tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 61/4/5_1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-01-01 date_hijri=1441-05-06 document_type=ruling entity=document_number:b27fd0ca-b492-4e68-a795-0bcd4f108dcf entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 61/4/5_1وتاريخ 6/5/1441ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم (...) وتاريخ 10/1/1441ه بشان مذكره الاعتراض بطلب النقض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...)، الصادر بشانها حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (...) لعام 1440ه. وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعي ابرم اتفاق مع المدعي عليها يتضمن التزامه نيابه عنها بالقيام بجميع ما يلزم لحصولها علي نصيبها الشرعي في تركه والدها، وقد نظرت الدعوي في ديوان المظالم وانتهت بصدور حكم لصالح المدعي عليها الا انها لم تسدد له مبلغ اتعابه المتفق عليه ويطلب الزامه بذلك، والذي قضي منطوق الحكم برفض الدعوي، وبرفعه لمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض صدر الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1440ه المتضمن تاييد الحكم اعلاه، ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب. 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه نسخه من الحكم الصادر في القضيه تبين ان مذكره الاعتراض قدمت خلال المده النظاميه واستوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالنظام كما تضمن الاعتراض بعضا من الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها لتكون محلا للاعتراض بالنقض امام المحكمه العليا ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلا، اما في الموضوع فلما كان المعترض طعن في اختصاص المحكمه مصدره الحكم حيث تم رفع قضيه امام المحكمه العامه بتاريخ 3/1/1438ه بنفس الموضوع وذات الخصوم وصدر فيها صك بتاريخ 1/4/1439ه قرر فيه القاضي اختصاصه، وبناء علي ملاحظه الاستيناف قرر رجوعه عما حكم به وحكم بعدم اختصاصه بنظر الدعوي، ولكنه استنادا الي الفقره (سادسا) من تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (697/ت) في 1/1/1439ه يتبين ان القضيه من اختصاص المحكمه العامه لكونها مقيده لديها قبل التاريخ المذكور، وبالنظر لما ذكره المعترض فانه وان كان هذا الاعتراض واردا علي احد المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها محلا للاعتراض بطلب النقض باعتباره طعنا في اختصاص المحكمه مصدره الحكم المعترض عليه الا ان استناده للتعميم المذكور اعلاه محل نظر اذ ان المحكمه تستمد ولايتها علي الموضوع من نص خاص يتعلق بنظام المحاماه يجعل للمحكمه التي نظرت القضيه الاختصاص بنظر الاتعاب كما هو نص الماده (السادسه والعشرين) من النظام المذكور، ومن ثم فان ما يتعلق باتعاب المحاماه لا يكون مشمولا بما ورد بالتعميم المذكور اعلاه مما يتعين معه رفض الاعتراض. اما ما اعترض به المعترض من مخالفه الحكم للماده (26/4/ج) من نظام المحاماه وهذا الاعتراض وان كان ورد علي ادعاء مخالفه النظام وهو من المحال الصالحه كمحل للاعتراض بطلب النقض الا انه في الامر الماثل لا تجد هذه الدايره ان الحكم قد وقع فيما ذكره المعترض من مخالفه، ذلك ان ما تقرر هو ما خلصت اليه الدايره مصدره الحكم من اجتهاد في تطبيق العقد وانه امر متعلق بوقايع النزاع ليس لهذه الدايره فحصه وتعقب الحكم فيه طبقا للنظام، ولم تات بحكم علي نقيض النظام ومن ثم فان الاعتراض بما ذكر في غير محله مما يتعين معه رفضه. اما ما ذكره المعترض عن اجراءات محكمه الاستيناف اذ طلب النظر مرافعه ولم تستجب لطلبه المحكمه ونظرته تدقيقا فهذا الاعتراض وان كان من المحال المنصوص علي صلاحيتها للاعتراض بطلب النقض في حال صحته باعتباره متعلق بمخالفه النظام الا ان المعترض فضلا عن انه لم يقدم ما يبين المخالفه المذكوره او يثبتها فانه لا تعلق لها بالحكم ذكاته وانما في الاجراءات التي تتبعها المحكمه عند النظر في الاستيناف وليس محل بحثه امام هذه المحكمه باعتبار ان نظر هذه المحكمه عند النظر في الاستيناف وليس محل بحثه امام هذه المحكمه باعتبار ان نظر هذه المحكمه مقتصر علي الحكم وما بني عليه من اسباب، مما يتعين معه والامر ما ذكر رفض هذا الاعتراض. 
(لذلك)
حكمت الدايره بالاكثريه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)