tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 278718

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:84/9 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:1395 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-272899) متابعه (VFR-2026-272899)
(ARRET-2025-272899) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
<table><tr><td>المدعي</td><td>من / ....) هويه وطنيه رقم ( ....)</td></tr><tr><td>المدعي عليها</td><td>( ....) ضد / ....) سجل تجاري رقم ( ....)</td></tr><tr><td>المدعي</td><td>الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد:</td></tr><tr><td>انه في يوم الثالثاء الموافق 22/24، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه</td><td></td></tr><tr><td>المصافه في مدينه الرياض جاستها عبر الاتصال المريي، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم</td><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاته، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ</td></tr><tr><td>الملكي رقم (1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاته، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) واتاريخ</td><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاته، المشكله بموجب امر الملكي رقم (13957) واتاريخ</td></tr><tr><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاته، المشكله بموجب امر الملكي رقم (1395) واتاريخ</td><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاته، المشكله بموجب امر الملكي رقم (1395) واتاريخ</td></tr><tr><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاته، المشكله بموجب امر الملكي رقم (1395) واتاريخ</td><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاتهم (1395) واتاريخ</td></tr><tr><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاتهم (1395) واتاريخ</td><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاتهم (1393) واتاريخ</td></tr><tr><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاتهم (1393) واتاريخ</td><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاتهم (1393) وातاريخ</td></tr><tr><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاتهم (1393) واتار</td><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاتهم (1393) واتاريخ</td></tr><tr><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاتهم (1393) واتاريخ</td><td>(1) ب تاريخ 15/14/2026/02/24، وتعديلاتهم (1393) واتاريخ</td></tr></table>
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(2026/02/24) وتاريخ (VFR-2026-272899) قرار رقم:
(RRET-2025-272899) الصادر في الدعوي رقم
وفي تاريخ 2025/12/04 ٢٥٥ ابعت الدعوي لدي الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الرياض; وعليه قارت الدايره السير في الدعوي.
وفي تاريخ 2026/01/01 ٢٥ مقدمت المدعي عليها مخذره جوابيه، كما قدم المدعي مخذره رد علي جواب المدعي عليها:
اطعت عليهم الدايره.
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها في تمام الساعه 42:45 بمحور اعطاها المدوله
اسامهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في
البند رقم: (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه الجمركه الصادره بالامر
الملكي رقم: (25711) واتريخ: 144/05/04/08 (١٤٥٤) وبالنداء علي اطراف الدعوي، حضر / .... ( ....) هويه وطنيه رقم
(....) , بصفته وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 1446/10/16 وردحه المحاماه رقم
(....) , ولم ي周三 من يمثل المدعي عليه علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه نظاما ويسؤال وكيل
المدعي عن الدعوي، اجب؛ وفقا لصحيفه الدعوي المرفقه بملف الدعوي، وعليه قرت الداره رفع الجلسه
للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن حيث الشكل: وحيث تم اعاده الدعوي من الداره الاستثنافيه
الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بموجب القرار رقم (VA-2025-268177)
نحت الفقره (3) من قواعد علم اللجان الزكويه والخصربيه والجرميه علي انه: "3- اذا قرت داره
الاستثناف الغاء قرار الفصل الصادر بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوي او بعد
جوز نظرها لسابق الفصل فيها او بعدم سمعها لمضي المده او عدم قبولها شكلا او بعدم قبول الدعوي لعدم
تحريرها، فتعيد الدعوي الي دايره الفصل التي اصدرت القار للنظر في الموضوع:"; الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات
ودفوع، فقد تبتت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المعديه ازام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (390,252,500) ريل,
يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن التوريد العقاري، حيث افاد المدعي بانه باع العقار الواقع بعديه مكه المكرمه
بحي النسيم علي قطعه الارض رقم (....) من المخطط رقم (....) علي المدعي عليها بملغ وقدره سبعه مليون
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-272899)
(ARRET-2025-272899)
وثمانايه وخصصون الف ريال، وانتقلت ملكيه هذا العقار الي المدعي عليه بموجب الصك رقم (....) بتاريخ
1440/07/14
واصلت معه هييه الزکاه والضريه والجمارك بطلب سداد ضريبه التصرفات العقاريه لتصرف البيع
اعلاه بمبلغ (392,500) ريال، وانه قام بسدادها للهييه، وامتنعت المدعي عليها عن السداد مبرره انهم معفيين من
الضريبه.
في حين دفعت المدعي عليها بعدم صحه وجود اتفاق او تواصل علي تحمل الضريبه، او الاعفاء منها، وعدم موافقتها
علي تحمل الضريبه لان المسؤول عن الضريبه هو البايع استنادا للفقره الاولي من الماده السابعه من نظام ضريبه
الترضفات العقاريه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (٨٤/٩) وتاريخ ١٩/٤٥، والفقره الاولي من الماده الخاصه
من اللايحه التنفيذيه الضريبه التصرفات العقاريه، وتطلب الدعم برد الدعوي.
كما تقدمت المدعيه بمذكره جوابيه تضمنت تقدميها مشهد من احد الحاضرين اثناء الاتفاق وانعقد البيع مع المدعي
عليه، وان شهاده الشهود من اقوي وسايل الاثبات، wed تحت الماده (65) من نظام الاثبات علي ان: (يجوز الاثبات
بشهاده الشهود، ما لم يرد نص يقطي بغير ذلك، وانه من المعروف ان المشتري هو من يقوم بسداد الضريه للبايع،
ويقوم البايع بسدادها لهييه الزكاه والضريه والجمارك، كما تمسك بطلب ازام المدعي عليها استنادا علي الفقره
(2) من الماده السابعه من نظام ضريبه التصرفات العقاريه والتي نعت علي: "يكون المتصرف له مسوؤلا - بالتضامن
مع المتصرف - عن سداد الضريبه المستحقه، وذلك في الحالات التي ي ثبت فيها للهينه انه كان سبا في عدم سداد
الضريبه المستحقه."
وبدراسه الدارقه لملف الدعوي، وحيث نعت الفقره (2) من الماده (25) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه : " دون الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه والقوانين
المحليه، يجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبه القيمه المضافه."، كما نعت
الفقره (1) من الماده (66) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 24/143/ه علي: "يجب
ان يثبت بالكتابه كل نصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه". كما نعت الفقره
(2) من ذات الماده علي: "لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من
هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.", وبناء علي ما سبق، وحيث يطلب المدعي ازام المدعي عليها
بدفع ضربه القيمه المضافه مستندا علي شهاده المدعو (....) هويه رقم (....) بان الطرفين قد اتفاق بان
المدعي عليها هي من تتدمل ضربه القيمه المضافه مما يجعل ان السعر المعلن غير شامل الضربه، واستنادا علي
نصوص المواد اعلاه: وحيث ان المبلغ محل المطلابه يتجاوز (100,000) ريال سعودي، وحيث لم يقدم المدعي عقد
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارثه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026/24) وتاريخ (المواديل)
(ARRET-2025-272899) الصادر في الدعوي رقم
البيع المبرم بين الاطراف يوضح فيه عدم شمول المبلغ لضريبه القيمه المضافه، ولم يثبت الاتفاق علي عدم شمول
ضريبه القيمه المضافه في السعر المعلن; عليه فان الضريبه تعد ضمن السعر المباع للعقار; الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رد دعوي الممدي.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: من الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: من الناحيه الموصوعه: رد دعوي الممدي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي وفقا لاحكام الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمركيه، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمركيه
هو تاريخ تسليم القرار، ولطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (30) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه،
بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عضو
(الاستاذ / ....
(الدكتور / ....)
رييس الدايره
(الدكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من نظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه
VA-2026-278718: قرار رقم
(RET-2026-278718) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستالف
المستالف ضدها
(……) هويه وطنيه رقم .....
(……) سجل تجاري رقم ....
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 16/08/2026, اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/04/2026 (5) من الماده (السابعه والسنتين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من:
رييسا
(الاستاذ) / .....
عضوا
(الكتور) / .....
عضوا
(الكتور) / .....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2026/04/24 م، من (هويه وطنيه رقم) (....)
بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (....) (الصادره بتاريخ 2025/07/07 وترخيص
بمزاوله مهنه المحاماه رقم (....) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2026-272899) في الدعوي المقامه من المستانف ضد
المستشف حدا.
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- اول: من الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل.
- ثانيا: من الناحيه الموصوعيه: رد دعوي المدعي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانف، فقد تقدم الي الداره الاستثنافيه بالнحه استثناف
تضمنت اعتراطه علي قرار داله الفصل القاضي، يرد دعوه بشان مطالبه بالزام المستانف ضدها بدفع
مبلغ وقدره (392,500) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن توريد عقاري. حيث اشار المستانف
| | Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع التقاييه
VA-2026-278718: قرار رقم
(RET-2026-278718) الصادر في الاستثناف رقم
في لايحه استثنافه الي ان الماده (7) من اللايحه التفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه تجعل المتصرف في (المشتري) مسؤولا بالخصامن، وحقه في الرجوع عليه ثابت نظاما بقواعد "الاراء بلا سيب"، واشار المستانف الي مخالفه قواعد تفسير العقود اغفعال الماده (104) من نظام المعاملات المدنيه والبحث عن "الاراده المشركه"، وقاعده "العرف محكم" وقاعده "المعروف عرفا كالمشروط شرط والعرف العقاري المستقر ان السعر المتفق عليه في الافراعات الكيري سعر صاف والضريه عينه اضافي علي المشتري، كما اشار المساتف الي وجود اخلال بحق الدفاع وقصور في التسيب باستبعاد شهاده الشهود وفق الماده (66) من نظام الاثبات مع اغفال الوسيله البديله في الماده (91) بتوجيه اليمين الحاسمه، والتهي بطلب قبول الاستيناف.
وفي يوم الاحد بتاريخ 04/08/2026 م، وعند الساعه 02:35 مساء; عقدت
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور
اعضايها المدوله اسمايمهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرمي طبق لاجراءات التقاضي المرمي عن
بعد استناذا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجسه في تمام الساعه 03:10 مساع.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مس-تندات الدعوي ولايحه الاستثناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكال لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه.
ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اختونه من وثايق
ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل
الطعن في شان النزاع محل النزاع مع احكام النظام ومع الاساب السابقه التي بني عليها
والكافيه لحمل قضاءه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي
النتيجه التي خلصت اليها في منظوقه، وحيث لم تلحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك
او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم
| Public
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتفاييه
VA-2026-278718: قرار رقم
(RET-2026-278718) الصادر في الاستثناف رقم
تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستثناف وتاييد قرار دايره
الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماء ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل.
ثانيا: رفض الاستثناف موضوعا.
عضو
عضو
(……) / الدكتور
(……) / الدكتور
رييس الداره
(……) / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني