gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ ضربيه القيمه المضافه I (VD-205-2020) القار رقم I (V-4904-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - اقرار ضريبي - اجراءات تصحيح الخطا الموجود بالاقرار الضريبي - غرامات - غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملا:ض مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان ضريبه الربع الاول لعام ٢٠١٨ م وغرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اسس المدعي اعتراهه بانه قام عن طريق الخطا بتعديل اقراره واضافه فواتير تتعلق بالفتره الثانيه لعام ٢٠١٨ م لم له به بالنظام وعدم المامه به - دلت النصوص النظاميه علي انه يجوز للمدعي الذي يتبين له وجود خطا او عدم صحه في اقراره الضريبي نتج عنه زياده في مبلغ الضريبه المستحقه، والسابق الاقرار عنها للهيثه، ان يقوم في اي وقت بتصحيح الاقرار الضريبي - عدم سداد المدعي الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجد معاقبته بغرامه التاخر في الساداد المقرره نظاما - ثبت للدايره عدم سداد المدعي للضريبه المستحقه في المواعيد المحدده للسداد، وان اقرار المدعي بتعديها لاقرار عن طريق الاقرار عن طريق الخطا، وذلك نتيجه لهجهь لل نظام وعدم المامه به، لا يعد دفعا منتا بالدعوي؛ حيث ان احكام النظام واللايحه قد اوضحت الاجراءات والمتطلبات النظاميه لاعداد الاقرارات الضريبه وكيفيه تقدمها (٢٦) مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القران نهاييا وواجب النفاد بموجب الماء (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبيه والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثالثاء (١٤١١/١١٢) (المواقب) (٢٠١٠/٠٧/١٢) م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-4904-2019) م. ١٩/٠٥. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: «اولا: الدفع الشكلي: ١ - ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يحيي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - يعترض المدعي علي الضريبه المستحقه عن الربع الاول من عام ١٨ م. ٢٠١٠ م: حيث ان المدعي قد م اقراره الضريبي بتاريخ ١٨/٣٩/٠٧/١٨ الموفق ١٥٣٩/٠٧/١٨ بالتعرض لم تقدم يفح الص الاقرار الضريبي محل الاعتراض ولا تعديل الضريبه المستحقه علي المدعي، وNBيلكم التعديلات المتحذه حتي تاريخه. التعديل الاول بتاريخ ١٥١٤٣٩/٠٨/٠٧/١٨ ريال. والطبيعه الناتجه عن التعديل تساوي ١٥١/٨٩/١١/١٣ الثاني بتاريخ ١٥١/٧/١٨/١٣ تاريخ. والطبيعه الناتجه عن التعديل تساوي ١٥١/٨٩/١١/١٣ تاريخ ١٥١/٧/١٣ تاريخ. والطبيعه الناتجه عن التعديل تساوي ١٥١/٧/١٣ تاريخ. والطبيعه الناتجه عن التعديل تساوي ١٥١/٧/١٣ تاریخ. والطبيعه الناتجه عن التعديل تساوي ١٥١/٧/١٣ تاريخ. والطبيعه الناتجه عن التعدي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 او قرار بالتعديق علي الضربيه ليتم الاعتراض عليه. اما بخصوص ما يزعمه المدعي من وجود خطا في ادخاله بيانات الاقرار الضريبي، فان النظام كفل له الحق بتصحيح الاقرار الضريبي محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (٢/٦٣) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، التي نست علي انه: «في حال تين للشخص الخاضع للضربيه وجود خطا او عدم صحه في اقرار الضريبي تنتج عنه زياده في مبلغ الضربيه المستقه، السابق الاقرار عنها للهييه، فانه يجوز له ان يقوم في اي وقت بتصحيح الاقرار الضريبي، وذلك مع مراعاه القفره الرابعه من هذه الماده» (٢-٣) ما فيما يتعلق بغرامه التاخر في سداد الضربيه، فقد نست الماده (٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ١٤٩/١١/١٤ م الموافق ٢٠١٨٠/٢٧ م، وتاريخ تظلم المدعي امام الامانه العامه للجان温ين الصربيه هو ١٤٤٠/٠٨١ م الموافق ٢٠١٩/٠٥٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده نظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه، يضحي القرا الطعين متحثنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تظلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكله». وفي يوم الارباء بتاريخ ١٤١١/١١/١٧، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه، ومشاركه workplace المعلي عليها (…) حيث اغاقت المدعي عليها ان المدعي يعترض علي مبلغ (١٨٤، وحيث انه صدر له اشار الاعتراض ١٩٠٤/٠١ مقدم اعتراهه امام اللجان الضريبيه في تاريخ ١٩٠٥/٠١ م: مما تكون معه الدعوي غير مقبوله شكل لفوات المدعه النظاميه، وحيث طلبت اداره من المدعي عليها تقديم مذكره رد علي دعوي المدعي; فقد قررت تاجيل نظر الدعوي الي ٢٠٠٠٥/٠٧/٣٠ م الساعه مساء. وفي اليوم المحدد، انعقدت الجلسه طبق لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر السابق حضورها. وسبال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحفها من رود، اجابا بالنفي; وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٣٣) بتاريخ ١٥٠٤١١/٢ وتعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٩) وتاريخ ١٥٣/١٨ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٥٤١/٠٦/١، وعلي لاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان ضريبه الربع الاول لعام ٢٠١٨ م وغرامه التاخر بالسداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اقصاح لجنه الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢ م، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٠٥/٤٠١ م، وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/٠٥/٠١ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فيما يخص بند ضريبه الربع الاول لعام ٢٠١٨ م، فانه بتامل الدايره في اوiqld الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في الاقرار الضريبي المقدم عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٨ م: حيث يدعي المدعي انه قام عن طريق الخطا بتعديل اقراره واضافه فواتير تتعلق بالفتره الثانيه لعام ١٨ م. وثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقدم بfdsm الاقرار الضريبي محل الاعتراض ولا تعديل الضريبه المستحقه علي المدعي; وحيث نفت الفقره رقم (١) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ١١٠٢ علي انه: «تحدد للايحه الفتره الضريبه التي يلترمم الخاضع للضريبه بتقدم اقرار عنها». ولقما كانت الفقره رقم (٢) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه نست علي انه: «علي雉ش الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبه خلال المده ووفقا للشروط والخوابط التي تحدها للاليحه», كما نست الفقره رقم (٣) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «علي雉ش الخاضع للضريبه الذي وصل الي علمه وجود خطا في اقرار ضريبي قدمه الي الهييه، ابلاغ الهييه بهاد الخطا وفقا للاجراءات التي تددها للاليحه», كما نست الفقره رقم (١) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اجراء الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفقره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم اجراء تقييم للضريبه، ويعد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقديريا. وفي كل الاحوال للهييه اصدار تقييم بناء علي افضل تقدير للضريبه المستحقه بشكل صحيح عن الفقره الضريبه ذات الطله في الحالات التي يكون فيها spks الخضع للضريبه قد تعذر عليه تقدم الاقرار الضريبي، مع بقاء spks الخضع للضريبه ملزما بتقدم الاقرار الضريبي الحال». كما نعتت الماده رقم (٢/٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «في حال تبين للشخص الخضع للضريبه وجود خطا او عدم حده في اقراره الضريبي تتنج عنه زياده في مبلغ الضريبه المستحقه، السابق الاقرار عنها لهيثه، فانه يجوز له ان يقوم في اي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وقت بضجير الاقرار الضريبي، وذلك مع مراعاه الفقره الرابعه من هذه الماده، وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في تعديل الاقرار الضريبي المقدم عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٨، وحيث ان اقرار المدعي بتعديله للاقرار عن طريق الخطا، وذلك نتيجه لهجه بالنظام وعدم المامه به، لا يعد دفعا منتجا بالدعوي؛ حيث ان احكام النظام واللايحه قد اوضحت الاجراءات والمتطلبات النظاميه لاعداد الاقرارات الضريبيه وكيفيه تقدمها، كما ان المدعي اضاف ان هذا خطا من احد موظفيه، وهو دفع غير منتج؛ كون المثبوع مسؤولا عن اعمال تابعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض طلب المدعي. وفيما يخص غرامه التاخر في السداد: فانه بثامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، تبطت للذايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر بالسداد؛ وذلك نتيجه للاقرار الضريب المقدم عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٨ م: حيث نت الفقره رقم (١) من الماده (السابعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١٣١) بتاريخ ١٤٨٨/١١/٢٠١٨ علي ان «تحدد للايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قيل الخضع للضريبه». ولقنا كانت الفقره رقم (١) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) ب تاريخ ١٤٨٣/١١/٢٠١٨ تنس علي انه: «يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه», كما نست الماده (الثالثه والاربعون) من النظام المشار اليه عليه علي ان «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للاليحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه», وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الضريبه المستحقه، ووفق ما ورد بالبند الاول فقد اتهبت الداره الي تاييد المديي عليها في اجرايها; وحيث انه تم فرض غرامه التاخر في السداد بناء علي الصيحه المستحقه التي نتحت عن تعديل المديي لاقراه عن فتره الربع الاول لعام ١٨٠ م، وحيث ان « ما يترتب به يؤخذ حكمه»; الامر الذي تخلص معه الدايره الي حده اجراء المديي عليها في فرض غرامه التاخر بالسداد. القراء: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والنحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م - رد الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. و صدر هذا القرار ضروريا بحق الاطراف، وKDت الدايره (يوم الارباع) ١٠١٠٧ المواقف (٢٠٠٠٧/١٠٧) مودا لتسليم نسخه القوار، والاطراف الدعوي طلب استثناعه خلال (٣٠) يوقا من اليوم التالي للتابع المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.