moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2942 لعام 1439 ه المقامه من/ علي موسي علي الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه مزيج الخطوط لصاحبها مرام سعيد المالكي غير ذلك (...) القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد رييسا (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بصحيفه التماس اودعت لدي المحكمه من المدعي عليها وحاصلها انه قد صدر حكم بالزامها بدفع مبلغ قدره (80.000) الف ريال واستندت في التماسها علي ان ظروفها صعبه في دفع المبلغ المحكوم به وختمت صحيفه الالتماس باعاده النظر في المبلغ المحكوم به وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه ولكون النظام تعطل تقرر تاجيل الدعوي وفي جلسه اخري منعقده عن بعد وبحضور اطراف الدعوي، تشير الدايره الي انه عادت اليها اوراق المعامله من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه الدايره التجاريه الاولي وبرفقها قرار الدايره المتضمن ان الدايره خلصت في حكمها الي عدم الثبوت الشكلي لطلب الالتماس المقدم من المدعي عليها وهو محل نظر اذ المتعين الفصل بالالتماس قبولا او رفض وعليه قررت الدايره اعاده الحكم مع اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الي الدايره مصدرته وللنظر في ذلك قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وبعد تغير تشكيل الدايره حضر اطراف الدعوي واطلعت الدايره الطرفين بمضمون قرار محكمه الاستيناف ولصلاحيه الفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي قرار الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه محكمه المكرمه المتضمن اعاده اوراق القضيه للدايره لتقرير قبول الالتماس او رفضه وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه " يجوز لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا و- اذا كان الحكم غيابيا ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" وبما ان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها لم تنطبق عليه اي حاله من حالات الماده المشار لها اعلاه ولوجاهه ما ذكر في قرار الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف فان الدايره تنتهي الي رفض طلب الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها مرام المالكي هويه وطنيه رقم (...). رييس الدايره عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3549 لعام 1442 ه المقامه من/ علي موسي علي الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه مزيج الخطوط لصاحبها مرام سعيد المالكي غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره السادسه الصادر بتاريخ 13/03/1440ه القاضي: اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 20/2/2016م ثانيا: الزام مرام سعيد احمد المالكي هويه وطنيه رقم (... ) صاحبه مؤسسه مزيج الخطوط للمقاولات والديكور الداخلي سجل تجاري رقم (... ) بان تدفع ل علي موسي علي الزهراني هويه وطنيه رقم (... ) مبلغا قدره ( 80.000 ) ثمانون الف ريال، واصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، بمضي المده المحدده لطلب استينافه دون ان يرد طلب بهذا الشان، وباحاله طلب التماس اعاده النظر الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها في 03/09/1442ه الذي قضي: برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 26/11/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها في جلسه اليوم الحاضر في جلسه اليوم فهد عبدﷲ شعبان المالكي بانه وكيل المدعي عليها وانه هو من قدم الاعتراض علي الحكم الابتدايي القاضي برفض الالتماس وانه لا يحمل رخصه محاماه وبعد اطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري