tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433915578 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-21 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:a0b4c67c-b1aa-4316-a067-22f7be56200b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٥٩٠٨ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للنظافه التجاريه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي فتح حساب بالاجل بين موكلته وبين المدعي عليها للقيام بتوريد بعض من منتجات موكلته للمدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بسداد قيمه الطلبيات والكميات، وقامت موكلته بتوريد جميع الكميات للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٢٢٨) خمسه وسبعون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره ضريبيه. ٢- طلب فتح حساب اجل. ٣- مطابقه رصيد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٢ه وفيها حضر وكيله المدعيه (...) بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها من عدمه ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبالاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها لم يتبين لجوء المدعيه للمصالحه قبل قيد الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن لجوء موكلتها للمصالحه قبل قيد الدعوي فاجابت بان موكلتها تقدمت للمصالحه اثناء تقديم الدعوي ثم احيلت الي منصه تراضي وعقدت فيها جلستين والقسم المختص فيها هو من يحيلها الي الدايره، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الوثيقه فذكرت انها لا تملك نسخه منها وانها بعد دخولها لموقع لمركز تراضي فلم تجد اي وثيقه انتهاء الصلح وبناء علي الماده (٥٨) من اللايحه المشار اليها قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.

الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه، وحيث نصت الماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." ولما كانت هذه الدعوي مندرجه ضمن الفقره (١) من الماده الحاديه عشر من اللايحه المنصوص عليها في الفقره (ب) من ذات الماده المذكوره انفا، ونصت الماده ٢٤٠ منها علي " يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه" وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يفيد لجوء اطرافها للمصالحه، ولان الماده ٥٩ من ذات اللايحه نصت علي: "١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. ٢- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده." ونصت الفقره الاولي من الماده ٢١ من النظام علي " ١- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده ٢٠ من النظام" ونصت الفقره الثانيه من الماده ٢٠ من النظام علي: " ٢- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا/ بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثايق التي تحددها اللايحه." ولان السير في الدعوي والحال ما سبق يفرغ المواد المذكوره انفا من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي، ولاسيما وان وكيله المدعيه قررت بانها لا تملك نسخه من وثيقه انتهاء المصالحه وبعد دخولها لموقع مركز المصالحه لم تجد اي وثيقه مرفقه، مما يؤكد عدم سبق اللجوء للمصالحه في هذه الدعوي، وحيث ان استيفاء كامل الاجراءات الشكليه مناط بالمدعيه فلها ان رغبت اعاده اقامه الدعوي بعد استيفايها.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.