tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 43

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

| قرار رقم: (VJ-2020-43) |
| في الدعوي رقم: (200-2018-V) |

## لجنه الفصل
## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
## القيمه المضافه بمحافظه جده

### المفاتيح:
* ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - مشاكل تقنيه - غرامات
* غرامه التاخر في التسجيل - البييه علي من ادعي.

### الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مستندتا الي ان تاخرها في التسجيل كان بسبب الهييه المدعي عليها لوجود مشاكل تقنيه ادت لعدم امكانيه الدخول علي نظام الهييه. اجابت الهييه بوجود ميات الطلبات المقدمه للتسجيل تم قبولها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه، التي بلغت توريداتها الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي، بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م - عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل، توجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت لدايره الفصل صحه قرار الهييه وعدم تقديم المدعيه البييه علي ادعايها بمواجهه مشاكل تقنيه ادت لعدم امكانيه الدخول علي نظام الهييه. مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه.

### المستند:
القاعده الفقهيه: «البينه علي من ادعي».
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٤/٧٩ / ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٤ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده؛ وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-200) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه،
حيث جاء فيها: «الاعتراض علي الغرامه بسبب التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه، حيث تم رفض التسجيل اكثر من مره بدون سبب، مطالبا بالغاء الغرامه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «ان الاصل في
القرار الصادر من جهه الاداره الصحه والسلامه، ما لم يتم اثبات العكس. تم نشر كافه
المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه
بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه
المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته المدعيه لم يقدم نسخ الاشعارات
التي وردته برفض طلب تسجيل، ولم يقدم ايه مستندات او وقايع تثبت بان الرفض لم
يكن مبنيا علي مبررات صحيحه. علي افتراض صحه ما يدعيه المدعيه، فيرد عليه بوجود
ميات الطلبات المقدمه للتسجيل تم قبولها، وفي حال تم اشعاره برفض الطلب عده
مرات، فالاصل ان الرفض مبني علي سند مشروع وصحيح؛ لان الاصل صحه القرارات
حتي يثبت العكس، ولا مصلحه للهييه في رفض اي طلب دون سبب، مطالبه بالحكم
برفض الدعوي موضوعا».
في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، في تمام الساعه ٦:٠٠ عصرا، افتتحت
جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده؛ للنظر في الدعوي
المرفوعه من شركه (ا) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي حضر (...) ممثل المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعيه، علي الرغم من
ثبوت تبليغها بموعد الجلسه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات
المرفقه، تبين للدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبسؤالنا لممثل المدعي عليها
عن رده علي اعتراض المدعيه، اجاب وفقا لما ورد في مذكره الرد، متمسكا بما ورد
فيها؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله
تمهيدا لاصدار القرار فيها.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل

ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٦م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٩م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## ومن حيث الموضوع

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا الي الماده الواحده والاربعين ) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»، وحيث نصت الفقره (٤ / ب) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م، القيام بما يلي: ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه علي حد التسجيل الالزامي."

وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما، مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده الواحده والاربعين ( من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من كون سبب التاخر في التسجيل يعود لرفض المدعي عليها طلبها التسجيل اكثر من مره بلا مبرر، دون ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تقدم الدليل علي ما تدعيه.
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المدعيه لم تتقدم بسبب مقبول للاعتراض علي صحه
قرار فرض الغرامه، وكان الواجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها
التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، وهو ما لم تقم به مما تري معه
الدايره صحه قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : الناحيه الشكليه : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه : رفض اعتراض المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...).
فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه وفقا للماده السابعه والخمسين) من نظام
المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاحد ۲۰۲۰/۰۳/۰۱م موعدا لتسليم نسخه
القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.