moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٩٠٦٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها في تاريخ ٢٨/٧/١٤٣٥ه اتفقت مع المدعي عليه علي ان اتولي دراسه ومباشره وحضور الجلسات والكتابه في الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المؤسسه المملوكه له مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) والتي تطالبه فيها بان يدفع لها مبلغا وقدره (٨٤,٢٨٨) ريال، وهي الدعوي التي نظرت لدي الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض برقم (٣١٠٩/١/ق) لعام ١٤٣٥ه. وذلك مقابل اتعاب مبلغ وقدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، علي ان يدفع نصفهم مقدما والنصف الاخر بعد انتهاء الدعوي، الا ان المدعي عليه لم يسلمني مبلغ مقدم الاتعاب المتفق عليه في حينه وطلب امهاله في الدفع. وعليه فقد اصدر لي وكاله شرعيه برقم (...) وتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٥ه من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض وسلمني اوراق الدعوي والعقد المبرم بينه وبين مؤسسه (...)، وقد درست الدعوي واوراقها دراسه وافيه واعدت مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات وتقدمت بها في الجلسه المنعقده في ٥/٨/١٤٣٥ه، ثم توالي حضوري جلسات القضيه ومثبت حضوري بصك الحكم، حيث حضرت الجلسه المنعقده في ١١/٩/١٤٣٥ه وفيها تقدمت بمذكره من صفحه واحده طالبت فيها احاله الموضوع لمكتب هندسي، ثم الجلسه المنعقده في ١٤/١١/١٤٣٥ه، ثم جلسه ٢٢/٣/١٤٣٦ه وفيها تقدمت بمذكره مكونه من ثلاث صفحات، ثم جلسه ١٨/٦/١٤٣٦ه، ثم جلسه ٤/٧/١٤٣٦ه، وبجلسه ٢٤/٧/١٤٣٦ه اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمؤسسه المدعيه مبلغ وقدره (٨٤,٢٨٨) ريال، وفي تاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٦ه تقدمت باعتراض علي الحكم وتم اعاده القضيه للمرافعه، وحضرت بالجلسه المنعقده في تاريخ ١٩/٢/١٤٣٧ه واستعديت بابلاغ المدعيه لعدم تبليغها بموعد الجلسه، ثم حضرت جلسه ٣٠/٤/١٤٣٧ه وفيها قررت الدايره ندب خبير، وبجلسه ١٥/٦/١٤٣٨ه وبعدما المرافعه الشفويه والكتابيه المقدمه مني في الجلسات السابقه وما تقدمت به من بينات تثبت عدم صحه الدعوي وعندما احس وكيل المدعيه ان الدايره متوجهه لرد الدعوي طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه اصاله علي انه قام بكامل الاعمال المتفق عليها وافهمتني الدايره باحضاره، وقد ابلغت المدعي عليه بان عليه الحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين الا انه رفض دون ابداء اسباب، وفي الجلسه التاليه المنعقده في ٢١/٧/١٤٣٨ه وبسبب عدم حضور المدعي عليه اصاله لاداء اليمين تقدمت للدايره بطلب تاجيل الجلسه الا انها رفضت، وتم الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمؤسسه المدعيه مبلغا وقدره (٤٤,٨٨٨) ريال فقط بعد ان كانت تطالب بمبلغ (٨٤,٢٨٨) ريال. وفي تاريخ ٣٠/١/٢٠١٥م الموافق ١٠/٤/١٤٣٦ه واثناء نظر الدعوي حرر لي المدعي عليه شيكا برقم (١٠٣٩) مسحوب علي البنك الاهلي بمبلغ (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال كجزء من مبلغ مقدم الاتعاب الا انه لم يصرف لعدم وجود رصيد كافي. وحيث ان الدعوي كانت متوجهه للحكم لصالح المدعي عليه بعدما تقدمت به من مرافعه شفويه وكتابيه والمدعي عليه هو من رفض الحضور لاداء اليمين، وحيث انني قمت بعملي علي اكمل وجه وبذلت العنايه المطلوبه في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فان علي المدعي عليه دفع كامل الاتعاب المتفق عليها مبلغ (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال والتي لم يدفع لي منها ريالا واحدا ولم يفي بما التزم به حتي اليوم مما اضطرني لاقامه هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لي المبلغ المدعي به وقدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: صك حكم الدعوي الاصليه ، شيك علي مطبوعات مصرف (...) والمتضمن مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٧ه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليه وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوي احال لصحيفه الدعوي المقدمه بطلب ايداع المذكرات وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدمت اجابتها الاتي نصها: اولا/ غير صحيح ما ذكره المدعي بانه يوجد تعاقد بينه وبين المدعي عليه، وانه يستحق مبلغ وقدره ٣٦٠٠٠ سنه وثلاثون الف ريال، وانه لم يصل من هذا المبلغ شيء حتي انتهاء الدعوي ! ثانيا/ الصحيح انه تم توكيل المدعي علي تولي القضيه المشار لها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٩ فقط ولا يوجد تعاقد كما يزعم ! كما انه تم تسليمه شيك برقم ١٠٣٩ بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٣٠ بمبلغ وقدره ١٦٠٠٠ سنه عشر الف ريال وهذا المتفق عليه بغض النظر عن مدي استحقاقه للمبلغ المقبوض نظرا لكون القضيه المشار لها صدر فيها حكم غيابي ضدنا بسبب عدم حضور المدعي في هذه الدعوي حينما كان وكيلا فيها وحتي بعدما تقدم باعتراضه لم يحضر احدي الجلسات مما دعا الي سقوط عريضه الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه بالتاييد ! نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليه منها لعدم استحقاق ما يدعي به مع احتفاظ المدعي عليه بحق مطالبته المدعي بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجه تفريطه وتقصيره بالدعوي مما ادي الي صدور حكم غيابي وتفويت حق الاعتراض بسقوط العريضه بسبب عدم الحضور والتمثيل كما هو موضح في الصك المرفق. وبعرض ذلك علي المدعي تعذر سماع دفاعه بسبب خلل بشبكه الاتصال عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وافهم المدعي بتهييه شبكه الاتصال لديه لسماع دفاعه، ففهم ذلك واستعد به. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١ه حضر المشار اليهما اعلاه والمثبته بيناتهما سلفا، وبسؤال المدعي عن عقد الاتفاق المكتوب اجاب قايلا: لم يكن ثمه اتفاق مكتوب بيننا انما كان اتفاق شفهي بموجب الثقه التي كانت بيننا، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: غير صحيح ما ذكره والصحيح ان الاتفاق كان علي (١٦٠٠٠)ريال فقط، مع احتفاظ موكلتي بعدم استحقاقه لهذا المبلغ، فقرر المدعي قايلا: ليس لدي ما يثبت الاتفاق حاليا الا الشيك المحرر والذي لم اتمكن من صرفه، واعمالي التي قمت بها والمثبته بوقايع الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن صحه ما ذكره المدعي بشان عدم صرف الشيك فاجابت قايله: انفي العلم عن ذلك، ثم ابرز المدعي نسخه الشيك الاصل عبر الاتصال المريي ودفع قايلا: لا زال اصل الشيك بحوزتي لعدم تمكني من صرفه، وجرت العاده باحتفاظ البنك باصل الشيك بعد صرفه، ثم دفعت المدعي عليها وكاله قايله: لم اطلع علي مذكره المدعي المقدمه يوم امس الا مؤخرا وتضمنت معلومات مغلوطه اطلب مهله للتحقق من مضمونها وتحرير دفعي بشانها، فجري الافهام بان للمدعي عليها مهله اقصاها تاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥ه وللمدعي مهله للرد اقصاها تاريخ ٢٩/ ١٢ / ١٤٤٥ه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليه وبالاطلاع علي مذكره اجابه المدعي عليها وكاله جري سؤالها عن صحه ما ذكره المدعي بان عدم صرف الشيك فاجابت قايله: صحيح ما ذكره المدعي بشان عدم صرف الشيك وبقاء اصله معه حتي هذا الحين، لكن غير صحيح ما ذكره بشان عدم وجود رصيد حين تحرير الشيك، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اودعت مذكره ردي علي المدعي عليها واطلب يمين المدعي عليه النافيه للاتفاق علي ما زاد عن (١٦٠٠٠)ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلبت مهله للرجوع لموكلها بهذا الشان والافاده، فجري الافهام بان لها مهله يوم واحد لتقديم افادتها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٧ه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليه وقررت قايله: اودعت مذكره افدت فيها امتناع موكلي عن اداء يمين النفي التي طلبها المدعي فيما يخص الاتفاق علي مقدار الاتعاب وانه كما ورد في دعواه ٣٦ الف ، وعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي اقام هذه الدعوي بهدف الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال يمثل الثمن المتفق عليه لقاء اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه المنظوره لدي الدايره والمقيده برقم (٣١٠٩/١/ق) لعام ١٤٣٥ه، مما يقتضي انعقاد الاختصاص بنظر النزاع الماثل استنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه". وفي الموضوع: بما ان المدعي عليه قرر صحه الاتفاق مع المدعي علي الترافع نيابه عنه في الدعوي الاصليه، الا انه انكر الاتفاق علي المبلغ محل المطالبه ودفع بان الاتفاق كان علي مبلغ قدره (١٦٠٠٠) سته عشر الف ريال، وبما ان المدعي قرر ان الاتفاق كان شفاهه وانه ليس لديه حاضره تثبت صحه ادعايه وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، عليه واستنادا للماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: " ١. اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف..." وما تضمنته الماده الثامنه والتسعون من ذات النظام ونصها: " كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره.."، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليه باليمين وانذرته بمقتضي النكول عنها، وبما ان المدعي عليه نكل عن اداء اليمين، مما يقتضي ثبوت صحه ادعاء المدعي بشان الاتفاق المبرم مع المدعي عليه، وبشان دفع المدعي عليه عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولما كان الواجب علي المدعي بذله العنايه اللازمه وبما ان الثابت من مجريات الدعوي الاصليه بذل المدعي العنايه اللازمه في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمطالبته، وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه البالغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال سعودي، وبالله التوفيق.