tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 327 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1211 entity=legal_basis:royal_decree:51/05 entity=legal_basis:royal_decree:2604/12 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VD-327-2020) القارا رقم
1 (V-13266-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخر في التسجيل - الغاء الغرامه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسس المدعي اعتراضه علي ان ايرادات لم تجاوز حد التسجيل الالزامي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والالمده المحدده نظرا للا تسجيل يوجد توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان الهييه استند الي ان رواتب العاملين لدي المدعي تجاوز حد التسجيل الالزامي، وكانت تلك الرواتب لا تعد توریدات خاصه بالمدعي، توجب تسجيله. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض واغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه، wed صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (٥١/٠٥) بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣
الماده (٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) بتاريخ ١٤٣/١٥.
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤/١٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١١١١ ه الموافق ١٤٤١/٠٦/٢١ م. اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-13266-2020) ب تاريخ ٢١٩٠٣/٢١٢
(…) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه رقم (…)
تقذم باللكه دعوي، تضمنت اعتراطه علي غرامه التاخر بالتسجيل لاغراض الطبيه القيمه
المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال جاء فيها: «حسب اقراراتي السنويه السابقه لم تصل
ايراداتي السنويه الي (١٨٧,٠٠٠) ريال، ولم اقدم بتحصل الضريبه من العملاء، بالاضافه
الي ان النشاط عباره عن ورشه سيارات تعتمد علي دخلها (شغل يد) الذي لا يتم فرض
ضريبه عليه».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه (…) ممثل
المدعي عليها، وبعد النظر في الدعوي وما تقدم من مستندات; وحيث ان القضيه مهياه
للفصل فيها، وبناء عليه اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٢١١) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ احديلاته، وعلي
اللايه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل
برقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
العصفات والمنازعات الضريبيه الموصده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل بمبلغ (١٠٠٠) ريال; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه مبحوب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢) (٢٥) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطاب به، وحيث ان الثابت ان الدعي تبلغ بالقرار في تاريخ (٢٠٢٠/٣/٢٦) اعتراهه بتاريخ (٢٠٢٠/٣/٢٦) من قواعد الدعوي تم تقدمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نعت علي انه : «يجوز لم نصر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من تاريخ الاعلانيه لغير (دون البت فيه، فالملك فلال التسويه، فاذا فرض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه مع الدجنه الداخليه. - اقامه دعوي دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - التظلم مباشره امام لجنه الفصل».
من حيث المWOYOء: فحيث نصت الفقره (٢٠) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه المWOODه
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي
(٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من الالجه التفيديه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
توریдاته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ۲۰۱۸-٢٥ استمر ۲۰۱۹. من الله التافعيه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بسباس قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال «ثلاثين (٢٠) يوقا من نهايه ذلك الشهر وفق للماده الثامنه من هذه «للا: «وحيث ان الهييه استندت في تسجيلها للمعي، ومن ثم فرض غرامه التسجيل عليه، الي الله بالرجوع لبيانات المدعي لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، تبين تجاوز رواتب العاملين لديه حد التسجيل الالزامي؛ «وبناء عليه قامت بتسجيله، وحيث ان ما ذهبت اليه المدعي عليها لا يトفق مع صريح النصوص الوارده اعلاه: اذ لم يقل احد بان رواتب العاملين تعد من التوريدات بجال من الاحوال، الامر الذي يجعل قرار التسجيل غير متفق مع صحيح احكام النظام واللالهه; وبالتالي لم يعد قايما علي سند صحيح وواجب الالغاء.
وبناه علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، قوواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت
الدايره بعد الدياده بالاجماع:
القرا:
- قبول اعتراض المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) والغاء قرار الهييه العامه
ل-زكه والدخل محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفق لما
نست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.