moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 4293/2/ق لعام 1438ه المقامه من : (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: (...)، سجل مدني رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 05/09/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 22/06/1438ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده دعوي مقدمه من وكيل المدعي )...) (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 23/07/1436ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، حاصلها ان موكله اسس شركه محاصه بتاريخ 30/07/1435ه، سدد المدعي حصته في الشركه، وتم الاتفاق علي ان تكون كافه العقود والتعاملات باسم المدعي عليه، وانه رغم مرور (3) سنوات لم يفصح المدعي عليه للمدعي عن اي اعمال الشراكه، ويطلب تعيين محاسب لمراجعه اعمال الشراكه من تاريخ 30/07/1435ه، وحتي تاريخ 01/06/1438ه . ويقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 13/08/1438ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي فاحال الي لايحتها، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 05/09/1438ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي لايحتها، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه علي مقدار الارباح التي يطالب بها؟ فاجاب بلا، واصر وكيل المدعي علي تعيين خبير لبيان ارباح موكله من تاريخ 20/07/1435ه وحتي تاريخ 01/06/1438ه ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم، بموجب نظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، وبموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه . وحيث ان وكيل المدعي حصر الدعوي في طلب اجراء المحاسبه بينه وبين المدعي عليه في الشراكه محل الدعوي والتي هي في: مكتب المحاسب القانوني (...)، ترخيص رقم (...)، وحيث ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده مبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه التي يطالب بها المدعي؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا. كما هو حال المدعي في هذه الدعوي من مطالبته بالارباح الغير مقدره الناتيجه عن الشراكه. ان يبحث عنه، ويتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ثم يرفع به الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر مقدر، وفي سبيل ذلك اعطي النظام الحق للشركاء في الاطلاع علي المستندات بمقر الشركه، وقد جاء في الماده رقم (26) من نظام الشركات ما نصه: (لايجوز للشريك غير المدين ان يتدخل في اداره الشركه ولكن يجوز له ان يفوضه ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يواجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطلا، وما فرضه النظام في هذه الماده كحق للشريك انما الغرض منه ان يتحقق الشريك بنفسه من موضع الشركه، وما له فيها من حقوق، وما عليه من خساير، وحين يتحقق من وجود حق مسلوب من حقوقه ومقدار ذلك الحق، حق له ان يقيم بذلك الامر دعوي بقدر ما اخذ منه، اما ان يلجا الشريك مباشره الي القضاء للمطالبه باجراء المحاسبه عن ارباح مجهله غير مقدره دون ان يتحقق مما هو له – كما هو طلب المدعي في دعواه الماثله امام الدايره - ويطلب من القضاء الحكم بالزام المدعي عليه بصرف ارباحه التي لم يقدرها هو، فان ذلك يعد من قبيل الدعاوي المجهله، التي لا يمكن الفصل فيها وهي بهذه الكيفيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. وبناء علي ذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبد الله بن احمد الشهري امين السر عبد المجيد بن علي الفوزان القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي القاضي د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره /القاضي القرار في القضيه رقم 5383/2/س لعام 1438ه المقامه / (...) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 5/9/1438ه في القضيه رقم 4293/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاحد 16/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده – جلستها بتشكيلها المكون من : رييس محكمه استيناف فرحان بن يحي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 7/11/1438ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من (...) (...)- سجل مدني رقم (...)، ضد: (...) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبولا شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه . لذلك قررت الدايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4293/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من : (...) (...) – سجل مدني رقم (...)، ضد (...) (...) – سجل مدني رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . سلطان بن سفر العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو حسن بن علي الثبيتي عضو فرحان بن يحي الفيفي رييس الدايره