tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430443097 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-01-23 date_hijri=1444-01-09 document_type=ruling entity=document_number:7ffe3909-bb02-4597-b08a-f75625d5d499 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٨٢٧١٠ لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
 شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٨٠٠) اربع ميه الف وثمان ميه ريال سعودي، تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها (٣٥٠) راس اغنام حري، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عدت جلسات، ففي الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٨٠٠٣٢٥٣٧)وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي،وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعواها فارفقت ما نصه " اولا: تتلخص وقايع هذه القضيه في انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ م. اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكلي (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي عليه شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) (٣٥٠) ثلاثمايه وخمسون راس من الاغنام الحري بمبلغ اجمالي قدره (٥٦٣٥٠٠) خمس ميه وثلاثه وستون الفا وخمس ميه ريال علي ان يتم دفع (٢٠%) من المبلغ عند التوريد واستلام البضاعه وباقي المبلغ يتم دفعه بواسطه سند امر خلال ٣٥ يوم من عمليه التوريد وتم استلام البضاعه بواسطتهم والتعميد علي استلامها والتوقيع من قبل المدير التنفيذي (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م سدد من المبلغ (١١٢,٧٠٠) مايه واثنا عشر وسبع ميه ريال بعد اكتمال التوريد وتبقي مبلغ (٤٥٠,٨٠٠) اربع ميه وخمسون الفا وثمان ميه ريال تستحق بعد ٣٥ يوم من تاريخ التوريد حسب الاتفاق واصبحت مستحقه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م، ومنذ ذلك التاريخ لم نحصل الا علي وعود بالسداد من قبل المدير التنفيذي ومدير المشتريات خلال تواريخ محدده من قبلهم ولم يتم الوفاء بها وفي يوم ٠٩/٠١/١٤٤٤ ه الموافق ٠٧ / ٠٨/٢٠٢٢ تم تحويل (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال فقط وحاولنا التواصل معهم ولكن دون جدوي وتبقي في ذمتهم حتي تاريخه (٤٠٠,٨٠٠) اربع ميه الف وثمان ميه ريال ولان الاصل في العقود اللزوم فيلتزم بسداد ماتبقي .ثانيا: المطالبه بقيمه فوات المنفعه التي انعقد سبب وجودها بناء علي عدم التزام المدعي عليها بالاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلي وحبس المال لديها ادي الي ضياع موسم الحج وخساره موكلي وخسارته بموسم الحج ونسبه هامش ربح الموسم السنوي المعتاد ٢٥% وبذلك فان مبلغ الخساره نتيجه حبس المال لدي المدعي عليها (٤٥٠٨٠٠*٢٥%=١١٢٧٠٠) ميه واثنا عشر الف وسبع ميه ريال بالاضافه الي قيمه التعويض عن الضرر البالغ الذي تسببت به المدعي عليها وهو لجوء موكلي لاخذ تمويل للحاق بموسم الحج وتم طلب تمويل من البنك (...) بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢ الموافق ١/١١/١٤٤٣ ه قيمه التمويل مع العموله والرسوم الاداريه (١٩٦٠٠٠) مايه وسته وتسعون الف ريال والتمويل الثاني من البنك (...) بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٢ قيمه التمويل مع العموله والرسوم الاداريه (٢٢٦,٣٨٨) ميتان وسته وعشرون الف وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال ومما لاشك في ان الضرر متحقق وواقع وان الشريعه تنفي هذا الضرر لعموم قوله صلي الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) ودلاله هذه القاعده الشرعيه والفقهيه عامه فيدخل فيها كل الاضرار الحاصله بسبب تفويت المنافع التي انعقد سبب وجودها ولا مانع لدي موكلي مخاطبه اهل الخبره وذلك لتحديد قيمه فوات المنفعه وجاء في كشاف القناع " ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حق " .ثالثا: المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال و ٨% من قيمه المبلغ المحكوم به .وذلك لاحواج موكلتي للشكايه والغرم بسبب مماطله المدعي عليها وللقاعده الفقهيه " الضرر يزال " وبناء عليه ومما سبق نطلب من فضيلتكم: ١/ الزام المدعي عليه سداد قيمه اتفاقيه عقد التوريد (٤٠٠,٨٠٠) اربع ميه الف وثمان ميه ريال. ٢/ الزام المدعي عليه بسداد قيمه فوات المنفعه (١١٢,٧٠٠) ميه واثنا عشر الف وسبع ميه ريال. ٣/ الزام المدعي عليه بسداد قيمه التعويض عن الضرر ومبلغ التمويل الاول والثاني (٤٢٢,٣٨٨) اربع ميه واثنان وعشرون الف وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال.٤/ الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال و ٨% من قيمه المبلغ المحكوم به." وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي اتفاقيه الشراء و تعميد التوريد و سند استلام البضاعه موقع من المدير و عقود التمويل من بنك (...) والبنك (...)، وباطلاع الدايره علي هذه المستندات تبين عدم ارفاق عقود التمويل فطلبت الدايره من الحاضره ارفاقها خلال هذا اليوم فاستعدت بذلك، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها المرفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمؤرخ بتاريخ اليوم ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٤ والمتضمن مانصه "١- ما ورد بلايحه الدعوي غير صحيح وليس له سند من الواقع لان صوره العقد المرفقه من المدعيه لا تنهض دليلا كافيا لاثبات تنفيذ التوريد محل الدعوي لانه يثبت مجرد الاتفاق بين الطرفين علي التوريد ويجب اثبات اتمام التنفيذ بالفعل بموجب اوراق اخري لاحقه علي العقد وبالنسبه لما ارفقته المدعيه لما تزعم انها سندات تسليم البضاعه يتبين لنا انها خاصه بتعاملات مضمونه بموجب سند لامر كما هو مذكور صراحه في سند الاستلام المرفق وبامكان المدعيه تقديم هذا السند لامر للتنفيذ ام انها ترغب في تكرار التنفيذ ضد موكلتي مرتين مره بطلب الحكم لصالحها في الدعوي الماثله ومره بطلب تنفيذ السند لامر فهذا لا يسوغ شرعا او نظاما حيث لا يجوز للمدعيه مطالبه موكلتي بذات المبلغ اكثر من مره .٢- ما ذكرته المدعيه من طلب تعويض عن اضرار وهميه لتاخر سداد المبلغ المزعوم فيجعل هذه الدعوي الماثله مطالبه - في جوهرها - من المدعيه بزياده قيمه دين بسبب تاخر دفعه وهو ما يعد من قبيل الربا المنهي عنه شرعا فقد قال الله عز وجل (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه) كما نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك في غير موضع وفضلا عن ذلك فان المدعيه لم تقدم ايه بينه شرعيه موصله علي مبالغ التعويضات التي زعمت انها تكلفتها وتطالب بها موكلتي مما يؤكد ان المدعيه تطالب بمبالغ جزافيه لا اساس لها تاره تحت مسمي التعويض وتاره تحت مسمي اتعاب المحاماه . ٣- وحيث ان المدعيه لم تقدم بينات محدده وقاطعه علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم ان عبء الاثبات يقع عليه شرعا وعليها تقديم البينه الموصله علي ما تدعيه ويتضح لفضيلتكم عجز المدعيه عن تقديم ايه بينه صحيحه علي ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له اساس من الصحه وتكون الدعوي الماثله لا سند لها ونامل من فضيلتكم ردها طبقا لاحكام الماده الثالثه فقره رقم ٢ من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي برد الدعوي لافتقارها السند الشرعي."وبعرض ذلك علي من تمثل المدعيه ارفقت مانصه "اولا ماتدعيه بان لا سند ولابينه علي ما نطالب به فاهذا غير صحيح وتم ارفاق عقد الاتفاق وسند استلام البضاعه وموقع من المدير ويحتوي علي ختم الشركه بالاضافه الي التعميد ويحتوي علي الختم وتوقيع المدير العام وبخصوص ما تكبده موكلي من خساير واضرار ف هو صحيح ويفترض ان المبلغ يتم تسليمه لموكلي كاملا في تاريخ ٢٢ / ٠٤ /٢٠٢٢اي في شهر رمضان ولم يتبقي علي موسم الحج الا شهرين ولا يوجد لديه سيوله من المال بسبب الماطله وحبس حق موكلي ولا يوجد كميه كافيه من الاغنام للموسم فا لجي موكلي لسحب القرض وسند استلام البضاعه لا يعد في مقام السند لامر ولا يصح تقديمه للتنفيذ لان النظام حدد اوراق معينه فقط تقدم مباشره للتنفيذ ومايدل ع صحه دعوي موكلي ممطاله الشركه وعدم ردها علي الايميلات ورسايل الواتس ولا حضور جلسه الصلح ولا الجلسه التي قبل ولم يتم الرد ع المذكره الا ف يوم الدعوي رغم مطالبتك بان يتم الرد خلال يومين"، ثم حصرت ممثله المدعيه دعواها بالزام المدعي عليها بسداد قيمه اتفاقيه عقد التوريد البالغ قدرها (٤٠٠,٨٠٠) اربع ميه الف وثمان ميه ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، ثم افهمت الدايره الطرفان بفتح تبادل المذكرات لكل طرف ٥ ايام لتقديم مالديه فاستعدتا بذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/١٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه فقد قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره ممثله المدعي عليها هل يوجد سند لامر تم تحريره للمدعيه للمبلغ محل المطالبه فاجابت بانه يوجد سند لامر محرر للمبلغ محل الدعوي ثم طلبت من ممثله المدعيه ارفاق هذا السند فواجهتها الدايره ان عليها احضار هذه البينه وان العبء يقع عليها فطلبت مهله اثناء الجلسه للرجوع الي موكلتها فامهلتها الدايره اثناء الجلسه مده من الوقت وعند رجوعها ذكرت بان موكلتها لا تتجاوب معها فكررت عليها الدايره ذلك فاجابت بانه لم يحرر سند لامر وانه يوجد في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٨٠٠) اربع ميه الف وثمان ميه ريال سعودي، تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها (٣٥٠) راس اغنام حري، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها اتفاقيه الشراء و تعميد التوريد و سند استلام البضاعه الموقع من المدعي عليها، وهو تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان المدعي عليها لم تحرر سند لامر بقيمه البضاعه ولم تسدد المبلغ محل الدعوي المتمثله بالتوريد، وعليه فانه يثبت الحق للمدعيه وتري الدايره لزوم المبلغ بذمه المدعي عليها. واما طلب المدعيه الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- اولا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠٠,٨٠٠) اربع ميه الف وثمان ميه ريال سعودي.
ثانيا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠)عشرون الف ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)