tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

IZD-2020-8 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:281 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (IZD-2020-8) : القرار رقم
(6-2018-Z) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل بمدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه- تراجع العدعيه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والغصل في الموضوع - تبت للدارجه تراجع الهييه
عن القرار المطعون عليه / تراجع المدعيه عن افرارها. مؤدي ذلك: انتهاه الخوصه-
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (1/٢٢) من اللاشحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (1/٢٢) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم (١٤٤١/٧/٤) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٩) اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل بمدينه الدمام...
وذلك للنظر في الدعوي والمشار اليها اعلاوه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
م.٢٠١٩/٠٢/٢٠ (٥-2018-Z)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقايع هذه دعوي في ان المدعيه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت بالايحه
دعوي، تضمنت اعتراضها علي الربط النهايي علي حسابات شركه (....) للفتره من
نود الاعتراض علي هذا الربط فيما يخص عام ٢٠١٢، حيث انه لم يتم اضافه بند استثمار
في اراضي ضمن الربط النهايي الصادر عن عام ٢٠١٢، علما بانه تم شراء الارض من
احد الشركه بtbري ٢٠١١١٠٠٥، وعند الحذهاب الي المحكمه للتنازل وتسجيل الارض
باسم الشركه تمت افادتنا بانه يوجد قرار من المقام السامي بعدم افراع اي قطعه
ضمن هذا المختطر، واي الافراع متوقف لهذه الارض: حيث قامت شركه (...) ابراء
الارض الي الشركه واستبعادها من القوايم الماليه في عام ٢٠١٥.
وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها:
"توضح الهييه انها لم ت قبل جسم قيمه اراضي للاستثمار الوارده بقايمه المركز المالي
بمبلغ (٩٠٥٠.٤٩) ريالا للاساب الاتيه:
- طبقا للايضاح رقم (1) من القوايم الماليه لعام ٢٠١٢ (يتمثل نشاط الشركه الرييس في شراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه، واداره وصيانه وتطوير العقارات واداره وتشغيل المناطق (الصناعيه).
لم يتم تقديم ما يثبت دفع قيمه شراء الارض من اموال الشركه الي الشريك (شركه...) والمسجله الاراضي باسمها طبقا للايضاح رقم (٤) من القوايم الماليه: حيث ورد به: "يتمثل الاستثمار في اراضي بالتكاليف المتكيده لشراء الاراضي كما في تاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ م. كانت الاراضي مسجله باسم الشريك، كما لم يقدم السند النظامي لاثبات ان الارض باسم الشريك (٢٠١٦/٠٤/٢٢) من الملك المقدم من المكلف والصادر عن المحكمه العامه بالخبر رقم (٢٠١٦/٠٤/٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٤ واتريخ ١٤٣٧/٠٧/١٤ واتريخ ١٤٣٧/٠٧/١٤ واتريख
تبين من الصك المقدم من المكلف والصادر عن المحكمه العامه بالخبر رقم (....) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٤ واتريخ ١٤٣٧/٠٧/١٤ واتريخ ١٤٣٧/٠٧/١٤ واتر ب المصفي (شركه) ... مشتر ر لعدد من قطع الاراضي من المصفي عليها (....) ، وكلا الطرفين ليس طرفا ولا شركه (مدل الاعتراض، وبالتالي فان الصك لا يمت بصله للموضوع: حيث ان الشركاء المكونين لشركه هم (شركه) ... نسبه (٩٣%) (و(شركه) ... نسبه (٨٧%) طبقا للايضاح رقم (١).
وحيث ان الاراضي ليست مسجله باسم الشركه ولا مسجله باسم الشرك (شركه) ... كما اوضحنا عاليه، حيث لم يقدم المكلف المستندات الثبوتيه لملكيه الشرك للارضي، وっكذلك لم يتبت استخدامها في نشاط الشركه، وحيي لو تبث ان الاراضي باسم الشرك فليس هناك حساب جاري دان للشرك لمقابله خصم قيمه الاراضي، طبقا للبند رقم (١٨/٥) من تعميم الهييه رقم (١/٢٥) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
لذلك لم يتم حسم قيمه هذه الاراضي من الوعاء الزكوي، استنادا الي الماده
الرابعه من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
١١٠٨١ ه، البند ثانيا-الفقره (١) التي نشت علي "حسم الاصول الثاببه،
وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثاببه (اصول فنيه) واي دفعات شراء
اصول ثاببه، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول
مملوكه للمكلفه - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون
"مستخده في النشاط".
- وما يوك حصه اجراء الهييه بان هذه الاراضي هي عروض تجاريه ان المحاسب القانوني قام بتصنيفها ضمن الموجودات المتداوله، اي عروض تجاريه، وليست ضمن عروض القنيه المستخدمه في نشاط الشركه، وقد تايد اجراء الهييه في حالات مماليه بالقرار الاستينايي رقم (١١١) لعام ١٤٣٥ ه والمدق من محكمه الاستيناف بالحكم رقم (١٧/١٨٠) لعام ١٤٣٥ ه وعليه تتمسك الهييه بصحه اجراها".
وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٩ م الموافق ١٤٤١/٠٦ ه تحت الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، والبناء علي اطراف الدعوي تقدم وكيل المديعه (....) سجل مدني رقم (....) بtbاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩) التي تم الالطلاع عليها، وتقدم مثل المدعي عليها (....) سجل مدني رقم (....) وسؤال وكيل المدعيه عن (....) بتفويضها من محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل، ويسؤال والدخل، ويسؤال والدخل، ويسؤال والدخل، ويسؤال والدخل، ويسؤال والدخل، ويسؤال والدخل، ويدعوا اكتفي بما قدم من مستندات، ويسؤال متملي المدعي عليها اعداد باطلاعهها علا المستندات المرفقه حديثا، وعليه اقلا بنايد وجهه نظر المدعيه، وذلك بحسم الاستثمار في الاراضي من الوعاء الزكوي في الربط لعام ٢٠١٢ م، ويسؤال والدخل، ويدعوا اكتفي، وعلا علا متملي المدعي عليها، اقر بموافقه علي ذلك; وعليه قدرت الدايره انتهاه الخصومه بين طرفي الدعوي.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤١٥/٠١/١٠
و بعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٨١/٠٦/١٠
و بعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٨١/٠٦/١٠
و بعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٨١/٠٦/١٠
من حيث الشكل: لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزکاه والدخل بشان الربط النهايي علي حسابات (...) للفتره من ١٠٠٩٠/٠٠١٠ م وحي
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
مشروط بالتخلص عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث
نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
خلال ستين يومنا من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره
مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه المعتراض
خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان "يسبح المعنيه تبلغت بالقرار في تاريخ
٢٥٠١١ ه، وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكي
ب تاريخ ١٤٣٩/٣٠٢٠١١ ه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصوص، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب
كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصوصه،
وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بعدم قسم الاستثمار في الاراضي
من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٢، وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك، وعدلت عما
فرضته علي المدعيه وكان سبيا في رفعها للدعوي، وحيث قصرت المدعيه دعواها
علي ما تم الرجوع عنه: فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء الخصوصه بين الطرفين.
القرار:
ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما; قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- قرت الداره انتهاه الخصوصه في الدعوي المقامه من شركه (... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بحسم الاستثمار في الاراضي من الوعاء الزكي في الربط
.٢٠١٢ لعام
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره (يوم الثالثاء ٢٠٢٠/٢١٩ الموافق ١٤٤١/٢٤ ه) موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النجاد.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.