيه بالتوقف وان ترفض استلام العمل، واما ما يتعلق بفوات المدد التي اشار لها الاطراف لصدور الشهاده والتي مدتها (75) خمسه وسبعون يوما، وكون المدعي قد فوت علي المدعي عليها تحقيق منفعه بسبب هذا التاخير لا يمنعه من طلب التعويض محل هذا التاخير لو ثبت فعلا بان له حق به، ولكل ما سبق فان الدايره تقضي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان المحدوده سجل تجاري رقم: (…)، بان تدفع للمدعي نواف حمد محمد الشهيل العتيبي سجل مدني رقم: (…)، مبلغا قدره (53.000) ثلاثه وخمسون الف ريال وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
عبدﷲ بن شامان ال مغيره

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5438 لعام 1442 ه
المقامه من/ نواف حمد محمد الشهيل العتيبي سجل تجاري (...) 
ضد/ ان المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع) 
محل الدعوي خدمات تعقيب.. والمطالبه بباقي المستحقات. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (53.000) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان المدعيه تاخرت في انهاء الالتزام المسند اليها وقد عزت المدعيه هذا التاخير للمدعي عليها دون بينه واغفلت الدايره الاتفاق الحاصل بين الطرفين علي موانع استحقاق المدعيه للاجر فقد نصت الفقره الرابعه من العقد علي مقدار استحقاق الطرف الاول وقد بين في ثنايا الفقره علي موانع لاستحقاق المدعيه للاتعاب، وثبت للدايره كون المدعي قد فوت علي المدعي عليها مشاريع وعقود جاء في تسبيب الحكم (وكون المدعي قد فوت علي المدعي عليها تحقيق منفعه بسبب هذا التاخير لا يمنعه من طلب التعويض محل هذا التاخير). وقد وقع ضرر علي الشركه المدعي عليها نتيجه للخطا الواقع من المدعيه وبررت المدعيه كون استخراج شهاده تصنيف ليس عايدا اليها وانما عايد الي وكاله تصنيف المقاولين وهذا غريب فهي تدعي انها جهه خبره وقد وضعت المده في ثنايا العقد وهذه المده التي وضعتها بصفتها ضليعه وخبيره في فتره الانجاز لمثل هذه الاعمال فهي اما تعلم بان المده اكثر من ذلك ووضعت المده ساعيه لكسب العقد مع المدعي عليها عن طريق ايهامها بقدرتها علي انهاء العمل في المده المحدده واما انها تجهل المده المتعارف عليها. ولم تكتب الدايره الي وكاله تصنيف المقاولين لمعرفه المده المقدره لانتهاء شهاده التصنيف محل العقد فان العرف معتبر... نطلب نقض الحكم ورد دعوي المدعيه والحكم لموكلتي بما دفعته للمدعيه، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/10/1442ه في القضيه رقم 1657 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها ان المحدوده سجل تجاري رقم : (...)، بان تدفع للمدعي نواف حمد محمد الشهيل العتيبي سجل مدني رقم : (...)، مبلغا قدره (53.000) ثلاثه وخمسون الف ريال.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه