moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470375585 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 15/ 11/ 1436ه الموافق 30/ 08/ 2015م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سياره لمده (٣) ثلاثه اشهر هجريه، وقيمه الاجره (١٣٦,٠٣٢) مايه وسته وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريالا، وقد انتهي العقد ولم يسدد الاجره، وفتره المطالبه من تاريخ 15/ 11/ 1436ه الموافق 30/ 08/ 2015م حتي 22/ 05/ 1437ه الموافق 02/ 03/ 2016م؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره عن هذه الفتره وقدرها (١٣٦,٠٣٢) مايه وسته وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 17/ 05/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد وتعميدات من المدعي عليها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وسته وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريالا، والتي تمثل اجره السياره من تاريخ 15/ 11/ 1436ه الموافق 30/ 08/ 2015م حتي 22/ 05/ 1437ه الموافق 02/ 03/ 2016م، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد والتعاميد من قبل المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (136.032) مايه وسته وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.