moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٠٧٩٦لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي مستعجله فعقده الدايره لها جلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغهم بجلسه اليوم، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان نصها (لقد سبق اقامه دعوي من (...)ضد (شركه (...)المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٣٨٣٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥ه والمنظوره لدي (دايره الطلبات والاوامر الاولي) بشان المطالبه ب(طلب الزام المدين (المدعي عليها) بان تؤدي للداين (المدعي) دينه بمبلغ مليون ومايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا وتم الحكم بكامل المبلغ وشموله بالنفاذ المعجل.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (امرت الدايره المدين شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تؤدي للداين (...)سجل مدني رقم: (...) بمبلغ (١,١٩٥,٣٧٠) مليون ومايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا مشمول بالنفاذ المعجل.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٨٦٥٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم تسديد المديونيه بالوقت والتاريخ مما ادي الي (مما ادي الي تكليف المدعي باتعاب نفقه مصاريف المحاماه) من ١٤٤٢/١٢/٢ه الي ١٤٤٣/٠٥/٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩١,٩٠٥.٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٩١,٩٠٥.٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: الضرر يزال والاصل في ان الضرر لا يزال بضرر ، قال في الانصاف : لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي تعويضا عن القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٣٨٣٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥ه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه(...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.