moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571202860 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للاغذيه شركه مساهمه مدرجه المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير معده بوكلين مع شيول يشيل وراس يدق الارض علي المدعي عليها من تاريخ 03/04/1445ه الي تاريخ 09/08/1445ه علي اجره قدرها (263,231.09) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (170,982.03) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغات الالكترونيه رقم (103090184) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي العقد والكلين شيت المرفق والحواله البنكيه المرسله عبر المحادثه الكتابيه المتضمنه قيام المدعي عليها بتحويل مبلغ (66,000) ريال للمدعيه وباطلاع الدايره علي العقد تبين لها ان رقم السجل التجاري المرصود في العقد ليس عايد للمدعيه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بانه حصل خطا حين تحرير العقد بدليل ان المدعيه قامت بتحويل مبالغ لموكلته نتيجه العقد المبرم بين الطرفين وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بالمتبقي من اجره المعده الثقيله التي اجرتها المدعيه علي المدعي عليها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه المتمثله في العقد والمحرر العادي المتضمن ساعات العمل وكذلك الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها للمدعيه واستنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من نظام الاثبات علي 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدايره كافيا لالزام المدعي عليها بدفع الاجره محل الدعوي وفق منطوق حكم الدايره ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاغذيه شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (6,325) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال. وبالله التوفيق.