tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3235 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1435-05-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8e63f07c-5a94-49cd-bb0d-5c8dddc2c609 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3235 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه بن عميره للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه الجاد المتميز للمقاولات العامه والسلامه سجل تجاري (...) 
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها (انه تم العاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المبرم بتناريخ 14 /5 /1435ه والمتضمن اسناد اعمال تصميم مخططات وتوريد وتركيب واختبار نظام انذا واطفاء حريق متكامل لمشروع وتحديث وتطوير شبكه التوزيع الكهرباييه لميناء جيزان وذلم بمبلغ قدره 979.215 ريال الا ان المدعي عليها فشلت في تنفيذ المشروع وترتب عليه غرامات ماليه كما انه قد تسلمت مبلغا قدره 244.804 ريال كدفعه مقدمه لتنفيذ المشروع، وختم لايحته بالحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها مؤسسه الجاد المتميز باعاده مبلغ (244,804) ريال قيمه الدفعه المقدمه حيث ان الاعمال التي قامت بها تم ازالتها، وطلب الحكم بتعويض موكلته عن نسبه تحمل 25 % من غرامه التاخير بقيمه (1,310,651,00) ريال ومرفق الفاتوره الختاميه للمالك والتي توضح قيمه الغرامه المفروضه علي المدعيه، والمطالبه باتعاب محاماه)
وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 03 /08 /1437ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 06 /11 /1437 ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله اجاب بنحو ما ورد في لايحه الدعوي وفي الجلسه سلمت الدايره وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه ومرفقاتها وافهمته باعداد اجابته عليها مكتوبه محرره مدعومه بما يثبت جوابه في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 17 /01 /1438 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره لم يحرر فيها اجابته واعطي وكيل المدعيه نسخه منها لتقديم ما لديه حيالها في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 21 /03 /1438 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان العقد ينتهي بتاريخ 22/6/2014م ولم يتم الفسخ الا بتاريخ 30/11/2015م تعاونا مع المدعي عليها، وان المدعي عليها قد استلمت مبلغا قدره 244.804 ريال كدفعه مقدمه بموجب سند قبض، ان المدعي عليها بقيت اكثر من سنه وسبعه اشهر لم تقد باي من اعمال التوريد التي هي صلب العقد، بعد توريد وتركيب بعض الاعمال قام استشاري المشروع بفحصها، وكانت نتيجه الفحص ان المدعي عليها لم تقد بجميع التركيبات وان ما قامت بتركيبه غير مطابق للمواصفات، كما قامت مؤسسه وتر البناء بتاريخ 9/12/2015م باعداد تقرير فني لاعمال التركيب التي قامت بها المدعي عليها وقد انتهي التقرير بعد المعاينه الي عدم صلاحيه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها ويجب عمل شبكه كهرباييه وميكانيكيه جديده، وختم مذكرته بما طالب به في صحيفه دعواه، وباطلاعه عليها طلب امهاله لتقديم ما لديه حيالها وفي الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 01 /06 /1438 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان عدم انتهاء الاعمال كان بسبب عدم جاهزيه الموقع انشاييا في هذا التاريخ، وان تقرير استشاري المشروع لم يصدر الا بعد فسخ العقد، وان المدعيه لم تنذره نهاييا، وان فسخ العقد كان بدون سبب، وقد سلمت نسختها لوكل المدعي الذي طلب امهاله، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 13 /08 /1438 هحضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره لم يرد فيها جديد يستحق الذكر، وقد سلمت نسختها للمدعي عليه الذي طلب امهاله للرد عليها، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن صوره خطاب الانذار النهايي الموجه للمدعي عليها وصوره فسخ العقد وبناء علي اي ماده تم فسخ العقد وطلبت صوره من تقرير وتر البناء وقدم للدايره صوره منها، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 14 /04 /1439 ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها بالرغم من توقيعها علي موعد هذه الجلسه في الجلسه الماضيه ولم يرد للدايره عذرا علي تخلفها وفي الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه طلب اضافتها لملف القضيه وقد جاء في نصها (الرد علي البند الاول من مذكره المدعي عليها: 
ادعت المدعي عليها بانه من غير المتصور وغير المنطقي انهاء الاعمال من قبلها بتاريخ 22 / 06 / 2014 م لعدم جاهزيه الموقع. 
هذا الادعاء من المدعي عليها يؤكد محاولاتها البايسه في التنصل من مسيوليتها التعاقديه بموجب العقد الموقع منها وتحاول بشتي الطرق ابعاد النظر عن بنود العقد والتزاماتها بموجبه ومضمونه وتحاول ان تستند علي امور واهيه.
ونحن من جانبنا نذكر المدعي عليها والدايره الموقره ان الماده (2) من العقد والتي تنص علي (ان الطرف الثاني بقر بانه درس جميع الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والملاحق الخاصه بالمشروع وتفهم محتواها خصوصا مايتعلق بالاعمال محل العقد..الخ). 
وكذلك الماده رقم (3) من العقد والتي تنص علي (يقوم الطرف الثاني بالاعمال المتفق عليها في هذا العقد بناء علي الابعاد الخاصه بالمحطات والبالغ عددها (11) محطه بعد اخذ القياسات... الخ 
والماده (5) من العقد معاينه الموقع وتفهم طبيعه الاعمال) والماده (6) مده العقد (يقوم الطرف الثاني بتقديم المخططات التنفيذيه واعتمادها من المالك والاستشاري وتوريد كامل المواد الي الموقع في مده اقصاها 14 اسبوع) ونطالب من المدعي عليها تقديم ماتم تنفيذه من اعمال خلال تلك الفتره مع اعتمادها من الاستشاري بدون ملاحظات، ان نتيجه الفحوصات تجمع وتؤكد علي ان المدعي عليها لم تقم باعمال تذكر حيث ان الاعمال المنفذه لم تتجاوز عشره الاف ريال وقد رفضها الاستشاري حيثان ما قامت به من تركيبات غير مطابق للمواصفات مما يتبين منه ان المؤسسه المدعي عليها ليس لديها المقدره الفنيه علي تنفيذ الاعمال مما يقع تحت بند التحايل علي المدعيه فقط لكسب الوقت والحصول منها علي اكبر نسبه استفاده ماديه من دفعه مقدمه وماتلها وتناست المدعي عليها ان المشاريع الحكوميه المسيوليه الاولي فيها تقع علي عاتق المدعيه امام الجهه المالكه , وان اي تبرير منها للاخطاء والتاخير الذي صدر منها ستكون عاقبته وخيمه علي المدعيه ولم تكن علي قدر من المسيوليه في تنفيذ اعمال العقد. مما دعا الي تولي تنفيذ الاعمال لدرء المخاطر والغرامات والخساير التي لحقت وتلحق بها نتيجه فشل المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها بموجب العقد وقد سطرنا في مذكراتنا السابقه كل التفاصيل المؤكده لذلك الا ان المدعي عليها تحاول التنصل من المسيوليه وتبررها باقوال مرسله لادليل عليها بغرض التنصل من الوفاء بالالتزامات التعاقديه.
الرد علي البند (2) من مذكره المدعي عليها:- 
في هذا البند تذكر المدعي عليها ان العمل تم تقسيمه علي مراحل ونسب طبقا للماده (7) من العقد وهنا يجب ان نوضح للمدعي عليها ان نسب الدفعات ليس معناها تقسيم للعمل وانما انجاز كامل العمل يعد من التزامات المدعي عليها بموجب العقد وبموجب عرض السعر المقدم من قبل المدعي عليها وهذا البند وصياغته من المدعي عليها له دلاله علي عدم المقدره الماليه للمدعي عليها لتنفيذ الاعمال مما يعد معه ان المدعي عليها تحايلت علي المدعيه لتوقيع العقد. كما انه يجب لاستحقاق المدعي عليها لاي دفعه ان يكون تسليم الاعمال المنفذه والمسلمه سواء للمهندس او الاستشاري بدون ملاحظات ونؤكد هنا علي بدون ملاحظات لانه ليس معني ان المدعي عليها بمجرد تنفيذ العمل تستحق الدفعه فهناك خطوه تاليه لاستحقاق الدفعه وهي تسليم الاعمال بدون ملاحظات والا ما الفايده من تنفيذ اعمال ليست مطابقه للمواصفات او جدول الكميات او الالتزامات الفنيه للمشروع. بل ان عدم الاستفاده من تنفيذ الاعمال مع وجود ملاحظات تلو الملاحظات يعرقل سير العمل في المشروع ويرجع بالضرر واساءه السمعه علي المدعيه.
 فكل مايهم المدعي عليها النواحي الماديه دون الالتفات الي الاضرار الاخري التي تعود علي المدعيه بالخساره سواء ماديا او معنويا واساءه سمعه مع الجهات الحكوميه والغير. 
ونوضح للدايره الموقره وللمدعي عليها ان المدعيه وبمجرد التوقيع علي العقد مع المدعي عليها اصدرت شيك رقم 591 المؤرخ 2 / 4 / 2014 م والمسحوب علي البنك الاهلي بمبلغ وقدره (244,804) ريال دفعه مقدمه تحت حساب تنفيذ الاعمال.
فالمدعيه اوفت بالالتزاماتها التعاقديه ويجب علي المدعي عليها ان تنفذ اعمال بكامل هذه القيمه وهو مالم يحدث وان حدث فبوجود ملاحظات فماذا نحن فاعلون ؟ وهناك مده لتسليم الاعمال الحكوميه كما تعلم فضيلتكم، كل هذه الضغوط والالتزامات التي تقع علي عاتق المدعيه لاتهم المدعي عليها ولاتفكر فيها. مما جعل المدعيه تفكر في تولي تنفيذ الاعمال لتدارك اخطاء واضرار وخساير المدعي عليها، نوضح للدايره الموقره ان المدعي عليها لم تقم بالتعاقد علي المواد او تقديم اي مستند رسمي يفيد باجراء التعاقد فما تم تقديمه للمدعيه بهذا الخصوص هو عرض سعر من المصنع السعودي لاجهزه ومعدات الاطفاء. بتاريخ 12 / 11 / 2015 م اي بعد 20 شهر من تاريخ التعاقد وهذا يدلل علي عدم الجديه في تنفيذ الاعمال الموكله اليها. 
 عرضت المدعيه علي المدعي عليها ان تقوم المدعيه بتمويل مشتريات المواد بالكامل وسداد قيمتها للموردين مباشره فقبلت المدعي عليها ذلك وبعدها تراجعت عنه فيما بعد، تم فتح اعتماد بنكي باسم المدعي عليها الا اننا لم نري بادره امل من المدعي عليها لتنفيذ الاعمال، اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الموقره:اوردنا لفضيلتكم كم المعاناه التي عانيناها مع المدعي عليها في هذا المشروع بالرغم من محاولاتنا المتكرره معها الا انها للاسف الشديد استلمت الدفعه الاولي ولم تقم بتنفيذ بل ماطلت بالتنفيذ .
الرد علي البند ثالثا من مذكره المدعي عليها: 
تستند المدعيه في هذا البند بان التقارير التي صدرت من الاستشاري شركه (عبد ﷲ السيف وشركاه) ومؤسسه وتر البناء لفحص الاعمال وتضمنت التقارير بان الاعمال غير مطابقه للمواصفات صدرت بعد انهاء المدعيه للعقد. 
الرد من المدعيه: نوضح هنا ان المدعي عليها في هذا البند لم تنازع في صحه التقارير من عدمه وهذا يعد اقرار قضايي منها بصحه التقارير وان الاعمال التي نفذتها غير مطابقه للمواصفات. وانما تعلقت بان تاريخ التقارير بعد انهاء العقد من قبل المدعيه. فكل مايهم المدعي عليها ليس سوء تنفيذ اعمالها والاضرار التي لحقت بالمدعيه التي نطالب بها بل تاريخ التقرير فالمدعي عليها تنظر للناحيه الشكليه دون الموضوعيه والحكم لمقام الدايره الموقره في مثل تلك الامور؟.. ثم ان المدعي عليها لم تتولي تنفيذ الاعمال بناء علي التقارير التي تستند عليها المدعيه بل ان المدعيه رات ان المدعي عليها رغم طول المده لم تنفذ المدعي عليها الاعمال والتي نفذتها توجد بها ملاحظات مما يتبت عدم جديه المدعي عليها لذا اتخذت المدعيه انقاذ الموقف وتولي تنفيذ الاعمال.. وقد طرحنا كل ماسبق بالتفصيل في مذكراتنا السابقه لمقام الدايره الموقره.
الرد علي البند رابعا من مذكره المدعي عليها:
في هذا البند توضح المدعي عليها بانها لم تخطر بوجود ملاحظات حتي تتمكن من معالجتها، الرد من المدعيه: صاحب الفضيله من المعلوم لفضيلتكم مامدي اهميه المشاريع الحكوميه للدوله ولما لها من خطوره علي الارواح والممتلكات ، ابعد كل ماسبق من عدم التزام المدعي عليها واضرارها بالمدعيه تطلب المدعيه تكمله تنفيذ الاعمال من المدعي عليها وهل تؤتمن علي ذلك بعد كل ماذكر اعلاه، ان المدعي عليها طوال الجلسات لم تقدم لفضيلتكم دليل مكتوب وموثقمن الاستشاري بانها قامت بتنفيذ الاعمال وفقا لشروط ومواصفات العقد الفنيه المعتمده التي اطلعت عليها قبل التعاقد.
اما بالنسبه لطالبات الدايره الموقره في الجلسه السابقه فاننا نرفق لمقام الدايره الموقره الاتي:-
1-صوره من خطاب الانذار النهايي.
2- صوره من خطاب فسخ العقد.
3- علي اي ماده تم فسخ العقد.
ا-تم فسخ العقد بناءا علي التمهيد والذي يعتبر جزء لا يتجزء من العقد حسب الماده (1) والذي ينص علي " الطرف الثاني الذي قبل بدوره القيام بتنفيذها وفقا لشروط هذا العقد وملاحقه والمواصفات الفنيه التي يتطلبها المشروع " واخل الطرف الثاني بهذا البند حيث انه لم يقوم بتركيب مواد مطابقه للمواصفات الفنيه حسب تقرير استشاري المشروع كما ان الاستشاري طلب اعتماد المخططات من قبل الطرف الثاني من الدفاع المدني وعمل مخطط منفصل لغرفه اسكيكو وهذا ما لم يقم به الطرف الثاني وقد اخل الطرف الثاني بهذا البند.
ب-الماده رقم (6) والتي تنص علي " ان يقوم الطرف الثاني بتقديم المخططات التنفيذيه واعتمادها من المالك والاستشاري وتوريد كامل المواد الي الموقع في مده اقصاها 14 اسبوع من تاريخ فتح التعاقد وذلك حسب الجدول الزمني بالتنسيق مع مدير المشروع لدي الطرف الاول " وقد اخل الطرف الثاني بهذا البند ولم يقم بالتوريد خلال المده المحدده او حتي التعاقد علي المواد.اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الموقره: اننا نؤكد علي طلباتنا: 
1 الحكم بالزام المدعي عليها مؤسسه الجاد المتميز باعاده مبلغ (244,804ريال) ريال قيمه الدفعه المقدمه حيث ان الاعمال التي قامت بها تم ازالتها. 
2 نطلب الحكم بتعويض المدعيه عن نسبه تحمل 25 % من غرامه التاخير بقيمه (1,310,651,00) ريال 
3 المطالبه بمبلغ خمسون الف ريال اتعاب محاماه) كما قدم مذكره استوفي فيها طلبات الدايره وطلب اضافتها بملف القضيه فافهمته الدايره بالاحتفاظ بنسخه للمدعي عليها ففهم ذلك وعليه قررت الدايره الكتابه لفرع وزاره التجاره لايقاف السجل التجاري للمدعي عليها مؤسسه الجاد المتميز للمقاولات العامه والسلامه لصاحبها جميل محمد صدقه عجاج التجاريه رقم السجل (...)، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 08 /08 /1439 ه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه القادمه واستعد بالرد عليها كما طلبت الدايره من المدعي تقديم مايثبت الغرامه التي يطالب بها واثبات ان المدعي عليه هي من تسببت بوجود هذه الغرامه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 20 /10 /1439 ه حضر الطرفان وقدم كل طرف منهما مذكره مع مرفقاتها وقد ضمت في ملف الدعوي وسلمت نسخه منها للطرف الثاني وطلب امهاله للرد عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 22 /01 /1440 ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره لم يرد فيها جديد وتم ضمها بملف الدعوي سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه الذي طلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 28 /02 /1440 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره لم يرد فيها جديد وقد سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه الذي طلب امهاله للرد عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 11 /04 /1440 ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا كما قدم وكيل المدعيه مذكره وقد حصر فيها دعواه ويطالب الحكم في الدعوي وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 15 /10 /1440 ه حضر وكيلا الطرفان وقدما وكيل المدعيه مذكره وقرر بقوله اكتفي بها واطلب الحكم في هذه القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بقوله احتاج لعرض ما قدمه وكيل المدعيه علي موكلي و تكون الجلسه القادمه هي الرد الاخير علي ما تقدم به وكيل المدعيه وعليه اجابته الدايره الي طلبه وافهمته بان عليهم احضار كل ما لديهم في الجلسه القادمه حتي تفصل الدايره في هذه الدعوي ففهم ذلك وقررت الدايره تحديد موعد اخر، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 19 /12 /1440 ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه كما افاد بان موكلته تكتفي بما تم تقديمه ويطلب الفصل في الدعوي وعليه رات الدايره حاجه القضيه لمزيد من البحث والدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 08 /03 /1441 ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم جميع المذكرات التي سبق تقديمها في نسخه الكترونيه تمهيدا للحكم في الدعوي، كما قدم وكيل المدعيه مذكره ختاميه ورد فيها ما نصه (من الاهميه في هذه الدعوي ان نوضح لفضيلتكم ان موضوع العقد بين الطرفين:(اسناد اعمال تصميم مخططات وتوريد وتركيب واختبار نظام انذار واطفاء حريق متكامل لمشروع تحديث وتطوير شبكه التوزيع الكهرباييه لميناء جيزان ) كما جاء في بند التمهيد من العقد 
تم التعاقد مع المدعي عليها علي انشاء نظام انذار واطفاء لعدد (11) غرفه وهو ما لم تقم بتنفيذه المدعي عليها رغماستلامها للدفعه المقدمه..
2 اقرت شركه جاد المتميز بانها درست جميع الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والملاحق الخاصه بالمشروع وتفهم محتواها خصوصا ما يتعلق بالاعمال محل هذا العقد وقبل التعاقد علي اساسها) كما جاء الماده (2) من العقد. 
3 مده العقد للمشروع: تقوم شركه الجاد المتميز بتقديم المخططات التنفيذيه واعتمادها من المالك والاستشاري وتوريد كامل المواد الي الموقع في مده اقصاها (14) اسبوع من تاريخ فتح التعاقد وذلك حسب الجدول الزمني ) 
4 وحيث ان المدعي عليها لم تنكر التعامل مع المدعيه..
5 وحيث ان المدعي عليها لم تنكر صحه العقد .. 
6 حيث ان المدعي عليها لم تنكر استلامها للدفعه المقدمه وقدرها (244,804) وحيث ان الغرض من الدفعه المقدمه وهي بمثابه قرض لمساعده المتعاقد عند بدايه العمل وحتي تتوافر لديه السيوله النقديه. 
7 حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بموجب العقد من تنفيذ اعمال تصميم مخططات وتوريد والتركيب واختبار نظام انذارواطفاء حريق متكامل للمشروع وفقالشروط والمواصفات العامه والخاصه للجهه المالكه في مده (14 ) اسبوع من تاريخ توقيع العقد. 
وطوال الجلسات وتبادل المذكرات لم تقدم للدايره الموقره اي دليل علي قيامها بتنفيذ الاعمال وفقا لشروط العقد والمواصفات الفنيه المعتمده التي اطلعت عليها اطلاعا كاملا نافيا للجهاله قبل التوقيع علي العقد موضوع الدعوي..
8 حيث تم اثبات ان المواد المورده من قبل المدعيه غير مطابقه للشروط والمواصفات الخاصه بالجهه المالكه ولم تلتزم بتوريدها.. 
9 حيث ان المدعي عليها لم تنكر فسخها للعقد مع المدعيه بارادتها المنفرده وذلك في مذكراتها كالتالي 
ا بانها توقفت عن العمل بتاريخ 17 / 08 / 2015 م وتم ارسال خطاب لشركه بن عميره بذلك.
ب في المذكره رقم (4) من المدعي عليها الجاد المتميز وايضا في طلباتها طلبت الحكم بفسخ التعاقد في المذكره المؤرخه 17 / 1 / 1438ه ذكرت في الصفحه الاولي من المذكره بالبند الرابع بوجود خلل انشايي في اعاده بناء(4) غرف مما يترتب عليه عدم مقدره شركه الجاد المتميز نهاييا علي القيام بتنفيذ الاعمال محل العقد وتواصل في مذكرتها ان هذا هو ردها علي البند الثاني من لايحه دعوي المدعيه مما كان يجب عليها حينيذ بعد هذا الاقرار اعاده الدفعه المقدمه 
ج ذكرت المدعي عليها في مذكراتها ان تاريخ انهاء الاعمال 22 / 6 / 2014 م غير منطقي وهنا كان يجب عليها رد الدفعه المقدمه.
حيث انه من المقرر في قواعد الشريعه ان الاصل في الاموال المنع و لا يحل الا بطيب نفس من صاحبه او بسبب شرعي ونظامي، وقد جاء الحديث الشريف عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه) وثبت عنه صلي ﷲ عليه وسلم انه قال (لو يعطي الناس بدعواهم لا دعي ناس دماء رجال واموالهم) وحيث لم يقم المدعي عليه بالعمل المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين مما يعني عدم استحقاقه لمبلغ الدفعه المقدمه له. 
 بالمذكره المؤرخه 17 / 01/ 1438ه وبالبند رقم (4) بالصفحه الاولي تقر مؤسسه الجاد المتميز بعدم قدرتها نهاييا علي القيام بتنفيذ الاعمال محل العقد ..
وتؤكد المدعي عليها ان اداره الشركه تواصلت معها في نهايه شهر اغسطس وبالرغم من هذا الاقرار الا انهم لم يقوموا بتنفيذ الاعمال علي الرغم من استلامهم للدفعه المقدمه بمبلغ (244,804).
 لاتستحق المدعي عليها الدفعه الثانيه لان الدفعه الثانيه مشروطه بحصول اعتماد المخططات من الاستشاري وذلك لم يتم نظرا لوجود ملاحظات.
 ان تقديم المدعي عليها لعرض سعر بتاريخ 12 / 11 / 2015 م وهذا التاريخ هو نفس تاريخ الانذار المقدم من المدعيه شركه بن عميره.
 ان المدعي عليها حتي تاريخه لم ترد علي تقرير الاستشاري بعدم مطابقه الاعمال للمواصفات والشروط. وتجادل في جنبات الدعوي وتحاول لفت النظر عن اصل موضوع الدعوي..
 المدعي عليها اقرت بعلمها بما جاء بتقارير الاستشاري من ان الاعمال غير مطابقه للمواصفات.
*اقرت المدعي عليها بصحه ما ذكرته المدعيه من فتح اعتماد بنكي لها بالقيمه المتبقيه للعقد مع تبريرها بعدم الالتزام ببنود العقد بانها راجعت البنك والذي اخبرها بان الاعتماد لا يعتبر التزام الا بعد اعتماد المدعيه للفواتير المقدمهوفي هذا الاقرار تاكد المدعي عليهاقبولها شروط جديده للدفع واعتمادها لهذه الشروط بارسالها خطاب بقبول فتح الاعتماد ويؤكد بان المدعي عليها بعد قبولها لتعديل طريقه السداد وبعد فتح الاعتماد من طرف المدعيه قامت بمراجعه البنك وانها وافقت علي شيء لا تعلمه وكان من الاحري بها سؤال البنك قبل البدء من قبل المدعيه بهذه الاجراءات لفتح الاعتماد وليس بعد الاتفاق وهذا يعتبر اخلال من طرف المدعي عليها وهذه هو جوهر المشكله ان المدعي عليها غير مؤهل فنيا وماليه لتنفيذ الاعمال وتثبت ذلك يوم بعد يوم.
 ان العقد الموقع بين الطرفين لم يتضمن بند يتيح للمدعي عليها توقف الاعمال او فسخ العقد كما فعلت وارسلت انذار للمدعيه بالتوقف عن العمل ثم فسخ العقد وتطلب ذلك في مذكراتها وطلباتها.
*التقارير من الاستشاري والتي تثبت عدم التزام المدعي عليها بالمواصفات وهذه التقارير ما هي الا تاكيد لكل ما سبق ذكره من وجود نيه مسبقه من المدعي عليها لعدم تنفيذها الاعمال بالمشروع نتيجه عدم مقدرتها الفنيه التي اثبتها التقارير جميعها والتي لم تعترض المدعي عليها علي مضمونها في اي مذكره من مذكراتها المقدمه للدايره وانما كانت تطعن في النواحي الاجراييه والشكليه بعيدا عن مضمون ماجاء بالتقارير مما استدعي من المدعيه ان تطلب منها ان تقدم ما يثبت التزمتها بتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات الا ان المدعي عليها لم تستطيع اثبات العكس مما يؤكد لفضيلتكم صحه ما تذكره المدعيه وعدم استحقاق المدعي عليها لما تدعيه لوجود ملاحظات علي ماتم تنفيذه من قبلها فالاستحقاق لاي مبلغ مالي في الدفعات يكون بعد التسليم الصحيح بدون ملاحظات..
صاحب الفضيله:
 ارفقنا للدايره الموقره محضر لاستلام المشروع ابتدايي ورفض المالك استلام المشروع لوجود(7) ملاحظات بالمشروع منها (4) ملاحظات جوهريه مع العلم بانه لا يوجد من ضمن ملاحظات المالك اي ملاحظات انشاييه للغرف مما يعني ان عدد (11) غرفه جاهزه بنسبه 100 % لتوريد وتركيب نظام انذار واطفاء الحريق الا ان ذلك لم يحدث من طرف المدعي عليها مما يؤكد ما تطلبه المدعيه من فرق نسبه غرامه التاخير التي تسببت بها المدعي عليها. 
بناء علي ما سبق فان المدعيه تتمسك بما جاء بلايحه الدعوي وماتلاها من مذكرات ومن طلبات ودفوع وتطلب الحكم في الدعوي حيث ان المدعي عليها لا تملك سوي اقوال مرسله بدوندليل.
نؤكدعلي طلباتنا:
1 الحكم بالزام المدعي عليها مؤسسه الجاد المتميز باعاده مبلغ (244,804) ريال قيمه الدفعه المقدمه. 
 2 نطلب الحكم بتعويض المدعيه عن نسبه تحمل 25 % من غرامه التاخير بقيمه (1,310,651,00) 
3 المطالبه بمبلغ خمسون الف ريال اتعاب محاماه) وفي جلسه وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب) 
بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /1 /1435ه في الماده (35/ب) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك, وام بالنسبه للموضوع، فبما ان المدعيه تطالب بالحكم بالزام المدعي عليها مؤسسه الجاد المتميز باعاده مبلغ (244,804) ريال قيمه الدفعه المقدمه، والحكم بتعويضها عن نسبه تحمل 25 % من غرامه التاخير بقيمه (1,310,651,00) والمطالبه بمبلغ خمسون الف ريال اتعاب محاماه، وبما ان المدعي عليها اقرت باستلامها مبلغا قدره (244,804 ريال) كدفعه اولي، وبما انه ثبت ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم التعاقد عليه سواء من حيث التنفيذ وفق المواصفات المطلوبه ولا من حيث المده التفق عليها في العقد، حيث ان العقد ينتهي بتاريخ 22 /6 /2014م ولم يتم الفسخ الا بتاريخ 30 /11 /2015م ولم تقوم المدعي عليها في حينها بتنفيذ الاعمال المتعاقد علي تنفيذها، كما ان المدعي عليها بقيت اكثر من سنه وسبعه اشهر لم تقد باي من اعمال التوريد التي هي صلب العقد، وبما انه وبعد توريد وتركيب بعض الاعمال قام استشاري المشروع بفحصها، وكانت نتيجه الفحص ان المدعي عليها لم تقم بجميع التركيبات وان ما قامت بتركيبه غير مطابق للمواصفات وذلك بموجب التقارير التي تحمل ارقام الطلبات 3117، 3120، 3116، 3119، 3110، وبتاريخ 20 /12 /2015م وقد ورد فيها ان الاعمال غير كامله وغير مطابقه للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وغير معتمده ويجب ازالتها، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل تاكيد عدم صلاحيه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها تقرير صادر عن مؤسسه وتر البناء بتاريخ 9 /12 /2015م باعداد تقرير فني لاعمال التركيب التي قامت بها المدعي عليها وقد انتهي التقرير بعد المعاينه الي عدم صلاحيه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها ويجب عمل شبكه كهرباييه وميكانيكيه جديده، وعليه فان المبلغ الذي تسلمته المدعي عليه كدفعه مقدمه اصبح غير مستحق، وذلك ان الاعمال اليت قامت بتنفيذها تم ازالتها، كما انها تاخرت كثيرا في تنفيذ الاعمال المتعاقد علي تنفيذها ولا يؤثر علي ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم جاهزيه الموقع للتنفيذ وذلك ان الفقره الخامسه من العقد تنص علي ان (الطرف الثاني قد عاين مواقع الاعمال في ميناء جيزان وطبيعه وكميه ونوعيه الاعمال والمواد وعموما كل ما قد يحتاج اليه لانجاز الاعمال المتفق عليها) مما لا يقبل معه هذا الدفع، واما التعويض عن الغرامات التي تدعيها المدعيه فلها ان تفردها في دعوي مستقله بعد ان يتم تاييد الدعوي الرييسيه التي صدر بها هذا الحكم.
(منطوق الحكم) 
بالزام مؤسسه الجاد المتميز للمقاولات العامه والسلامه رقم الهويه: (...) بان تدفع ل شركه بن عميره للمقاولات رقم الهويه: (...) مبلغا قدره مايتان واربعه واربعون الفا وثمانمايه واربع ريالات ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو مبين بالاسباب.
عضو 
عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد
عضو 
ابراهيم بن بندر ال ثنيان
رييس الدايره
عمرو بن محمد العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 185 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه بن عميره للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه الجاد المتميز للمقاولات العامه والسلامه سجل تجاري (...) 
القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا
القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا
القاضي عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ القرني عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم 3235 لعام 1434ه من الدايره التجاريه الاولي بابها فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان المدعي تقدم بدعواه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 244804 ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام مؤسسه الجاد المتميز لانظمه السلامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها جميل بن محمد صدقه جميل عجاج سعودي بالسجل المدني رقم (...) بان يدفع لشركه بن عميره للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان واربعه واربعون الفا وثمانميه واربعه ريالات، فتقدم المدعي عليه بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم، ثم حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم محمولا علي اسبابه بموجب حكمها الصادر في القضيه رقم 185 لعام 1441ه المؤرخ في 2/ 4/ 1442ه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تصحيح فعقدت الدايره جلسه لذلك في تاريخ 2/ 7/ 1442ه انتهت الي تصحيح منطوق الحكم علي النحو الوارد فيه وصدر بذلك حكمها المؤرخ في 2/ 7/ 1442ه، ثم افتتحت الجلسه للنظر في الطلب المقدم من/ احمد بن محمد احمد كناني سعودي بالهويه رقم (...) وذلك اعتراضا منه علي ما صدر من تصحيح للحكم الصادر في القضيه، وفيها حضر احمد محمد كناني المذكور، كما حضر/ جميل بن محمد صدقه بن جميل عجاج سعودي بالهويه رقم (...)، كما حضر عن بعد/ يزيد بن بدر بن رجاء بن عميره العتيبي وكيل شركه بن عميره للمقاولات المدونه بياناته سابقا، ثم قرر الحاضر/ احمد محمد كناني قايلا: لقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 2/ 7/ 1442ه وقررت فيها تصحيح رقم سجل المدعي عليها مؤسسه الجاد المتميز الي رقم (...) مما ترتب علي ذلك صدور قرار من محكمه التنفيذ بالتنفيذ علي المؤسسه المملوكه لي: مؤسسه الجاد المتميز للمقاولات التي لا علاقه لها بهذه القضيه من قريب ولا من بعيد وترتب علي ذلك ايقاف خدماتي ومنعي من السفر وسحب ما وجد في رصيدي من مبلغ مالي وقدره 41949.03 ريال، في حين ان الدعوي تخص مؤسسه الجاد المتميز لانظمه السلامه التي تحمل السجل التجاري رقم (...) والتي يملكها الحاضر معي/ جميل بن محمد صدقه جميل عجاج، لذا فانني اطلب تصحيح هذا الخطا ووقف التنفيذ الصادر بحقي. هكذا قرر. وبعرض ذلك علي وكيل الشركه المدعيه قال: اننا عندما اردنا التنفيذ تبين لنا وجود خطا في رقم السجل التجاري وطلبنا من وزاره التجاره مستخرج لارقام السجلات التجاريه، وبالفعل اعطونا مستخرج من السجل التجاري يتضمن عددا من السجلات التي تحمل اسم الجاد المتميز، فطلبنا تعديل منطوق الحكم بناء علي ذلك، ونحن كما اننا نريد اخذ حقنا فلا نريد ان ناخذ ما لا يحل لنا، هكذا قرر. وفي الجلسه عرضت الدايره علي الحاضر جميل محمد صدقه جميل عجاج ما اورده مقدم الطلب فقال: ما ذكره المستدعي صحيح حيث ان السجل التجاري الذي يحمل الرقم (...) مملوك لي وقد بعته الي احمد محمد كناني وهذا السجل لاعلاقه له بالتعامل الذي حصل بيني وبين الشركه المدعيه حيث ان تعاملي معهم هو عن طريق مؤسسه الجاد المتميز لانظمه السلامه التي تحمل السجل التجاري رقم (...). هكذا قرر. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
 
(الاسباب) 
بعد اجراء الدايره ما يلزم من تحقيق اتضح ان القضيه في اصلها سجلت في النظام ضد مؤسسه الجاد المتميز للمقاولات العامه والسلامه وانها تحمل السجل التجاري رقم (...)، وانه بعد التحقق تبين انه لا يوجد مؤسسه بهذا الاسم او الرقم، كما تبين من المرافعه ان الدعوي اقيمت ضد مؤسسه الجاد المتميز التي يملكها جميل بن محمد صدقه جميل عجاج وهي مؤسسه الجاد المتميز لانظمه السلامه التي تحمل السجل التجاري رقم (...) وان سبب الخطا هو الخطا في تدوين الارقام الاخيره من السجل وحيث استبان للدايره خطاها في تصحيح الحكم علي النحو السالف بيانه، واستنادا للماده 180 و181 من اللايحه التنظيميه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقرر ما يلي: اولا: العدول عن جميع ما اجرته الدايره من تصحيح في الجلسه المعقوده في تاريخ 2/ 7/ 1442ه والغاء جميع ما يترتب عليه من اثار بما في ذلك اجراءات التنفيذ الصادره ضد احمد بن محمد بن احمد كناني الذي يحمل الهويه رقم (...). ثانيا: تصحيح منطوق الحكم الصادر في القضيه رقم 185 لعام 1441ه ليكون بالنص التالي: " تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في ابها في القضيه رقم 3235 لعام 1437ه والمؤرخ في 29/ 3/ 1441ه والقاضي بالزام مؤسسه الجاد المتميز لانظمه السلامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها جميل بن محمد صدقه جميل عجاج سعودي بالسجل المدني رقم (...) بان يدفع لشركه بن عميره للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (244804 ريال) ميتان واربعه واربعون الفا وثمانميه واربعه ريالات، محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: العدول عن جميع ما اجرته الدايره من تصحيح في الجلسه المعقوده في تاريخ 2/ 7/ 1442ه والغاء جميع ما يترتب عليه من اثار بما في ذلك اجراءات التنفيذ الصادره ضد احمد بن محمد بن احمد كناني الذي يحمل الهويه رقم (...).
ثانيا: تصحيح منطوق الحكم الصادر في القضيه رقم 185 لعام 1441ه ليكون بالنص التالي:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في ابها في القضيه رقم 3235 لعام 1437ه والمؤرخ في 29/ 3/ 1441ه والقاضي بالزام مؤسسه الجاد المتميز لانظمه السلامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها جميل بن محمد صدقه جميل عجاج سعودي بالسجل المدني رقم (...) بان يدفع لشركه بن عميره للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان واربعه واربعون الفا وثمانميه واربعه ريالات، محمولا علي اسبابه.
 وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
زايد بن مبارك الزايد
عضو 
عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ القرني
رييس الدايره 
عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل