boe_gov_sa · law · processed · 42 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الامر الملكي رقم (ا/٢٥) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٢٣ ه . وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبعد الاطلاع علي نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٠٤ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٠ /٤٥) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٢٢ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٢٣ ه . رسمنا بما هو ات اولا : الموافقه علي نظام العلامات التجاريه بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز قرار رقم : ( ١٤٠ ) وتاريخ : ٢٦ / ٥ / ١٤٢٣ ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧ / ٢٠٥٤٤/ ر وتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٤٢٢ ه، المشتمله علي برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم ٩٦ / ٣٤ / ٥٢٨ /٢٨٩٥٠ / ١ وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٢١ ه ، ورقم ٩٦ / ٣٤ / ٥٢٨ /٨٥٠٢٣ / ١ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢١ ه بشان مشروع نظام العلامات التجاريه الذي اعدته وزاره التجاره. وبعد الاطلاع علي نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٠٤ ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٣٢) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢١ ه المعد في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٠ /٤٥) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٢٢ ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٥٤) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٣ ه المعد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٢٣ ه. يقرر الموافقه علي نظام العلامات التجاريه بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الامر الملكي رقم (ا/٢٥) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٢٣ ه . وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبعد الاطلاع علي نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٠٤ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٠ /٤٥) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٢٢ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٢٣ ه . رسمنا بما هو ات اولا : الموافقه علي نظام العلامات التجاريه بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز قرار رقم : ( ١٤٠ ) وتاريخ : ٢٦ / ٥ / ١٤٢٣ ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧ / ٢٠٥٤٤/ ر وتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٤٢٢ ه، المشتمله علي برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم ٩٦ / ٣٤ / ٥٢٨ /٢٨٩٥٠ / ١ وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٢١ ه ، ورقم ٩٦ / ٣٤ / ٥٢٨ /٨٥٠٢٣ / ١ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢١ ه بشان مشروع نظام العلامات التجاريه الذي اعدته وزاره التجاره. وبعد الاطلاع علي نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٠٤ ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٣٢) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢١ ه المعد في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٠ /٤٥) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٢٢ ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٥٤) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٣ ه المعد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٢٣ ه. يقرر الموافقه علي نظام العلامات التجاريه بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء تعد علامه تجاريه في تطبيق احكام هذا النظام الاسماء المتخذه شكلا مميزا او الامضاءات او الكلمات او الحروف او الارقام او الرسوم او الرموز او الاختام او النقوش البارزه، او اي اشاره اخري او اي مجموع منها تكون قابله للادراك بالنظر وصالحه لتمييز منتجات صناعيه او تجاريه او حرفيه او زراعيه او مشروع استغلال للغابات او ثروه طبيعيه، او للدلاله علي ان الشيء المراد وضع العلامه عليه يعود لمالك العلامه بداعي صنعه او انتقايه او اختراعه او الاتجار به، او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات. لا تعد ولا تسجل علامه تجاريه الاشارات والشعارات والاعلام وغيرها الوارد بيانها ادناه: ا - الاشارات الخاليه من ايه صفه مميزه والتي تعد وصفا لخصايص المنتجات او الخدمات او تكون مجرد اسماء عاديه يطلقها العرف علي المنتجات او الخدمات. ب - كل تعبير او اشاره او رسم مخل بالدين او يكون مطابقا او مماثلا لرمز ذي صبغه دينيه. ج كل تعبير او اشاره او رسم مخالف للنظام العام او الاداب العامه. د - الشعارات العامه والاعلام وغيرها من الرموز والاسماء او التسميات الخاصه بالمملكه او باحدي الدول التي تعاملها بالمثل، او باحدي الدول الاعضاء في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون المملكه طرفا فيها، او بمنظمه دوليه او حكوميه، وكذلك اي تقليد لهذه الشعارات او الاعلام او الرموز او الاسماء او التسميات ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهه المالكه لها. ه - الشارات و الدمغات الرسميه للمملكه وللدول والمنظمات المشار اليها في الفقره (د) اذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصه برقابتها علي المنتجات او الخدمات او ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهه المالكه لها. ولا يسري هذا الحظر الا عندما تكون العلامه معده للاستعمال علي المنتجات نفسها او الخدمات او علي منتجات او خدمات مشابهه. و- الاسماء الجغرافيه اذا كان استعمالها من شانه ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات او الخدمات او اصلها، او اذا كان من شانه احتكار بيان للمصدر او تسميه المنشا دون وجه حق. ز - صور الاخرين او اسماؤهم الشخصيه او التجاريه ما لم يوافقوا هم او ورثتهم علي استعمالها. ح - البيانات الخاصه بدرجات الشرف . ط - البيانات التي من شانها ان تضلل الجمهور، او تتضمن بيانات كاذبه عن مصدر المنتجات او الخدمات او صفاتها الاخري، وكذلك العلامات التي تحتوي علي بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور. ي - العلامات المطابقه او المشابهه للعلامات الشايعه الشهره في المملكه ولو كانت غير مسجله فيها علي سلع او خدمات مطابقه او مشابهه والعلامات المطابقه او المشابهه لتلك الشايعه الشهره في المملكه والمسجله فيها علي سلع او خدمات ليست مطابقه او مشابهه شريطه ان يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامه شايعه الشهره. ك - العلامات المملوكه لاشخاص طبيعيين او معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهه المختصه. ل - الاشارات المطابقه او المشابهه لعلامات تجاريه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين علي منتجات او خدمات مطابقه او مشابهه، وكذلك الاشارات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبه لبعض المنتجات او الخدمات الحط من قيمه منتجات الاخرين او خدماتهم. يعد سجل بالاداره المختصه بوزاره التجاره يسمي ( سجل العلامات التجاريه ) تقيد فيه جميع العلامات التجاريه المسجله واخطارات التنازل عن ملكيتها او نقلها او رهنها او الحجز عليها او الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها او شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللايحه التنفيذيه . للفيات الاتيه الحق في تسجيل العلامات التجاريه: ا - الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المتمتعون بالجنسيه السعوديه. ب - الاشخاص المقيمون في المملكه عاده والمصرح لهم بمباشره عمل من الاعمال التجاريه او الاعمال الحرفيه. ج - الاشخاص المنتمون الي دوله تعامل المملكه بالمثل. د - الاشخاص المنتمون الي دوله عضو في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون المملكه طرفا فيها او يقيمون في تلك الدوله. ه - المصالح العامه . يقدم طلب تسجيل لكل علامه تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الماده الاولي من هذا النظام من صاحب الشان اذا كان له موطن في المملكه او من وكيل رسمي له موطن فيها؛ وذلك الي الاداره المختصه بوزاره التجاره وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه. يقدم طلب تسجيل لكل علامه تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الماده الاولي من هذا النظام من صاحب الشان اذا كان له موطن في المملكه او من وكيل رسمي له موطن فيها؛ وذلك الي الاداره المختصه بوزاره التجاره وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه. يجوز طلب تسجيل العلامه عن فيه واحده او اكثر من فيات المنتجات او الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفيات المطلوب تسجيل العلامه عنها، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه. يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعه من العلامات المتطابقه من حيث عناصرها الجوهريه، ويقتصر اختلافها علي امور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات او بيان المنتجات او الخدمات المرتبطه بها، علي ان تكون هذه المنتجات او الخدمات تابعه لنفس الفيه. في حال طلب شخصين او اكثر تسجيل العلامه نفسها، او علامات متشابهه بشكل يحدث اللبس عن فيه واحده من فيات المنتجات او الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الايداع ذاته او تاريخ الاولويه ذاته، يوقف طلب التسجيل الي ان يقدم احدهم تنازلا كتابيا من المنازعين له مصدقا عليه نظاما، او الي ان يصدر حكم نهايي من ديوان المظالم باحقيه احدهم في التسجيل. اذا رغب طالب تسجيل علامه او خلفه في التمتع بحق الاولويه استنادا الي طلب سابق مودع في دوله عضو في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون المملكه طرفا فيها، او دوله اخري تعامل المملكه معامله المثل ، فعليه ان يرفق بطلبه اقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدوله التي اودع فيها هذا الطلب، كما يتعين علي الطالب ان يودع صوره من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطه المختصه في الدوله التي اودع فيها، وذلك خلال سته اشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعي من اجله حق الاولويه والا سقط حقه في المطالبه بها. علي الاداره المختصه بوزاره التجاره ان تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، متي كان مستوفيا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللايحه التنفيذيه. اذا رات الاداره المختصه ان طلب التسجيل لا يتفق واحكام هذا النظام، فعليها ان تبلغ طالب التسجيل كتابيا بذلك، ولها ان تطلب استيفاء الشروط او ادخال التعديلات اللازمه لقبول طلب التسجيل. اذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الاداره المختصه باستيفاء الشروط او ادخال التعديلات خلال تسعين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، اعتبر طلبه مرفوضا من تاريخ فوات هذا الميعاد. لصاحب الشان التظلم لوزير التجاره من القرار الصادر برفض طلبه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، واذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشان حق الطعن فيه امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به. في حاله قبول تسجيل العلامه تقوم الاداره المختصه بالشهر عنها بالكيفيه والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر. لكل ذي مصلحه الاعتراض علي قبول تسجيل العلامه امام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ شهرها، مع ايداع نسخه من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدي الاداره المختصه بوزاره التجاره . تقوم الاداره المختصه بتسجيل العلامه في السجل المنصوص عليه في الماده (الثالثه) من هذا النظام بعد ان يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه نهاييا، او يصدر حكم في هذا الشان من ديوان المظالم ، ويتم التسجيل وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللايحه التنفيذيه . يعطي مالك العلامه التجاريه بمجرد تمام تسجيلها شهاده تشمل البيانات التي تحددها اللايحه التنفيذيه ، وعلي الاخص : ا الرقم المتتابع لتسجيل العلامه. ب تاريخ ايداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الاولويه ان وجدت. ج الاسم التجاري او اسم مالك العلامه ومحل اقامته وجنسيته. د صوره للعلامه. ه بيان بالمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه وبيان فيتها. لمالك العلامه التجاريه التي تم تسجيلها ان يطلب من الاداره المختصه ادخال اي اضافات او تعديلات عليها لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، وتسري علي هذا الطلب الشروط والاجراءات الخاصه بطلبات التسجيل الاصليه. لكل ذي مصلحه الاطلاع علي السجل المنصوص عليه في الماده (الثالثه) من هذا النظام، وطلب بيانات او صور مما هو مدون فيه. يكون لتسجيل العلامه التجاريه اثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله. تستمر حقوق صاحب الشان المترتبه علي تسجيل العلامه التجاريه لمده عشر سنوات ما لم يتم تجديدها. لمالك العلامه التجاريه ان يقدم طلبا لتجديد تسجيلها خلال السنه الاخيره من مده حمايتها ولمده سته اشهر تاليه لها، وذلك بالشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولايحته التنفيذيه. تجدد العلامه التجاريه دون اي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه . للاداره المختصه ولكل ذي مصلحه ان يطلب شطب تسجيل العلامه التجاريه في الاحوال الاتيه : ا - اذا لم يقم مالك العلامه التجاريه باستعمالها مده خمس سنوات متتاليه، دون عذر مشروع. ب - اذا تم تسجيل العلامه التجاريه بالمخالفه للنظام العام او الاداب العامه . ج - اذا تم تسجيل العلامه التجاريه بناء علي غش او بيانات كاذبه. ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل. يشطب تسجيل العلامه التجاريه بقوه النظام في الحالتين الاتيتين: ا - العلامات التجاريه التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقا لهذا النظام ولايحته التنفيذيه . ب - العلامات التجاريه التي يمتلكها اشخاص طبيعيون او معنويون وصدر من السلطه المختصه قرار بحظر التعامل معهم. اذا شطبت العلامه التجاريه فلا يجوز تسجيلها لصالح الاخرين علي المنتجات نفسها او الخدمات او علي منتجات او خدمات مشابهه الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، الا اذا نص قرار الشطب علي مده اقل. يشهر شطب تسجيل العلامه التجاريه وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه . وينتج الشطب اثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم او انتهاء مده الحمايه ، او من تاريخ صدور قرار الحظر . يجوز ان تنتقل ملكيه العلامه التجاريه الي الاخرين باي واقعه او تصرف ناقل للملكيه، ويشترط في التصرف ان يكون كتابه، والا يكون الغرض منه تضليل الجمهور وخاصه بالنسبه لطبيعه او مصدر المنتجات والخدمات او مميزاتها او ادايها. اذا انتقلت ملكيه المحل التجاري او المشروع الذي تستخدم العلامه التجاريه في تمييز منتجاته او خدماته دون ان تنتقل ملكيه العلامه ذاتها، فانه يجوز لمن ظلت العلامه في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامه بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت من اجلها ما لم يتفق علي غير ذلك. يجوز رهن العلامه التجاريه او الحجز عليها مع او بدون المحل التجاري او المشروع الذي تستخدم العلامه في تمييز منتجاته او خدماته. لا يكون نقل ملكيه العلامه التجاريه او رهنها او الحجز عليها منتجا لاثاره بالنسبه للاخرين الا بعد شهره والتاشير به في السجل المنصوص عليه في الماده ( الثالثه ) من هذا النظام. يجوز لمالك العلامه التجاريه ان يرخص لاي شخص طبيعي او معنوي باستعمالها عن كل او بعض المنتجات او الخدمات المسجله عنها، ويكون لمالك العلامه الحق في ان يرخص لاشخاص اخرين باستعمالها، كما يحق له ان يستعملها بنفسه ما لم يتفق علي غير ذلك، ولا يجوز ان تزيد مده الترخيص عن مده حمايه العلامه . يجب ان يكون عقد الترخيص مكتوبا وان يصدق علي توقيع المتعاقدين او بصماتهم او اختامهم بصفه رسميه، وذلك طبقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في الماده (الثالثه) من هذا النظام، ولا يكون للترخيص اثره قبل الاخرين الا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه. لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره او منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق علي غير ذلك. يشطب قيد الترخيص من السجل بناء علي طلب مالك العلامه التجاريه او المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء الترخيص او فسخه وعلي الاداره المختصه ان تبلغ الطرف الاخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحاله الاعتراض علي ذلك امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بطلب الشطب. يجوز لوزير التجاره الترخيص بتسجيل علامه تجاريه جماعيه للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يتولون مراقبه منتجات او خدمات معينه او فحصها فيما يختص بمصدرها او عناصر تركيبها او طريقه صنعها او ادايها او صفاتها او اي خاصيه اخري، وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللايحه التنفيذيه . لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه الجماعيه غير المجدده لصالح الاخرين بالنسبه لمنتجات او خدمات متطابقه او متماثله. تطبق احكام هذا النظام علي العلامات التجاريه الجماعيه فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصه. تحدد الرسوم المستحقه طبقا لاحكام هذا النظام علي الوجه الاتي : اولا : الف ريال عن اي اجراء مما ياتي : ا - تقديم طلب تسجيل علامه تجاريه عن فيه واحده. ب - تقديم طلب تسجيل علامه تجاريه جماعيه عن فيه واحده. ج - طلب فحص علامه تجاريه جماعيه عن فيه واحده. د - الاطلاع علي السجل بشان علامه تجاريه عن فيه واحده. ه - كل صوره تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشان علامه تجاريه عن فيه واحده. و - طلب التاشير بانتقال الملكيه او تحويلها لعلامه تجاريه عن فيه واحده. ز - طلب الترخيص باستخدام علامه تجاريه عن فيه واحده، وكذا التاشير برهنها وفقا للمواد ( الحاديه والثلاثين) و ( الثانيه والثلاثين) و ( الثالثه والثلاثين) من هذا النظام. ح - لكل تعديل او اضافه في علامه تجاريه عن فيه واحده وفقا للماده (الثامنه عشره) من هذا النظام. ط - طلب اضافه او تغيير اي بيان لم يحدد له رسم في شان علامه تجاريه عن فيه واحده. ي - طلب تجديد تسجيل علامه تجاريه عن فيه واحده خلال الاشهر السته التاليه لمده حمايتها. ثانيا: ثلاثه الاف ريال عن اي اجراء مما ياتي : ا - تقديم طلب بالحمايه الوقتيه لعلامه تجاريه عن فيه واحده. ب - تسجيل علامه تجاريه عن فيه واحده. ج - تسجيل علامه تجاريه جماعيه عن فيه واحده. د - تجديد تسجيل علامه تجاريه عن فيه واحده. ه - تجديد تسجيل علامه تجاريه جماعيه عن فيه واحده. الطلبات والاجراءات المقرر لها رسوم طبقا للماده (الحاديه والاربعين) من هذا النظام لا تكون مقبوله او منتجه لاثارها الا بعد اداء الرسوم المقرره . مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد، يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين : ا - كل من زور علامه مسجله او قلدها بطريقه تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامه مزوره او مقلده. ب - كل من وضع بسوء القصد علي منتجاته او استعمل فيما يتعلق بخدماته علامه مملوكه لغيره. ج - كل من عرض او طرح للبيع او باع او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامه مع علمه بذلك. مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد، يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر وبغرامه لا تقل عن عشرين الف ريال، ولا تزيد علي مايتين وخمسين الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين: ا - كل من استعمل علامه غير مسجله في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات ( ب، ج، د، ه ) من الماده (الثانيه) من هذا النظام. ب - كل من دون بغير حق علي علاماته او اوراقه التجاريه بيانا يؤدي الي الاعتقاد بحصول تسجيلها. يعاقب العايد بعقوبه لا تزيد علي ضعف الحد الاقصي للعقوبه المقرره للمخالفه، مع اغلاق المحل التجاري او المشروع لمده لا تقل عن خمسه عشر يوما ولا تزيد علي سته اشهر، مع نشر الحكم علي نفقه المخالف وفقا للشروط والاجراءات التي تنص عليها اللايحه التنفيذيه . يعد عايدا في تطبيق احكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفه من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد الي ارتكاب مخالفه اخري مماثله خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهاييا في المخالفه السابقه. وتعد مخالفات متماثله المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثه والاربعين) و(الرابعه والاربعين) من هذا النظام. تسقط دعوي الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفه دون اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمه، ولا يترتب علي سقوط دعوي الحق العام اي مساس بالحقوق الخاصه . يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المسؤول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر. يجوز لمالك العلامه التجاريه في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اي دعوي مدنيه او جناييه ان يستصدر - بناء علي عريضه مشفوعه بشهاده رسميه داله علي تسجيل العلامه - امرا من ديوان المظالم باتخاذ الاجراءات التحفظيه اللازمه، وعلي الاخص: ا ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الالات والادوات التي تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفه والمنتجات المحليه والمستورده او البضايع او الاوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامه التجاريه موضوع المخالفه. ب ) توقيع الحجز علي الاشياء المشار اليها في الفقره ( ا ) علي الا يوقع الحجز عليها الا بعد ان يقدم الطالب تامينا يقدره ديوان المظالم تقديرا اوليا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعه في كفايه التامين الذي قدمه الحاجز وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه ، ويجوز ان يشمل الامر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير او اكثر لمعاونه الجهه التي تحددها اللايحه التنفيذيه . تعتبر الاجراءات التحفظيه التي اتخذها مالك العلامه التجاريه كان لم تكن اذا لم يتبعها رفع دعوي مدنيه او جناييه علي من اتخذت ضده تلك الاجراءات وذلك في خلال عشره ايام من تاريخ اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من هذا النظام. للمدعي عليه ان يتخذ اجراءات مطالبه المدعي السيي النيه بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجه اتخاذه للاجراءات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من هذا النظام. وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في الماده(الخمسين) من هذا النظام. اذا لم يرفع الحاجز دعواه، او من تاريخ صدور الحكم النهايي في دعوي الحاجز المتعلقه بالعلامه التجاريه ، وفي جميع الاحوال لا يجوز صرف التامين للحاجز الا بعد صدور الحكم النهايي في دعوي المحجوز عليه بادانته، او بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوي الحاجز الفصل في موضوع التامين . يجوز لديوان المظالم في اي دعوي مدنيه او جناييه ان يحكم بمصادره الاشياء المحجوزه او التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها وفقا للشروط والاجراءات التي تنص عليها اللايحه التنفيذيه . ويجوز لديوان المظالم ان يامر بنشر الحكم في جريده واحده او اكثر علي نفقه المحكوم عليه. ويجوز له كذلك ان يامر باتلاف العلامات التجاريه المزوره او المقلده او الموضوعه او المستعمله بغير حق وان يامر - عند الاقتضاء - باتلاف الاشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتي في حاله الحكم بالبراءه. يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي المدنيه والجناييه والمنازعات الناشيه عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقرره لمخالفه احكامه. تتولي هييه التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوي الجزاييه لمخالفات احكام هذا النظام. تتضمن اللايحه التنفيذيه الاجراءات الخاصه بالحمايه المؤقته لاي علامه تجاريه تستعمل للمنتجات والخدمات المعروضه في المعارض الوطنيه والدوليه التي تقام في المملكه او في احدي الدول التي تعامل المملكه بالمثل، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجاره . يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجاره صفه ماموري الضبط القضايي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام. تصدر بقرار من وزير التجاره اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره وتنشر في الجريده الرسميه . ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4 / 5 / 1404 ه.