tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437077018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-04-10 date_hijri=1443-07-14 document_type=ruling entity=document_number:3326a136-1996-48bd-8a62-52021dc0e317 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٢٦٤٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٤/٧/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعي عليه ورقم وكالته (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحتها بان موكله ورد معدات صناعيه للمدعي عليه ولا يعلم عن البلغ الاجمالي والمبلغ المتبقي له (٣٣٩٨١) ريال ولم يودع المدعي عليه المذكره الدفاعيه وقرر وكيل المدعي عليه بانه يدفع بعدم الاختصاص لكون المبلغ اقل من (٥٠٠.٠٠٠) ريال ولعدم وجود مصالحه فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول منه وعليه تقديم جوابه الملاقي وبعد التواصل قرر صحه التعامل وان المتبقي للمدعي مبلغ (٣١٠٠٠) ريال علي دفعات وبسؤاله متي تاريخها ومتي تنتهي قرر بانها مفتوحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه وقرر بان الفاتوره المرفقه المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٠ هي اخر تعامل ولم يسدد مبلغها وقرر وكيل المدعي بان لم يطلع عليها ولم تتمكن الدايره من عرضها لوجود اشكال تقني وافهمته الدايره بالجواب عبر مذكره والافاده عن الفاتوره وختم موكله عليها ويودعها في النظام ويبين الطرفان المبلغ الاجمالي والمبلغ المتبقي ويرفق المدعي عليه بينه السداد خلال اسبوع واحد، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يلتزم بالمده المعطاه له ولم يرفق المذكره الا في اثناء الجلسه ولم تظهر وقرر بان المتبقي للمدعي ٣١٩٨١.٨٣ ريال وان وكيل المدعي لم يزودني بالاوراق الا في هذا اليوم وكذلك قرر وكيل المدعيه بالنسبه لتزويده بالاوراق اما المبلغ فهو المرفق باللايحه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٧/٨/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي عليه ورقم وكالته (...) وقرر وكيل المدعي بان الاجمالي مبلغ وقدره ٨٥٤٨١.٨٣ريالا واخر تعامل كان في ٣١/١٢/٢٠٢٠ واخر سداد كان في نفس التاريخ والمتبقي هو ما قرره في لايحه الدعوي، وكذلك قرر وكيل المدعي عليه بالنسبه للمبلغ الاجمالي للتعامل وبعرض الحوالتين المرفقه من قبل المدعي عليه علي وكيل المدعي وبسؤاله هل يحصر دعواه في المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليه قرر بان اخر سداد كان في شهر ٩/٢٠٢١ وحصر دعواه بمبلغ المقر به من قبل وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه وانكر ما ذكره وكيل المدعي عليه بخصوص ان السداد علي دفعات مفتوحه غير محدده المده ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد التوريد بين الطرفين ويطلب المدعي انتهاء الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي من البضاعه المورده وقدره ٣١٩٨١.٨٣ريال، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل مع المدعي ويقر باستحقاقه مبلغ المطالبه المذكور انفا ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان السداد علي دفعات غير محدده زمنيا ذلك انه دفع مرسل خال مما يعضده يعارضه الاصل والعرف التجاري، ومن المعلوم ان عقد البيع اما ان يكون الثمن فيه منجزا او مؤجلا الي اجل معلوم فاذا خلا من تحديد الاجل فيصار الي الاصل في عقد البيع الا وهو التنجيز علي الراجح نافيا للجهاله ومانعا للمنازعه التي درات الشريعه السمحه حدوثها بين الناس جيمعا وفي تجهيل الاجل غرر وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه (نهي عن بيع الغرر), اخرجه البخاري, باب بيع الغرر وحبل الحبله, كما اخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البيوع.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره ٣١٩٨١.٨٣ ريالا واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.