gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2020-53) | الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-612) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي ان الرقم المميز الذي تم الحصول عليه جديد بعد تحول المؤسسه الي شركه، وقد تم التسجيل للحصول علي الرقم الضريبي فورا اجابت الهييه ان المدعيه لم تقم بانهاء كافه الاجراءات اللازمه للتحول الي شركه دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره انه كان لدي المدعيه الوقت الكافي لتعديل بياناتها لدي المدعي عليها، واغلاق ملف المؤسسه، وتسجيل الشركه في النظام. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (۹/۷۹)، (٤/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/٠٧/١٣ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/٠٨م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-612) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال ذكر فيها ان «التاخر بالتسجيل كان بسبب ان الرقم المميز الذي تم الحصول عليه جديد بعد تحول المؤسسه الي شركه بشهر اكتوبر، وقد تم التسجيل للحصول علي الرقم الضريبي فورا». ويطلب بالغاء الغرامه المفروضه عليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان الاصل صحه القرار، وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك، حيث ان الدفع بتحول الكيان من شكل قانوني الي شكل اخر لا يصلح ليكون سببا، كذلك ان المدعيه لم تقم بانهاء كافه الاجراءات اللازمه للتحول الي شركه، فطلب المدعيه بالغاء الغرامه لا يقوم علي اساس ان الهييه لم تطبق النظام بشكل صحيح، بل هو تقصير من المدعيه بانهاء الاجراءات. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها ممثل الجهه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها حسب الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول، وحيث تمسك ممثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه للزكاه والدخل، وطلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث تبين للدايره ان القضيه مهياه للفصل فيها، وحيث اوجبت الماده العشرون من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل في الدعوي متي كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله بعد تبادل الردود، فقد قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١١/١٤م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٧م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع : نصت الفقره (٤) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م، القيام بما يلي: ا- عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨م، ب - التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي». كما نصت الفقره (٩) من نفس الماده علي انه : فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩م، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م. لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري». ونصت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشر الاف ريال». حيث ان المدعيه بدات بممارسه نشاطها التجاري بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٤م وفقا للسجل التجاري واصدار ترخيص وزاره الصحه في ٢٠١٧/١٠/٢٥م، اي انه كان للمدعيه الوقت الكافي لتعديل بياناتها لدي المدعي عليها، واغلاق ملف المؤسسه، وتسجيل الشركه في النظام؛ حيث ان المدعيه قامت بالتسجيل بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۱م، اي بعد نفاذ النظام كما في شهاده التسجيل المرفقه وعليه نري صحه اجراء المدعي عليها استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث ان المدعيه لم تتقدم بالتسجيل في المده المحدده نظاما وفقا للمواد الاتفاقيه والنظام واللايحه المشار لها اعلاه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رد الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص غرامه التاخر بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٨/١0ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٨م) موعدا لتسليم نسخه القرار.