moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470285713 لعام 1444ه المدعي: شركه الدريس للخدمات البتروليه والنقليات الدريس المدعي عليه: فهد حمود محمد التويجري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي تشغيل المحطه الواقعه علي طريق مكه المكرمه – المدينه المنوره (محطه الاكحل) بموجب عقد تشغيل بصفته شريك مستثمر المحطه، وقد نصت الماده السادسه من العقد: (يلتزم الطرف الثاني (موكلتي) بصرف مبلغ ثلاثه ملايين ريال مقدما للطرف الاول بعد توقيع العقد ويلتزم الطرف الاول بتسديد كامل هذا المبلغ خلال فتره اقصاها اربعه اشهر من تاريخ استلامه للمبلغ)، وقد قامت موكلتي بتسليم المدعي عليه مبلغ الثلاثه ملايين ريال علي دفعتين الاولي تم استلامه نقدا من صندوق الشركه وقدره مليوني ريال بتاريخ 30/2/2009م الموافق 14/1/1431ه بموجب اقرار باستلام المبلغ والدفعه الثانيه مبلغ مليون ريال بموجب شيك مسحوب علي بنك الراجحي برقم 95 بتاريخ 10/2/1431ه. ورغم انتهاء العقد بين الطرفين ومطالبه المدعي عليه عده مرات باعاده المبلغ الا انه كان لا يتجاوب ويرفض اعاده المبلغ، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ 3 ملايين ريال، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: 1- عقد تشغيل محطه 2- صوره شيك بمليون 3-اقرار باستلام مبلغ السلفه، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها اطراف، الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه قدم صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بان الدعوي هنا تختلف عن الدعوي المرصوده بالنظام، ووجه الفرق بالنظام يدعي بدعوي اعمال مقاوله وهنا يدعي بدعوي تشغيل وشراكه، فعقب وكيل المدعيه بان نظام ناجز(صحيفه الدعوي) يوجد به خيارات محدده عند رفع الدعوي صياغه الدعوي تكون عن طريق نظام ناجز، وموكلتي سلمت المبلغ له حتي يقوم باعمال تجهيز المحطه وهي اعمال مقاوله علي ان يعيدها بعد اربعه اشهر، وذكر وكيل المدعي عليه بانه يدفع من الناحيه الشكليه بعدم صفه موكلي بالدعوي حيث يوجد عقد ناسخ للعقد وندفع بسبق الفصل في الدعوي، وندفع بوجود قضيه اخري منظوره الان في المحكمه العامه في نفس الموضوع، واطلب مهله لتحرير وتقديم مايثبت من دفوع، وبتاريخ 4/5/1444ه تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (4410483058) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: جوابنا علي دعوي المدعيه شركه الدريس: اولا من الناحيه الشكليه: 1- بموجب الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ادفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، حيث تقدمت المدعيه في قضيه رقم (4391127564) لدي الدايره العامه الثانيه بالمحكمه العامه ببريده مدعيه بانها اقرضت موكلي و حمود بن محمد التويجري مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال شيك ونقد بتاريخ: 13/1/1431ه، والذي وضح في تحرير دعواه بينات العقد المقدم لفضيلتكم والتي انتهت الدايره برد دعوي المدعي. 2- وبموجب الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ادفع بعدم صفه موكلي في الدعوي، حيث ان العقد الذي قدمته المدعيه علي المحطه التي تم بيانها في دعواهم فيوجد عقد اخر بعده ناسخ للعقد المقدم ففي تاريخ: 25/3/1431ه، تم تعاقدهم مع الطرف سعد زعول المطيري شريك والد موكلي، وحيث ان العقد المبرم مع سعد زعول المطيري عقد ناسخ للعقد المقدم من قبلهم، في الدعوي مما يبين عدم صفه موكلي في العقد وان العقد ملغي مباشره بعد اتفاقيتهم مع سعد زعول المطيري ووالد موكلي كما هو مرفق، وعليه فلا صفه لموكلي في الدعوي. • من الناحيه الموضوعيه: اما ما يدعيه من العقد المقدم من قبلهم فصحيح، ولكن تم نسخه بالعقد المؤرخ في 25/3/1431ه مع حمود التويجري ومرفق نسخه منه، والذي تم التعاقد مع سعد زعول المطيري، واما ادعايهم بانهم سلموا موكلي مبلغ ثلاثه ملايين فيما يخص هذا العقد والاتفاق فغير صحيح، ولم يستلم موكلي اي مبلغ يخص هذا العقد، واما الشيك البالغ قدره مليون ريال، فلا علاقه له بهذا العقد واما المليونين فلم يستلم موكلي المبلغ وهذا تزوير علي موكلي فلم يسبق لموكلي ان استلم اي مبالغ نقديه واما سند الصرف والاقرار علي الاستلام والاقرار المقدم كلها مزوره علي موكلي وغير صحيحه، وايضا مما يثبت كيديه دعوي المدعيه ان الشيك المقدم منهم في تاريخ: 10/2/1431ه، وان العقد الناسخ المبرم مع سعد المطيري وحمود التويجري في تاريخ: 25/3/1431ه، اي ان العقد بعد تاريخ الشيك وقد نص في العقد الجديد في الصفحه الثانيه منتصف السطر السابع من الفقره السادسه ونصها: ويلتزم الطرف الثاني بصرف مبلغ وقدره (3,000,000) ريال مقدما للطرف الاول بعد توقيع عقد التشغيل ويلتزم الطرف الاول بتسديد كامل المبلغ خلال فتره ، وهذا يدل علي انه حتي في تاريخ: 25/3/1431ه لم تسلم المدعيه اي مبالغ تخص تشغيل هذه المحطه، ويدل علي عدم علاقه الشيك بموضوع هذه المحطه. وعليه فان دعوي المدعيه كيديه ولا تزال تسعي لالحاق الضرر بموكلي، ولو كان مايدعونه صحيحا فما سبب تاخير دعواهم لاكثر من 13 عام مع انها شركه تجاريه، وايضا مما لا يستقيم تسليم مليونين ريال دون توثيق رسمي للاستلام، وايضا حتي انهم عرفوا بمماطله للحق، حتي ان عقدهم مع سعد المطيري وشريكه حمود التويجري لم يلتزموا به ولم يستلموا حقهم الا بحكم قضايي، مرفق نسخه منه، ويبين مماطلتهم لاداء الحقوق وبعد الزامهم ذهبوا للدعاوي الكيديه، مع علم الدايره انه توجد دعوي الان جديده مقيده علي موكلي وعلي حمود التويجري بنفس موضوع الدعوي لدي المحكمه العامه ببريده بقضيه رقم (4470270987)، وكل ذلك يبين كيديه الدعوي وعليه. • الطلبات: 1- صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها. 2- صرف النظر عن الدعوي لعدم صفه موكلي بالدعوي. 3- رد الدعوي، لعدم استحقاق المدعيه. 4- اثبات كيديه الدعوي . وارفق مع طلبه المرفقات التاليه: 1- مايثبت بسبق الفصل في الدعوي. 2- مايثبت ان العقد المقدم منسوخ وملتغي بعقد جديد علي نفس موقع المحطه محل الدعوي، ثم تقدم المدعي بالطلب رقم (4410486712) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: رد علي مذكره وكيل المدعي عليه نجيب بالاتي: 1- ان الدعوي لم يسبق الفصل فيها وقد ارفقنا صك الحكم الصادر واشار الي ان العقد هو استثمار حيث اشارت لنا محكمه الاستيناف انه من اختصاص المحكمه التجاريه. مرفق لفضيلتكم صك الحكم. 2- ان الصفه في موكله متوفره حيث اقر ان العقد صحيح وان المدعي عليه هو من استلم المبلغ اما بالنسبه لما يدعيه بان العقد قد تم نسخه فان موكلتي صحيح وقعت عقد ثان مع والده الا ان هذا لا يؤثر في صحه دعوانا حيث ان من استلم المبلغ هو فهد التويجري وهذا ثابت من الاقرارات والشيك واستلامه خطاب اعاده المبلغ في 11/9/عام 1432 المرفق في اوراق القضيه. 3- وكيل المدعي اقر باستلام مبلغ مليون ريال بموجب الشيك ويوجد اقرار من قبل المدعي عليه فهد باستلام مبلغ ثلاثه مليون بموجب شيك واثنان مليون نقدا وادعايه بالتزوير لا محل له لان التواقيع الموجوده علي العقد متطابقه مع التوقيع علي الاقرارات الصادره عنه باستلام المبلغ وفق عده نسخ وكذلك خطاب المطالبه الموجه له في عام 1432 وتوقيعه باستلامه هو نفس التوقيع الموجود علي العقد الذي اقر بصحته وكيل المدعي عليه ونص العقد واضح علي التزام موكلتي بتسليمه مبلغ 3 ملايين عند توقيع العقد علي ان يعيدها بعد اربع اشهر من بدء التشغيل وقد تم مطالبته مرات عديده الا انه كان لا يتجاوب ويقول لدي محامي لا تتكلموا معي. 4- اما قوله بان الشيك الخاص بالمليون ريال لا يخص العقد فهذا غير صحيح حيث انه لا توجد اي علاقه تعاقديه اخري مع المدعي عليه فهد. 5- اما بالنسبه لما يدعيه ان تاخرنا باقامه الدعوي لمده ثلاثه عشر عاما فغير صحيح فهذا ليس بسبب موكلتي فقد سبق ان طالبت به في الدعوي امام المحكمه العامه بالرياض المقيده برقم (37283579)، واستمرت القضيه لمده 4 سنوات وطلبنا فيها المقاصه الا ان الدايره اشارت الي انه يتوجب رفع دعوي مستقله للمطالبه بالمبلغ، ثم اقيمت قضيت ثانيه امام المحكمه العامه ببريده قيدت برقم (4470285713) امام الدايره التجاريه الاولي وبعد ثمان جلسات حكمت الدايره برد الدعوي لعدم التحرير ثم اقيمت للمره الثالثه امام الدايره العامه الثانيه بذات المحكمه وحكمت بان الدعوي تتعلق بعقد استثمار وافادت محكمه الاستيناف بانه يمكن لنا التقدم بالدعوي امام المحكمه التجاريه. 6- استطردا في حال عدم قناعه المحكمه بالبينات المقدمه من قبلنا لان موكلتي تطلب احضار شاهد اقر امامه باستلام المبلغ نقدا من الشركه. وارفق مع طلبه اقرار باستلام مبلغ الثلاثه ملايين، وفي الجلسه التاليه حضر فيها وكيل المدعيه،ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وقرر المدعي وكاله ان الرد المرفق عبر الطلبات ورد فيه خطا في رقم الصك، وذكر ان رقم الصك الصحيح هو (4470270987)، وقررت الدايره امهال المدعي عليه للرد علي اجابه المقدمه من وكيل المدعيه عبر الطلبات قبل هذه الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه ذكر بانه تعذر تقديمه قبل موعد الجلسه لوجود طلب سابق لم يقبل، فقدمها في هذه الجلسه ونصها: اولا: المرفقات في رده لا تظهر لدي وتم مراسله وكيل المدعيه وطلبت نسخه من المرفقات ولم يتجاوب. ثانيا: نرفق حكم الاستيناف بتاييد الحكم السابق الذي دفعنا به من سبق الفصل في الموضوع، حيث ان محل المطالبه متحد وان المقرر شرعا ان من سعي الي نقض شيء ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وايضا بعد الحكم السابق تقدمت المدعيه بدعوي اخري برقم (4470270987) وتاريخ قيدها: ١٤٤٤/٤/٨ ه وتم احالتها الي الدايره الثانيه بالمحكمه العامه ببريده التي حكمت في القضيه الاولي، وبعد احالتها اقامت هذي الدعوي مباشره، كل ذلك يبين كيديه المدعيه. ثالثا: ان العقد محل الدعوي لم يعمل به البته وهو منسوخ بعقد اخر واقر وكيل المدعي عليها ذلك وان العقد المعتمد علي تشغيل الموقع محل الدعوي هو ما قدمناه والموقع من حمود التويجري وبوكاله من شريكه سعد زعول المطيري، رابعا: ما يسند دفعنا بعدم الصفه ان في مذكرتهم السابقه في الفقره (٥) / اقروا بانهم طالبوا بالمبلغ في القضيه رقم (37283579) والتي ذكر بان الدايره اشارت بان تقام بدعوي جديده ومحل الاقرار ان القضيه التي ذكر كانت بين المدعي عليها وبين حمود التويجري وسعد المطيري ولم يكن موكلي طرف فيها، وهذا مما يوضح عدم صفه موكلي. خامسا: ما ذكره باني اقريت بان موكلي استلم المبلغ محل الدعوي فغير صحيح، ولم يستند علي محل ما دفع به، واما الشيك فلا علاقه له بعقد التشغيل ويدل ذلك ان تاريخ الشيك لا يتوافق مع تاريخ العقد المبرم معه وايضا تضمن العقد الجديد الذي حرر بعد تاريخ الشيك، الذي كتبته المدعي عليها ما يفيد عدم تسليمهم للمبلغ حيث تضمنت الفقره السادسه ما نصه: ويلتزم الطرف الثاني بصرف مبلغ... مقدما للطرف الاول بعد توقيع عقد التشغيل... فلو كانت سلمت موكلي المبلغ لذكر في العقد الجديد بانه مسلم بل نص صراحه علي انها تلتزم بتسليمه بعد توقيع العقد والذي تم ابرامه في تاريخ: ١٤٣١/٣/٢٥ه، وتاريخ الشيك المليون في تاريخ: ١٤٣١/٢/١٠ ه، وايضا بموجب نظام الدفاتر التجاريه الذي الزم التاجر في الماده الاولي بحفظ دفاتره التجاريه، والتي اوجبت الماده السابعه ان تكون ارقام الدفاتر مرقمه، وحيث ان المدعيه ينطبق عليها ما اوجبه النظام، ويدل علي كيديه المدعيه حيث لم تستند في دعواها سند صرف مرقم من دفاترها الرسميه وفقا للماده السابعه، للمبلغ المليون. سادسا: ما دفع به ان لا توجد اي علاقه تعاقديه مع موكلي، فغير صحيح فموكلي وفق بين المدعيه وبين كثير من مستثمري المحطات وعمله لا يكون بالمجان ولا يكون الا بمقابل، ولولا دخول القضايا ببعضها لبينا واسهبنا في الموضوع، ولكن وضحنا من الدفوع ما يفيد كيديه الدعوي، ولما تقدم وضحنا عدم صفه موكلي، باقرار وكيل المدعيه بانهم طالبوا سعد وحمود في القضيه (37283579)، وايضا بينا بسبق الفصل في الدعوي، وبينا اقرارهم في العقد المبرم في تاريخ: ١٤٣١/٣/٢٥ه، بانهم لم يسلموا المبلغ وتاريخ الشيك قبل تاريخ العقد مما يوضح عدم ارتباط الشيك بعقد تشغيل المحطه محل الدعوي، والشيك بموجب نظام الاوراق التجاريه اداه وفاء مالم يسبب بسبب، فلو كان تابع لعقد التشغيل لذكر سببه، وعليه: الطلبات: ١- صرف النظر عن الدعوي، لسبق الفصل في الدعوي. ٢- صرف النظر عن الدعوي، لعدم صفه موكلي. ٣- رد دعوي المدعي، واخلاء سبيل موكلي، لعدم استحقاق المدعيه . وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله وسببها لاطلاع موكلتي علي ما جاء في الرد من الشيك وتاريخه وكذلك ولارفاق لفضيلتكم ان الحكم لعدم تحرير الدعوي وليس كما ذكر المدعي عليه، فطلبت منه الدايره تقديم اجابه مكتوبه عبر النظام في مده اقصاها اسبوع وتليها اجابه المدعيه في مده اقصاها اسبوع، ثم تقدم المدعي بالطلب رقم (4410683663) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: نجيب بالاتي: 1- ان قول وكيل المدعي عليه في ثانيا من رده ان الدعوي سبق الفصل فيها في الموضوع فغير صحيح والصحيح ان المحكمه العامه الدايره الثانيه ببريده (رقم القضيه 439127564) اكدت في منطوق حكمها الصادر بالصك رقم (433567128) وتاريخ 17/11/1443ه علي ما اوردته في مناقشه الحكم ان الدعوي تتعلق بعقد استثماري وللمدعيه اقامه دعوي مستقله جديده وقد تم الاعتراض علي الحكم وصدر الصك رقم (4430096312) بتاييد حكم الدايره الثانيه وللمدعيه تقديم دعوي جديده بالطلب العارض مرفق لفضيلتكم الحكم الابتدايي والاستينافي الصادر بالقضيه المذكوره اعلاه مع العلم ان القضيه اقيمت ضد كل من فهد التويجري والاب حمود التويجري، مرفق نسخه منه. 2- بالنسبه لقول وكيل المدعي عليه ان موكلتي تقدمت بدعوي اخري امام ذات الدايره برقم (4470270987) فاننا نفيد فضيلتكم بانه قد صدر صك عن الدايره الثانيه يفيد بان موكلتي قد تركت الدعوي بسبب احالتها خطا اليها مرفق لفضيلتكم صك الحكم بترك الدعوي المكتسب للقطعيه، مرفق نسخه منه. 3- في الرد علي قول وكيل المدعي عليه ان العقد المعمول به لم يعمل به البته وهو منسوخ بعقد اخر فغير صحيح، حيث ان المدعي عليه تعاقد بدايه مع موكلتي علي تشغيل المحطه بصفته شرك مستثمر المحطه وبموجب هذا العقد قد استلم مبلغ الثلاثه ملايين لتجهيز محطته علي ان يعيدها خلال اربعه اشهر وهذا ثابت بموجب العقد وبموجب الشيك المستلم من قبله بقيمه مليون ريال وبموجب اقراره باستلام مبلغ اثنان مليون ريال وبعدها قام بالتنازل عن العقد لوالده حمود التويجري وادعايه هذا لا يؤثر علي صحه دعوانا وصحه المطالبه كون المدعي عليه هو من استلم المبلغ وكون العقد المقام به هذه الدعوي صحيح كما ان العقد نص في البند 18 منه في حال انتقال عقد استثمار المحطه لطرف اخر خلال مده سريان العقد يسري هذا العقد بكامل شروطه مع المالك الجديد حتي انتهاء مدته وعلي الطرف الاول اخطار المالك الجديد بهذا الشرط قبل اتمام عمليه البيع واخطاره كذلك بالمبلغ المستلم من قبله مقدما كما يسري هذا العقد في مواجهه ورثه الطرفين في حال الوفاه. 4- في الرد علي دفعه بعدم الصفه واستناده الي المطالبه بالمبلغ في القضيه رقم (37283579) ان المذكور حمود التويجري قد حكم له بمبلغ يتجاوز خمسه عشر مليون ريال اجره مثل وعليه طالبت موكلتي بالمقاصه بين المبلغ المحكوم به والمبلغ المطالب به في هذه القضيه باعتبار ان حمود التويجري هو كفيل او خلف لابنه فهد (المدعي عليه في هذه القضيه) بموجب عقد التشغيل الذي ذكر وكيل المدعي عليه انه ناسخ للعقد موضوع هذه القضيه وقد اشارت الدايره بان لموكلتي الحق بالتقدم بدعوي جديده للمطالبه بالمبلغ حيث تقدمت موكلتي بدعوي امام المحكمه العامه ببريده سبق ذكرها في مقدمه هذه المذكره وموكلتي تقدمت بهذه القضيه لان المدعي عليه هو من استلم هذه المبالغ فعلا بموجب شيك واقرارات بالاستلام وتوقيعه صحيح عليها. 