gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الدخل / الاستقطاع | (IZJ-2020-160) القرار رقم (1-2019-10460) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط ضريبي - ضريبه دخل - ايرادات الدعايه والاعلان - ايرادات الوكالات من العموله - الاتاوات المدفوعه - غرامه التاخير. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ ام الي ١١ ام، ويتمثل اعتراضها في بندين: البند الاول: ضريبه دخل علي ايرادات الدعايه والاعلان: تعترض علي اعاده الربط الضريبي باحتساب ضريبه دخل علي ايرادات الوكالات من العموله، حيث ان الوكيل مستقل والعقد مع الوكالات ما هو الاقل استخدم اسم وطريقه هذه الوكالات مقالي قبل احتيار باسم وكاله ... للدعايه والاعلان التابعه للمؤسسه، كما ان المدعي عليها سبق وان قامت بالربط الضريبي علي ايراد الوكالات من العموله، وتم السداد بموجب سند السداد المرفق، البند الثاني: الغرامات، اعترضت المدعيه علي فرض الغرامه علي اثر الربط الضريبي - اجبت الهييه بان هذه الشركات (الوكالات) تضع لنظام ضريبه الدخل بصفتها منشات دايمه، كما ان ما سبق الربط عليه هو ضريبه علي الاتوات المدصفه خلال الاعوام من ٢٠٠٠م الي ١٠٠٠م تطبيقا لاستقطاع الضريبه - ثبت للدايره في البند الاول: ان المدعيه وكيل لمنشاه دايمه غير مقيمه يمارس من خلالها الشاط داخل المملكه العربيه السعوديه،})(البند الثاني: لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها في البند الاول محل الاعتراض - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في كل البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٢٥٠٦/١١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد ٢٦: (١٤٤١/٠١/٠٤) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٣) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من فسسه (...) سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، حيث استوفت الدعوي الاوضاء نظاميه المقرره، ققد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم: (...) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم ... بصفته مالكا للعديه مؤسسه ذات السجل تجاري رقم ... تقدم باعتراض علي الربط الضريبي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ١١٠٠ م وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي بندين، واسست اعتراضها علي البند الاول: بند ضريبه دخل علي ايرادات الدعايه والعلان، بناء علي اعاده الربط الضريبي باحتماس ضريبه دخل علي ايرادات الوكالات من العموله، حيث ان الوكيل مستقل والعقد مع الوكالات ما هو الا مقال استخدام اسم وطريقه هذه الوكالات مقالق لحق امتياز باسم وكاله ... للدعايه والعلان التابعه للمؤسسه، وان العقود مع وسايل الاعلان جميعها بالملكه ومع فرع المؤسسه (وكاله ... للدعايه والاعلان)، وليس مع اي وكاله، كما ان المدعي عليها سبق وان قامت بالربط الضريبي علي ايراد الوكالات من العموله، وتم السداد بموجب سند السداد المرفق، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الغرامات، اعترضت المدعيه علي فرض الغرامه علي اثر الربط الضريبي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان هذه الشراكات (الوكانات) تخضع لنظام ضريبه الدخل بصفتها منشات دايمه تطبيقا للماده رقم (٤) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥٠/١١ ه، والمراده رقم (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥) وتاريخ: ١٥٢٥/٠٦/١١ ه. كما ان ما سبق الربط عليه هو ضريبه علي اناوات المدفوعه خلال الاعوام من ٠٠٠م الي ١١٠م تطبيقا لاستقطاع الضريبه وفقا للماده رقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل. وفي تمام الساعه الثامنه والنصف مساء من يوم الاحد:١٤٥١ ه.افتتحت الجسعه عبر التواصل المريي؛ طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنارعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١: وتاريخ:١٤٤١/٤/٢١١ ه: وحضر ... ذو الهويه الوطنيه رقم... بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر مثل المذعي عليها ... ذو الهويه الطنيه رقم... وتم اطلاع الذره علي المستندات المقدمه، وبمناقشه طرفي الدعوي اكتفيا بما تم تقدميه، وعليه قررت قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه التاسعه مساع. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ: ١٥٥/١/١٠ تاريخ: ١١٣/١١ تاريخ: (١١٣/١١ تاريخ: ١٥٥/٦) ولالجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار زير الماليه رقم (١٥٣٥) واتاريخ: ١٥٥/٦/١١ تاريخ: (١٥٣٥) واتاريخ: ١٥٥/٦/١١ تاريخ: (١٥٣٥) واتاريخ: رقم (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكر: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اعاء قرار الهينه العامه للزكه والدخل بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ١١٠ م; و حيث ان النظر في الاعتراض علي الربط الضريبي مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار خلال ستين (٦٠) يوقا من اليوم الثاني من تاريخ اخطاره به بناء علي الفقره (ا) من الماده رقم: (٦٦) من نظام ضريبه الدخل التي نعت علي انه: «يجوز للمك الفعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويجب الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره»; و حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بالقرار بناريج: (٦٦) اه اض عاطه عليه بناريج: (٦٣١/١١٢/٣٣) اه فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكلييه; مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكلييه. ومن حيث الموضوع: بعد الالطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الالطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها: وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفاع، اتضح ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بندين بشان الربط الغربي للاعوام من ٢٠٠٥ ام اي ٢٠١١ ام: حيث تعترض المدعيه علي اعاده الربط الضريبي وابستاس ضريبه دخل تقديريه علي ايرادات الوكالات من العموله، واوضحت المعديه الوكيل مستقل والعقد مع الوكالات ما هو الا مقال استخدام سم وطريقه هذه الوكالات مقابل حق امتياز باسم وكاله (…) للدعايه والاعلان التابعه للمؤسسه، وان العقود مع وسايل الاعلان جميعها بالمملكه، ومع فرع المؤسسه (وكاله ... للدعايه والاعلان) وليس مع اي وكاله، كما ان المدعي عليها سبق وربطت علي ايراد الوكالات من العموله وتم السداد بموجب سند السداد المرفق، بينما تتمسك المدعي عليها بصحه قراها، حيث اجابت في المذكره الجوابيه بان هذه الشركات (الوكالات) تënضع لنظام خريبه الدخل (٤) بصفتها منشا دايمه تطبيقا للماده رقم (٤) من نظام خريبه الدخل واستنادا علي الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رقم: (٤) من نظام ضريبه الدخل بيان مطلع المنشاه الدايمه، حيث نعت علي: «ا- تتالف المنشاه الدايمه لغير المقيم في المملكه - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الماده - من مكان دايم لشاط غير المقيم الذي يمارس من ذلك الشاط كليا او جزييا، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له. بعد الحالات التاليه منشاه دايمه: ١ - مواقع الانشاء، ومرافق التجميع، وممارسه الاعمال الاشرافيه المتعلقه بها. ٢ - التركيبات والمواقع المستخدمه في اعمال المسح للموارد الطبيعيه، ومعداد الحفر، والسفن المستخدمه في مسح الموارد الطبيعيه، ومارسه الاعمال الاشرافيه المتعلقه بها. ٣ - قاعده ثابته يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه. ٤ - فرع شركه غير مقيمه مصر له بمزاوله الاعمال في المملكه. ٥ - لا يعد المكان مشاه دايمه لغير المقيم في المملكه اذا استخدم في المملكه للاغراض التاليه فقط: ١ - تخزين او عرض او توريد بضاعه او منتجات توجد الي غير المقيم. ٦ - الايфаاع علي مخزون من بضاعه من منتجات الي غير المقيم لفرض المعالجه من قبل شخص اخري. ٣ - شراء بضاعه او منتجات لفرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم. ٤ - اداا نشاطات اخري ذات طبيعه اعداديه او مساعده ل مصلحه غير المقيم. ٥ - اعداد العقود للتوقيع عليها وال متعلقه بقروض، او توريد بضايع، او اعمال خدمات فنيه. ٦ - تنفيذ اي مجموعه من الشاطات المشار اليها في الفقرات الفرعيه الاولي وحتي الخامسه من هذه الفقره. د - يعد الشريف غير المقيم في شركه اشخاص مقيمه مالكا لمنشاه دايمه في المملكه علي شكل حصه في شركه الاشخاص، ونصت الفقره (۸/ا) من الماده رقم (٥) من نظام ضريبه الدخل علي انه: «ا- يعد الدخل متفقا من مصدر في المملكه في اي من الحالات التاليه: «- مبالغ يدفعها مقيم مقال خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه، ونصت الفقرتين (ج، د) من الماده رقم (٢) من نظام ضريبه الدخل -الاشخاص الخاضعون للضريبه - علي انه: «ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه. «- الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخري نضع للضريبه من مصادر في المملكه، و حيث نشت الماده رقم (٧) من «اسعار الضريبه - انه: «ا - سعر الضريبه علي الوعاء الضريبي هو عشرون بالمانه (٢٠) لكل من: «- الشخص غير المقيم نتيجه لنشاط يمارسيه في المملكه من خلال منشاه دايمه. «- اسعار الضريبه المستقطعه هي الاسعار المحدده في الماده الثامنه والستين من هذا نظام، وحيث نست الفقره (١) من الماده رقم (٦) من «اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٣) وتاريخ: «١٢٥/١/١١: «١٢٥/١/١١: «١٢٥/١/١١: «١٢٥/١/١١: » «١٢٥/١/١١: «١٢٥/١/١١: » «١٢٥/١/١١: » «١٢٥/١/١١: » «١٢٥/١/١١: في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم: (١) من الماده رقم: (٦) واتيغ: (٦) من اللاته التنفيذيه التي تعد فيها الخدمات تمت في المملكه علي انه: «تعد هذا الماده رقم: (٦) من اللاته التنفيذيه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 المملكه في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا تمت ممارسه العمل المطلوب او جزء منه، لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه، وبناء علي ما سبق، وحيث ذكرتmdعيه ان فواتر الايرادات تم قيدها جمعا في جابات ايرادات المؤسسه في حساب «وكاله ... للعديه والاعلان», ان قيامها بتقسيم الايرادات ووضع كل ايراد وكاله في قسم خاص ما هو الا اجراء تنظيمي قامت به المؤسسه لمعرفه ايراد كل وكاله، وحيث انmdعيه لم تقدم تضيطر لطريقه اثبات الايراد ودفعت بانه ليس لهذه الوكالات اي نشاط داخل المملكه وفقا لما نعت عليه الاتفاقيه حيث نعت علي انه: «يقوم الفريق الثاني بتوفير المكان الذي يباشر فيه عمل الوكاله ويتعتع الفريق الثاني بالاستقلال التام في ممارسه اعمال الوكاله وعليه اتخاذ كافه الترتيبات اللازمه لذلك وممارسه العمل بجهازه الخاص بعنايه الرجل الحريص وفي حاله الاستعانه بالخدمات والجبارات الفنيه من قبل الطرف الاول يثق المطران علي ذلك بما فيه مقدار التكاليف حاله بلاله، حيث ذكرت المدينه ان هذا النص من الاتفاقيه يوضح العلاقه بالوكاله، وان هذه العلاقه لا تتعدي حق استخدام الاسم فققط والذي يتمثل بالعملات التي تم تحويلها واخعتها المدعي عليها لطريقه الاستقطاع وتم سدادها، وبرجوع الداره الي الاتفاقيات المشار لها بالاطلاع علي عقد الاتفاق بين كل من شركه (...) ومقرهها بيروت) ووكاله ... للدعايه والاعلان ومقرهها جده) وتحديدا البند الثاني اتضح للدايره ان المدعيه تقوم ابارام العقود المتعلقه بالخدمات الاعلاميه باسم الموكل حيث نص هذا البند علي انه: «اتفق الطرفان (الغريقان) علي ان يقوم الطرف الثاني بصفته وكيل للطرف الاول في المملكه العربيه السعوديه ابرام التعهدات لشان الخدمات الاعلاميه موضوع هذا العقد وذلك باسم (…) للاعلان والعلاقات العامه طوال مدره سريان هذا العقد، كما اتضح للدايره ان هذا البند مذكور في كافه الاتفاقيات مع الموكلين الاخريين للاعموال محل الاعتراض من ٠٠٠ م الي ١١٠ م، وكما يتضح من التص انه تطبيقا لتعريف الوكاله طبقا للماده (٤) من اللايحه: يصد بالوكيل غير المستقل الشخص الذي يتمتع باي من الطلابيات الاتيه: - اجراء المفاوضات نيابه عن غير المقيم. ابرام العقود نيابه عن غير المقيم، ومن مفهوم المنشه ادامه: يصد بالمنشه الدايمه بانها المكان الدايم لنشاط غير المقيم والذي يمارس من خلاله الشاط سواء بشكل جزي ام كلي ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له، وحيث انه تطبيقا للنصوص النظاميه اعلاه تضع ايرادات هذه الوكالات لضربه الدخل. واما فيما يتعلق بما ذكرته المدينه بانه سبق وان تم الربط علي ايراد الوكالات من العموله وتم السداد عنها بموجب السند المرفق، وباطلاع الداره علي الربوط المرفقه بملف الدعوي للعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ اتح للداره انها تتعلق بالربط ضريبيا عن الاتوات المدفوعه خلال الاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ من بنسبه (٧٥٥)، وهي ضريبه استقطاع بموجب الانظمه واللوايح لنظام ضريبه الدخل ولا تتعارض مع اعاده الربط الضريبي واخضاع الايرادات من (الوكالات) لضريبه دخل تقديريه حيث انه و比亚فتها مشنات دايمه فهي خاضعه لضريبه الدخل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بنسبه (٢٠) تطبيقا للماده (٤) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠١٥ ولا انها، ولما كان الامر ذلك وجب تبين ان المديعه وكيل لمنشاه دايمه غير مقيمه يمارس من خلالها النشاط داخل المملكه العربيه السعوديه: عليه رات الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند ضريبه الدخل علي ايرادات الدعايه والاعلان للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ١٠١ م. وفيما يتعلق في البند الثاني: بند غرامه التاخير، تطلب المدعيه الغاء قرار المدعي عليها، المتضمن فرض غرامه تاخير في السداد علي الفروقات الضريبه بين اقرار المدعيه وربط المدعي عليها، واستنادا علي الماده رقم (٦٠) من نظام ضريبه الدخل (ب) التي نصت علي انه: «يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوما من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاغرارا، واستنادا علي الفقره (١) من الماده رقم (٦٨) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نعت علي انه: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١٠. من الضريبه غير المسعده عن كل ثلايين يوم تاثير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستجده بموجب ربط المصلحه، حيث نعت الماده رقم (٧١) من نظام ضريبه الدخل التي نعت الماده الرصد في الماده (ج) علي انه: «تعني الضريبه غير المسعده الفرق بين مبلغ الضريبه المستجده الساد بموجب هذا نظام (٥٠) من هذا النظام، واستنادا علي الماده رقم (٧٧) من نظام ضريبه الدخل التي نعت علي انه: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاثير ب واقع واحد بالمانه (٦١) من الضريبه غير المسعده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعلوله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ الساده، وكما نعت الماده رقم (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الحل دقه (٣) علي انه: « تعني الضريبه غير المسعده المطلوب في الموعد النظام، والضريبه المستعده الساد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجريها السبعين والتي اصبحت نهاييه حسبما هو واد في الفقره (٢) من الماده الحالبه والتي من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها (٢٨) من الماده الماده (٦٨) من الماده الماده (٦٨) من الماده الماده (٦٨) من الماده الماده (٦٧) من الماده الماده (٦٧) من الماده الماده (٦٧) من الماده الماده (٦٧) from الماده الماده (٦٧) من الماده الماده (٦٧) من الماده الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الالا (٦٧) من الالا (٦٧) من الالا (٦٧) من الالا (٦٨) من الالا (٦٧) من الالا (٦٧) من الالا (٦٧) من الالa (٦٧) من الالa (٦٧) من الالa (٦٧) من الالa (٦٨) من الالa (٦٧) من الالa (٦٧) من الالa (٦٧) من الالb (٦٧) من الالb (٦٧) من الالb (٦٧) من الالb (٦٨) من الالb (٦٧) من الالb (٦٧) من الالb (٦٧) من الالب (٦٧) من الالب (٦٧) من الالب (٦٧) من الالب (٦٨) من الالب (٦٧) من الالب (٦٧) من الالب (٦٧) من الال «الوارده في الماده السابقه (٦١) من الضريه غير المسنده عن كل تلاتين يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريه المستحقه بموجب ربط المصلحه، واستنادا علي الفقره (٣) من الماده رقم (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١١٤٥/٦/١١ ه التي نصت علي انه: «تعني الضريه غير المسنده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكامالنظام وتشمل التعديلات التي تجريها «الالهيه والتي اسبعت نهايته حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليه: حيث تحسب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، واستنادا علي القاعده الفقهيه: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المذعيه ما يثبت صحه اعتراضها في البند الاول محل الاعتراض: رات الدايره رفض اعتراض المذعيه علي هذا البند. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول دعوي المدعيه (مؤسسه ... للتجاره) ذات السجل التجاري رقم... شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعيه (مؤسسه ... للتجاره) علي بند ضريبه دخل علي ايرادات الدعايه والاعلان للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠١ م. - رفض اعتراض المدعيه (مؤسسه ... للتجاره) علي بند غرامه تاخير وغرامه اقرار صدر هذا القرار ضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ اليوم الاحد ١٤٤١١٥ وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاشين يوما عن طريق الموقع الالكتروني لامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استثناف القرار خلال تلاشين يوما من اليوم الثاني للاريخ المحدد لاستلامه; ويجب نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.