gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم: (ISZR-2020-37) | الصادر في الدعوي رقم : (7-2019-10337) | المفاتيح: دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه -عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥ه - اجابت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا؛ لتقديمها بعد انتهاء الموعد النظامي - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المكلف الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد : في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٩/١٨ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/١١م) اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10337 بتاريخ ١٩٢٠/١٠/٠٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي انه في تاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨ه، الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م تقدم المدعي / (...)، مالك (...)، سجل تجاري رقم (...) ، بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، الصادر والمبلغ اليا برقم (۱۰۸۱۸۰۰۰۲۱۹۸٦٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه، الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، بشان الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٤ ه و١٤٣٥ه. وفي تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٥ه اجابت المدعي عليها علي صحيفه الدعوي، وطلبت عدم قبول الدعوي شكلا لتقديمها بعد انتهاء الموعد النظامي وفقا للفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من لايحه جبايه الزكاه. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١١م، الساعه ١: 10 مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره رقم (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر ممثل المدعي عليها (...) بموجب تفويض رقم (...)، مرفق صوره منه في ملف الدعوي، فيما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله، ولم يبعث بعذر رغم صحه تبلغه بالموعد. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه، فاجاب: تطلب الهييه عدم قبول الدعوي شكلا؛ لان المكلف لم يتقدم باعتراضه امام الهييه الا بعد مضي المده النظاميه. عليه تم قفل باب المرافعه، ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها، الصادر والمبلغ اليا برقم ( ۱۰۸۱۸۰۰۰٢١٩٨٦٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٤ ه و١٤٣٥ ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به حيث تنص الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي ابلغ بنسخه القرار محل الدعوي اليا في تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه، في حين لم يتقدم باعتراضه الا بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا؛ لرفعها بعد فوات المده النظاميه. ## القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول دعوي (...)، مالك (...)، سجل تجاري رقم (...) شكلا؛ لرفعها بعد فوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم الخميس ١٤٤١/١٠/١٩ه الموافق ۱۱/۲٠۲٠/٠٦م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.