5- بالنسبه للرد علي دفعه بان الشيك لا علاقه له بعقد التشغيل وان تاريخ الشيك لا يتوافق مع تاريخ العقد فهذا غير صحيح وان الشيك يتوافق مع ما هو مذكور في العقد من الالتزام موكلتي بسداد المبلغ بعد استلام المحطه حسب ما ذكر في عقد التشغيل كما انه محاوله للهروب من سداد المبلغ حيث ان وكيل المدعي عليه لم يوضح سبب استلام موكله لمبلغ المليون ريال حيث لا توجد اي علاقه تجاريه ثانيه مع المدعي عليه سوي هذا العقد ولم يعمل كوسيط بين موكلتي واي مالك محطه وادعايه هذا منقوض بالاقرار الموقع من قبل المدعي عليه باستلامه مبلغ الثلاثه ملايين ريال (عباره عن شيك واثنين مليون ريال) حيث ان عقد التشغيل تم توقيعه في 10/1/1431 الموافق 27/12/2009 وقد استلم مبلغ 2 مليون ريال بتاريخ 30/12/2009 حسب الاقرار الموقع منه ومبلغ مليون ريال بموجب شيك بتاريخ 17/01/2010م مسحوب علي بنك الراجحي برقم (000095). 6- بالنسبه لادعايه بعدم تسليم المبلغ لموكله فغير صحيح فهو ثابت بموجب الشيك والاقرار باستلامه لمبلغ اثنين مليون ريال المرفق وكذلك اقراره باستلام مبلغ الثلاثه ملايين في ورثه ثانيه موقعه من المدعي عليه- مرفق نسخه منه- وهي ثابته بتوقيع المدعي عليه وهذا التوقيع يتطابق مع توقيع المدعي عليه علي عقد التشغيل ومع التوقيع الصادر منه علي الاقرار بانه شرك مستثمر المحطه. 7- سبق لموكلتي ان تقدمت بدعوي امام المحكمه العامه ببريده الدايره الرابعه برقم 421388428 وصدر فيها الصك رقم (4337750068) وحكم برد الدعوي لعدم تحريرها وقد اكتسب القطعيه حيث ان وكيل المدعي عليه محمد سليمان العمر سبق وان دفع بان الاختصاص معقود للمحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه باعتبار ان العقد هو عقد تشغيل محطه وذلك في الصفحه الاولي من الصك رقم (4337750068) مقرا بصحه عقد التشغيل وما ورد فيه من بيانات مرفق 5 باللون الاصفر. لكل ما تقدم وحيث ان المطالبه ثابته بحق المدعي عليه اطلب الزامه والحكم عليه بتسليم موكلتي مبلغ 3 ملايين ريال موضوع الدعوي . وارفق مع طلبه المرفقات التاليه: 1- اقرار باستلام مبلغ الثلاثه ملايين 2-احكام قضاييه سابقه 3- عقد التشغيل، ثم تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (4410747074) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: جوابنا علي ما قدمه وكيل المدعيه في مذكرته السابقه: اولا: ما دفع به في الفقره الاولي نجيب عليه: ان وقايع المطالبه بثلاثه ملايين تم رد الدعوي فيها، وان ما تقدم بطلب عارض، سعيا منه لنقض امر ما تم من جهته والمقرر شرعا ان من سعي الي نقض شيء ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، حيث ايضا قرر واقر في الحكم السابق ان عقد التشغيل انتقل الي حمود التويجري والي سعد المطيري، وان تغيير وقايع الدعوي، لا تخوله لاحداث مطالبه جديده ومختلفه، واما الطلب العارض يتعلق بعقد التشغيل والذي اقر بانه انتقل العقد لغير موكلي وانه ابرم عقد اخر علي نفس الموقع. ثانيا: ما دفع به في ثانيا نجيب عليه: ان الدعوي احيلت للدايره التي سبق ان فصلت في الدعوي السابقه ولعلمهم ان قاضي الدايره تم مناقشتهم عن سبب سكوتهم سنوات طويله، ولعدم رغبتهم بان تنظر من جديد احدثوا هذه الدعوي بعدها مباشره، ولم يتقدموا بترك الدعوي الا بعد سماع هذه الدعوي والسير فيها. ثالثا: ما دفع به في ثالثا: ان ما يدعيه ان موكلي استلم المبلغ فغير صحيح، وما ذكره بان العقد لم يكن منسوخا فغير صحيح وما علل به من ان ورد في العقد البند 18 فنجيب عليه ان مقصد البند بعد سريان العقد وعدم ابرام اتفاق جديد فيسري علي ملاك جدد، ولكن المدعي ابرام عقد جديد مع حمود التويجري وشريكه، وان مما يعضد من ان المبلغ وقتها لم يسلم نص في عقدهم الجديد والمكتوب من قبل المدعيه علي انهم يلتزمون بتسليم حمود وسعد المبلغ، فلو ان المبلغ مسلم لوضح بانه سلم او بين من انه يلزمون بسداد ما سلم لهم، وايضا مما يفيد عدم صفه موكلي، انهم في الدعوي المقامه من حمود وسعد عام 1437ه، طالبوهم بان يسددوا المبلغ. رابعا: ما دفع به في رابعا، نجيب عليه: ان الحكم السابق تضمن امرين الاول من ناحيه القرض فقد تم رد دعوي المدعيه، ومن ناحيه عقد التشغيل فافهمته باقامه دعوي جديده، وعقد التشغيل باقرارهم بانه ابرم مع حمود وسعد قبل استلامهم لموقع التشغيل، مما يدل علي عدم صفه موكلي بما يتعلق بعقد التشغيل. خامسا: ما دفع به في خامسا، نجيب عليه: انه بعد مضي باكثر من عشر سنوات تدعي بانه لا يوجد اي علاقه تجاريه بين موكلي وبينها متناسيها بان موكلي كان وسيط بينها وبين كثير من ملاك المحطات وتمم عده صفقات علي سبيل المثال لا الحصر محطه الجوف وغيرها الكثير ام تريد ان موكلي يسعي لها بدون مقابل وبالمجان، وان الاصل في الشيكات بموجب نظام الوراق التجاريه انها اداه وفاء، فكيف لشركه تسلم شيك مديونيه دون بيان سبب الشيك، وان مصدر الشيك هو من يحرر بيان سببه، فسكوتهم علي ذلك يبقي ان الشيك اداه وفاء، ولا علاقه له بعقد التشغيل، ويعزز ذلك اقرارهم في العقد مع حمود التويجري المبرم بعد تاريخ الشيك، بانهم يلتزمون بتسليمهم مبلغ 3 ملايين ريال، ويعزز ذلك، لا يتصور سكوت شركه استثماريه عن حقها اكثر من عشر سنوات دون عذر يقبل،كل ذلك من باب الكيديه. سادسا: ما دفع به في سادسا، نجيب عليه: انه سبق الاجابه سابقا بان موكلي لم يستلم اي مبلغ يخص العقد محل الدعوي، وما قدم من اوراق كلها مزوره علي موكلي، ويطلب موكلي احالتها للادله الجناييه لمطابقتها ومحاسبه مزورها واثبات انهم هم من صنعوا هذه المحررات. سابعا: ما دفع به في سابعا، نجيب عليه: ان ما دفعت به هنا بانه سبق الفصل في الدعوي، والتي فصل في الدعوي بعد حكم الدايره الرابعه، وايضا الدايره الرابعه لم تحكم بعدم الاختصاص بل حكمت بعدم تحرير الدعوي، وان عدم تحريرهم للدعوي التحرير الصحيح، هو دليل كيديه دعواهم، ومحاولتهم للي الادله بمواجهتهم، لانهم لا يوجد حق لهم فلا يستطيعون بتحريرها التحرير الصحيح. الطلبات: 1- صرف النظر لسبق الفصل في الدعوي. 2- صرف النظر لعدم صفه موكلي. 3- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها. 4- اثبات كيديه المدعيه. • طلب عارض / اطلب الزام المدعيه، بما لحق بموكلي من اضرار التقاضي وذلك بتعاقده مع محامي بعقد اتعاب محاماه بنسبه 10% وذلك بمبلغ: 345,000 ريال شامل القيمه المضافه ، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن العقد اللاحق عن العقد محل الدعوي هل هو لذات المحطه فاجاب بنعم ثم سالته هل تم تسليم مبلغ (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال لصالح العقد اللاحق فاجاب بالنفي وان المبلغ المسلم للمدعي عليه هو لذات العقد اللاحق، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب استحقاق موكله لمبلغ مليون ريال المحرره في الشيك المسحوب علي مصرف الراجحي وتاريخ 17-1-2010م فاجاب بانه يستحقه لوجود وساطه بينه وبين المدعيه في ابرام عقود لعده محطات وقود وهذا الشيك لصالح هذه الوساطات، وطلبت الدايره من المدعيه اصل الاوراق المطعون فيها بالتزوير من قبل وكيل المدعي عليه كامله تقدم مناوله للدايره، فاستجاب لذلك وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي وجود وساطه بين الطرفين، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وقدم المدعي عليه ما يلي: بينتنا علي ان الشيك مقابل سمسره: اولا: ان تاريخ الشيك قبل تاريخ العقد المبرم مع سعد المطيري وحمود التويجري، وقد نص بالعقد بانهم يلتزمون بان يسلموا ثلاثه ملايين بعد العقد، فلو كان ما يدعونه صحيح لتم بيانه بالعقد. ثانيا: طول المده من عدم مطالبتهم لموكلي، يدل علي صحه ما دفع به موكلي خصوصا انها شركه استثماريه لا يوجد بينها وبين موكلي اي قرابه ولا مانع من مطالبتهم السنوات الماضيه. ثالثا: ان الشيك بموجب نظام الاوراق التجاريه انه اداه وفاء، وان الشركه هي محرره الشيك فلو كان قرض لتم بيانه في سبب الشيك وترك بيانه دليل علي بقايه بانه اداه وفاء. رابعا: الشركه لا تنكر بان موكلي تمم لهم عقود اكثر من ثلاث محطات (مرفق عقودها) وجميعها تتزامن مع الشيك المحرر، فما مقابل ذلك؟ وهذه تجاره موكلي. خامسا: تناقض المدعيه ففي جوابهم المرفق بالنظام، ذكروا بانه طالبوا بالمبلغ في القضيه التي اقامها سعد المطيري وحمود التويجري والتي لم تنظر لطلبهم في تلك القضيه لان الدعاوي لا تتداخل ثم يقيمونها بمواجهه موكلي فيما بعد مع انهم كان ادعايهم بالقرض بمواجهه سعد وحمود، والمقرر شرعا ان من سعي الي نقض شيء ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وتشير الدايره بافهام المدعيه وكاله بالحضور للدايره واستلام الاوراق المسلمه لها، وبناء علي ما تم في الجلسات السابقه والمذكرات المقدمه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال، مستنده في ذلك علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 10/1/1431 ه. ولما كان من الواجب علي الدايره قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوي الشرعيه والنظاميه، ومنها شرط الصفه، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقه بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها؛ عملا بمقتضي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . وحيث دفع المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي، وان العقد المبرم بينه وبين المدعيه تم نسخه بعقد اخر بعده وهو العقد بين المدعيه وبين المدعو/ سعد بن زعول المطيري والمؤرخ بتاريخ 25/3/1431 ه، وباطلاع الدايره علي العقد اللاحق يتبين ان العقد مبرم بين المدعي وبين المدعو/ سعد بن زعول المطيري، وحيث ان اقر وكيل المدعيه في جلسه اليوم بان العقد اللاحق للعقد محل الدعوي هو لذات المحطه، وحيث ان العقد الاول نص في البند (18) منه علي انه: في حال انتقال عقد استثمار المحطه لطرف اخر خلال مده سريان العقد يسري هذا العقد بكامل شروطه مع المالك الجديد حتي انتهاء مدته ، ما يعني مما سبق ان المدعيه تطالب المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي بناء علي عقد مفسوخ بعقد اخر تم مع/ سعد بن زعول المطيري، وعليه فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه قام بالتنازل عن العقد لوالده حمود التويجري، فانه بالاطلاع علي العقد لم يذكر انه ناتج عن تنازل المدعي عليه عن عقده، وانما الظاهر بانه عقد جديد حل مكان العقد السابق، محل هذه الدعوي، عليه فان المدعيه اذ اقرت علي نفسها بان هذ العقد تنازل من المدعي عليه لصاحب العقد الجديد، فانها رضيت بهذا التنازل ومعلمها التام، فان المطالبه بما تم في العقد السابق انتقل الي ذمه صاحب العقد الجديد، كما لا ينال من ذلك ما ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه هو من استلم المبلغ وكون العقد المقام به هذه الدعوي صحيح، فان العقد صحيح ولكنه تم التنازل عنه بعقد جديد ناسخ له، وعليه فان العقد محل هذه الدعوي يعتبر كان لم يكن، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقه ادناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي المقامه من شركه الدريس للخدمات البتروليه والنقليات ضد فهد حمود التويجري لرفعها علي غير ذي صفه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470285713 لعام 1444ه المدعي: شركه الدريس للخدمات البتروليه والنقليات الدريس المدعي عليه: فهد حمود محمد التويجري الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ 16/08/1444ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال، وذلك مقابل تشغيل المحطه الواقعه علي طريق مكه المكرمه – المدينه المنوره (محطه الاكحل) مستنده في ذلك علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 10/01/1443ه، وقد اصدرت الدايره الاولي حكمها بعدم قبول الدعوي، تاسيسا علي عدم صفه المدعي عليه في الدعوي، وان العقد المبرم بينه وبين المدعيه تم نسخه بعقد اخر بعده وهو العقد بين المدعيه وبين المدعو/ سعد بن زعول المطيري والمؤرخ بتاريخ 25/03/1431ه، وحيث ان اقر وكيل المدعيه في جلسه اليوم بان العقد اللاحق للعقد محل الدعوي هو لذات المحطه، وحيث ان العقد الاول نص في البند (18) منه علي انه: في حال انتقال عقد استثمار المحطه لطرف اخر خلال مده سريان العقد يسري هذا العقد بكامل شروطه مع المالك الجديد حتي انتهاء مدته ، ما يعني مما سبق ان المدعيه تطالب المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي بناء علي عقد مفسوخ بعقد اخر، وعليه فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، فتقدم وكيل المدعيه (المستانف) باعتراضه علي الحكم بتاريخ 13/09/1444ه، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن (اولا: اخطات الدايره في النتيجه التي توصلت اليها في عدم قبول الدعوي لان المدعي عليه غير ذي صفه للاسباب التاليه:ا- ان المنازعه لا تتعلق بعقد التشغيل وانما تتعلق بدين او قرض او سلفه دفعت للمدعي عليه وقد ورد ذكرها في عقد التشغيل في الفقره السادسه منه وعلي اساسها قد وقع علي استلام المبلغ حيث استلم مبلغ مليون ريال بموجب شيك والباقي سلم له نقدا وقد وقع علي استلامه علي ورقتين منفصلتين الاولي باستلام 2 مليون نقدا، والورقه الثانيه وقع عليها انه استلم مبلغ ثلاثه ملايين ريال وعليه فان الدايره في حكمها اهدرت حق موكلتي لان الذي وقع علي اوراق استلام المبلغ هو المدعي عليه ب- ان دفع وكيل المدعي عليه بان موكله غير ذي صفه في الدعوي وبان العقد قد انتقل الي سعد زعول المطيري وحمود التويجري في غير محله حيث انه من الثابت من الاوراق المتعلقه باستلام المبالغ ان الغير وهم الاشخاص الذين انتقل لهم عقد التشغيل والذي يدفع وكيل المدعي عليه بانهم اصحاب صفه في الدعوي في الحقيقه انهم لم يستلموا اي مبلغ بيدهم وقد سبق لهم ان انكروا استلامهم للمبالغ في قضيه سابقه عندما تم مطالبتهم به)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء 27/10/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه / عبدالله خالد عمر الوعيل، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم 402129427 كما حضرها وكيل المدعي عليه / محمد سليمان محمد العمر سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم 435418369، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.ولا يغير من ذلك ما اثاره المستانف باعتراضه بان مطالبته في هذه الدعوي تقتصر علي الاموال المسلمه للمدعي عليه وانها تمثل ديونا في ذمته مستندا في ذلك علي مانص عليه العقد المبرم بين الطرفين في البند السادس علي ان يلتزم الطرف الثاني-المدعيه- بصرف (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال مقدما للمدعي عليه،علي ان يقوم الطرف الاول-المدعي عليه بسدادها خلال فتره اقصاها اربعه اشهر.. فان ذات العقد نص في البند الثامن عشر علي انه في حال انتقال عقد استثمار المحطه لطرف اخر خلال مده سريان العقد يسري هذا العقد بكامل شروطه مع المالك الجديد حتي انتهاء مدته.. والثابت انتقال العقد للمالك الجديد خلال سريان العقد ب اقرار الطرفين، وعليه فلا وجه في تمسك المدعيه باعتراضها بما ورد في البند السادس نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب 1444/08/16في القضيه رقم 4470285713 لعام 1444ه، القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه الدريس للخدمات البتروليه والنقليات سجل تجاري رقم (...) ضد/ فهد حمود محمد التويجري، سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها علي غير ذي صفه لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.