moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670222176 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله قام بابرام عقد مضاربه مع المدعي عليه، وذلك بان يدفع المدعي مبلغا وقدره: تسعون الف ريال (90.000)، علي ان يقوم المدعي عليه بالاستثمار في الذهب، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (70%)، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره تسعون الف ريال (90.000)، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: 11/5/1446ه، وانها صادره من المدعي اصاله، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 27/4/1449ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليه والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (114903603) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، وتري الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، وعليه تقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه وقدره: تسعون الف ريال (90.000)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (114903603)، ولما نصت عليه الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، واستنادا علي الماده (الحاديه والثمانين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره (الثانيه والثالثه) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، لذلك فقد مضت الدايره في استخلاص ما تراه من الدعوي، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه مستندا يتمثل في العقد رقم (0083) بتاريخ 1/ 4/1441ه، والممهور بتوقيع المدعي عليه، والمنصوص فيه ببنده التاسع علي استلامه لراس المال، وبما ان المدعي تقدم الي منصه تراضي بتاريخ 8/ 9/ 1445ه وبما ان الماده الحاديه والسبعون في فقرتها الثانيه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان اللجوء للمصالحه يقوم مقام الاخطار مما يكون معه المدعي قد التزم بطلب انهاء الشراكه الوارد في البند الخامس بفقرته الثانيه من العقد المبرم بينهما، وحيث نصت الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها...الخ)، كما نصت الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من ذات النظام علي انه: 1- (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه) 2- (اذا تاخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعه ذلك عليه، وان ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الي حين رده)، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان التواقيع تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه برد راس المال محل الشراكه علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ 1-4-1441 ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي / ا(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: تسعون الف ريال (90.000)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين