moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 3932 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحته المتضمنه ان: " موكلتي تعاقدت مع الشركه المدعي عليها علي شراء كفرات وتم اعطاء المدعي عليها سندات لامر بقيمه 350.000 ريال الاول يحمل رقم (...) بمبلغ 250000 ريال والثاني يحمل رقم (...) بمبلغ 100000 ريال وحيث ان المدعي عليها لم تنفذ الالتزامات المتفق عليها معها بالرغم من تعهدها بتنفيذ كافه الالتزامات في خلال اسبوعين من تاريخ تسلمها السندات الا انها لم تفعل ذلك وفوجيت الشركه موكلتي بتقديم الشركه المدعي عليها للسندين الي محكمه التنفيذ فقدمت السند رقم (...) الي محكمه التنفيذ بمحافظه الدايره التاسعه بالطلب رقم 4140264227 وتقدم بالسند رقم (...) بالطلب رقم 4140264562 وحيث ان هذه السندات مسلمه له حتي يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وتوريد الكفرات وهو لم يقم بالتوريد الامر الذي يحق لنا التقدم بدعوانا لاسترداد هذين السندين اعمالا لنصوص المواد 205 ، 206، 209، وفي الجلسه الاولي تبين حضور المدعي فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا علي الرغم من ثبوت تبلغها بالموعد عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها حاصرا طلبه فيها اثبات عدم استحقاق قيمه سندي لامر البالغ مجموعهما (500.000) ريال الا ان المدعي عليها قامت بتنفيذ مبلغ (350.000) ريال فقط وان موكلته تقوم بالسداد باستمرار وان هناك متبقي للمدعي عليها الا انه ليس مبالغ السند لامر ويطلب ندب خبره محاسبيه لبيان المستحقات الفعليه وقدم ما يثبت السدادات علي البنك (...) كما تشير الدايره الي ان هذه الجلسه مخصصه للنظر في الطلب العاجل حيث قرر المدعي انه يطلب عاجل وقف تنفيذ قرار الدايره التنفيذيه التاسعه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده رقم 416266242 وتاريخ 4/4/1441ه ورقم 416266712 وتاريخ 4/4/1441ه، وفيها صدر قرار الدايره بوقف تنفيذ السندي لامر لحين الفصل في الدعوي، وفي جلسه تاليه رات الدايره من تلقاء نفسها الحاجه الي تاجيل نظر الدعوي التزاما بالاجراءات الاحترازيه الوقاييه الضروريه؛ نظرا لكثره عدد الجلسات في هذا اليوم، وتفاديا لتكدس الاطراف، وتعاونا مع ما تقوم به الدوله -رعاها ﷲ- من تدابير بهذا الشان، وافهمت الاطراف بتبادل المذكرات فيما بينهما الكترونيا الي حين موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري مرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وذكر وكيل المدعي عليها وجود عطل لم يمكن موكلته من ادراج جوابها مع المرفقات، فافهم بارسال الجواب مع كافه المرفقات علي البريد المرسل من قبل وكيل المدعيه عبر محادثه (التيمز) وهو (...) فاستعد بذلك هذا اليوم وان لم يلتزم فلن يقبل لموكلته طلب في هذه الدعوي بناء علي الفقره الثانيه من الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه 1441ه فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه المرييه تفهم الدايره طرفي الدعوي بان ايميل الدايره ليس وسيله للترافع اذ لا يتمكن الطرف الاخر من الاطلاع، وبناء علي ذلك طلبت الدايره من الطرفين جمع ما فرقوا ارساله عن طريق وسايل متعدده ضمن الترافع الكتابي، كما تفهمهم بان اي طلب او دفع او مستند يقدم خارج اطار الترافع الكتابي او ملف القضيه الالكتروني فان الدايره لا تعد به، وستجري المقتضي القضايي نكولا او اكتفاء –حيال ذلك- ففهموا واستعدوا، وفي هذه الجلسه المرييه حضر طرفي الدعوي المثبت وكالتهما سابقا، وقرر وكيل المدعيه –بعد اطلاعه علي المرفقات- بان التعامل بالاجل كان مع المدعي عليها شركه (...) للاطارات واما بخصوص المرفق –عبر الترافع الكتابي- فيتعلق بالشركه (...) لصيانه والخدمات المحدوده، فافهم وكيل المدعيه بتقديم الرد علي المرفقات محررا عبر الترافع الكتابي خلال يومين، وعلي المدعي عليها تقديم ما يثبت استحقاق كل سند لامر فاستعد الجميع، وفي جلسه مرييه اخري حضر طرفي الدعوي المثبت وكالتهما سابقا، وقرر وكيل المدعي عليها بان مبلغ السندي لامر لا علاقه له بالسدادات، وقد تم حسمها من الحساب الذي بين المدعيه والمدعي عليها –مرفق عبر الترافع الكتابي- ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي تطلب فيها المدعيه الغاء السند لامر رقم (...) والسند لامر رقم (...) المحررين للمدعي عليها بتاريخ 10-11-2017م ومبلغ كل منهما (250.000) ريال ثمن توريد كفرات لشركه (...) للانشاءات، وبما ان المدعيه عجرت عن اثبات عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ السندين، وقد دفعت المدعي عليها بعدم العلاقه بين السدادات ومبلغ السندين، وان السدادات تم حسمها من حساب المدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات –عبر المرافعه الكتابيه-، وبما ان الاصل صحه السند حتي يثبت خلافها من ناحيه الموضوع، وهو ما لم يثبت لدي الدايره، فانها تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للانشاءات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ وفق الاسباب المشار اليها، وبﷲ التوفيق ومنه العون والهدايه والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1717 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الغاء السند لامر رقم (...) والسند لامر رقم (...) المحررين للمدعي عليها بتاريخ 10/11/2017م ومبلغ كل منهما (250.000) ريال ثمن توريد كفرات لشركه (...) للانشاءات، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/04/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 10/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من المدعي ولم يظهر حضوره للنظر في اعتراضه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبالاطلاع علي الاعتراض لم يظهر كونه مقدم من محام او من مرخص له وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه.