tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 15041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 15041 لعام 1440ه 
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
 
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض وحكمت فيها الدايره بحكمها المؤرخ في 29/11/1440 ونصه كما يلي: (تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان المدعي عليها قامت بشراء مواد غذاييه من المدعيه وقد سددت جزء من قيمتها وتبقي في ذمتها مبلغا قدره اثنان وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله، لم تقم بسدادها حتي الان، ثم طلب الزامها بهذا المبلغ وكذلك الزامها بدفع اتعاب المحاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره هذا اليوم موعدا للنظر فيها, وفيه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا عن تغيبها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقتها وبطلب البينه قدم اصل اربعه فواتير بيع مطبوعه علي اوراق المدعيه ومختومه بختم المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره مايتان وثمانيه عشر الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا واربعه هللات، ثم قرر حصر دعواه بمبلغ المطالبه مع احتفاظ موكلته بحق مطالبه المدعي عليها باتعاب المحاماه لاحقا، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للحكم والفصل فيها، لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره اثنان وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله, والذي يمثل قيمه مواد غذاييه تم بيعها للمدعي عليها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" ولما قدم وكيل المدعيه سندا للدعوي عباره عن اصل فواتير متضمنه مبلغ المطالبه والمطبوعه علي اوراق المدعيه والمختومه بختم المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ويؤيد الحكم بذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها اذ لو كان لها دفاع بالسداد او الابراء او نحو ذلك لما اسقطت فرصه الدفاع بذلك، لذا حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (72,991.67) اثنان وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم) ا. ه، ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس اعاده نظر، وعقدت الدايره جلستها للنظر فيه في 22/01/1442 وفيها حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليها برقم 315، كما انها اعطت حق المرافعه الكتابيه لتقديم الالتماس وتخلف المدعي عليه، وبعرض ذلك عليه قرر اعتذاره لخلل او لعدم ورود الرساله له، وبسؤاله عن التماسه طلب مهله لارفاقه وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الالتماس خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي. وفي جلسه اخري، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي صحيفه الالتماس المقدمه من المدعي عليها والمرفقه بملف القضيه، والي الصحيفه المقدمه في ملف القضيه والمرفق تبعا للرد، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان طلب الالتماس الاخر 56755 في 15/ 01/ 1442 مكرر للالتماس الاول وهو برقم 315 في 20/ 05/ 1441، كما اضاف بان ما جاء في مربع النص في تبادل المذكرات كان بالخطا والصحيح ما ارفق من مذكره، هذا وقد تضمنت المذكره المرفقه بان موكلته لم تكن تعلم عن الدعوي نهاييا وانه لم يتم التعامل مع المدعيه مطلقا ولم تطلع المدعي عليها، علي الفواتير المقدمه ومن قام باستلام البضاعه وانه تم تقديم طلب النظر في الاوراق برقم الطلب (...) و (...) و (...) ولم يتم الجواب، وخلص الي طلب وقف التنفيذ للحكم محل الدعوي، وبعرض الالتماس علي المدعي وكاله قال ماجاء في الالتماس غير صحيح مطلقا وموكلتي تعاملت مع المدعي عليها ومالكها المدعي عليه (...) هكذا قال وبعد النظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها والجواب عليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيه من الناحيه الشكليه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
 
 (الاسباب)
 لما كانت المدعي عليها قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 29/11/1440 ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) ولما كان الالتماس المقدم من المدعي عليها قد خلي من هذه الحالات الوارده في هذه الماده، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، وبما ان التماس المدعي عليها في عدم الاطلاع علي الفواتير المقدمه في هذه الدعوي، وعدم العلم بالدعوي، وبما انها قد تبلغت بحسب تقرير التبليغات بهذه الدعوي، والفواتير المقدمه ممهوره بالختم المنسوب للمدعي عليها، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه تنتهي الدايره الي عدم قبول الالتماس شكلا.
 
(منطوق الحكم)
لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا والمقدم من المدعي عليها برقم الطلب 315 في 20/ 05/ 1441 ورقم الطلب 56755 في 15/ 01/ 1441. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدري