moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
حكم في القضيه التجاريه رقم 14710/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده – سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 9/2/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:القاضي / ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق رييساالقاضي / محمد بن تركي المطيري عضوا القاضي / عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضوا وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 19/10/1438ه، والصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 26/8/1438ه المنتهي الي عدم قبول دعوي المدعيه، وتم نقضه من محكمه الاستيناف بحكمها الصادر بتاريخ 5/2/1439ه، والمحاله للدايره اخيرا بتاريخ 24/2/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما تبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليها تتلخص في ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره اربعمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا (476.931) وذلك قيمه بضاعه اشترتها المدعي عليها من موكلته، وارفق وكيل المدعيه بلايحته ما راه سندا لها، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا لنظرها هو الخميس 29/11/1437ه والتي حضرها وكيل المدعيه المشار اليه سلفا، كما حضرت المدعي عليها، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها قدمت مذكره من ورقه واحده جاء فيها: انها لم تتعامل شخصيا مع المدعيه، وان من قام بالتعامل هو مندوب مؤسستها المدعو/ (...) وكان ياخذ البضاعه لحسابه الخاص وقد اقامت المدعيه علي مندوبنا دعوي تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بالرياض، وصدر القرار القضايي الواجب بتنفيذ الشيك الصادر من مصرف الراجحي رقم (...) ضد مندوبنا، مما يدل ويؤكد علي ان الشركه تتعامل مع مندوب المؤسسه بصفته الشخصيه، وانه لا تتعامل مع مؤسستي، وختمت المذكره بطلب رد دعوي وكيل المدعيه، استلم وكيل المدعيه نسخه من الجواب واستمهل للرد، وفي جلسه الخميس 19/1/1438ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وكاله واصاله، وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده مفادها ان البضاعه المباعه محل الدعوي قد دخلت مستودعات المؤسسه واستلمت بتوقيع مسؤوليهم وباختام المؤسسه، وليس كما جاء في مذكرتهم بان التعامل كان مع المندوب بصفته الشخصيه، ويوجد اتفاقيه فتح حساب كما هو مرفق بملف القضيه، والمدعي عليها تجارتها نفس تجاره المدعيه ونفس اعمالها ونشاطها التجاري، وليست مجرد مؤسسه يعمل علي كفالتها مندوب مبيعات يجري عقود ومبايعات مع شركتنا وشركات اخري، ويقوم بتخزين البضاعه في مستودع المدعي عليها، وليس من المعقول تنصل المدعي عليها من مسؤوليتها عن الشركه بكل سهوله وتجعلها في ذمه المندوب، بعد ذلك تتابعت مذكرات الردود دون زياده علي ما تم ذكره، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه الخميس 26/8/1438ه حضر طرفا الدعوي وكاله واصاله، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه سابقا، عليه اصدرت الدايره حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، اعترض وكيل المدعيه علي الحكم وتم نقضه من محكمه الاستيناف بحكمها الصادر بتاريخ 5/2/1439ه، وتم احاله القضيه الي الدايره والتي باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، والخلاف الداير بينهما حول صفه المدعي عليها بالقضيه ومدي ارتباطها المباشر بالمؤسسه والتعامل مع المدعيه، وفي جلسه الاثنين 21/1/1440ه والتي حضرها وكيل المدعيه، والمدعي عليها، وفي الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار تفويض او وكاله من المدعي عليها للمدعو (...) وذكر بانه لا يوجد لديهم اي تفويض او وكاله للتعامل معه، وتعاملوا معه علي انه يعمل داخل مؤسسه المدعي عليها، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، والتي حضرها وكيل المدعيه، والمدعي عليها، وحيث اكتفي الطرفان بما قدموه سابقا، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربعمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا (476.931) وذلك قيمه بضاعه اشترتها المدعي عليها من موكلته، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعي بينته في الدعوي والتي اعتمد عليها في اقامه الدعوي هي الفواتير بالمبالغ المطلوبه. وحيث ان هذه الفواتير مستلمه من قبل شخص سمي نفسه المدير المندوب وختم علي الفواتير بختم المؤسسه، وحيث ان تعامل المدعيه كان مع هذا الشخص المدعو (...) بدون اي تفويض او وكاله من المدعي عليها له بالتعامل مع المدعيه او اي من الشركات، وهذا باقرار وكيل المدعيه بانهم تعاملوا مع كونه موظف في الشركه، وحيث ان المدعيه قبلت التعامل مع شخص غير مفوض من المدعي عليها، ولم تثبت المدعيه ان مؤسسه المدعي عليها استلمت البضاعه عبر مفوضين رسميين او غير ذلك، مما يجعل الدعوي تتوجه علي من تعامل معهم شخصيا كونهم تعاملوا مع شخصه وليس مع المؤسسه، ويثبت ذلك ان بيانات العملاء الصادر من المدعيه ذكروا اسمه بانه المسؤول عن هذه الطلبات، ويعضده الخطاب المقدم من المدعيه والصادر من والد (...) والذي يعمل لدي مندوب المدعيه بان هذه المديونيه التي علي مؤسسه المدعي عليها ان لم يتم سدادها فهي في ذمته، مما يجعل قرينه التعامل مع (...) لشخصه تتقوي، بالاضافه لعدم وجود تفويض صادر من صاحبه المؤسسه له بالتعامل مع المؤسسات والشركات، وحيث ان النبي صلي الله عليه وسلم قال (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم) . (وعليه) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن خالد القلعي القاضي عبد الرحيم بن عايض العتيبي القاضي محمد بن تركي المطيري رييس الدايره ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق الحكم في القضيه رقم 435 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (…) التجاريه سجل تجاري (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) ومؤسسه (…) سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/04/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي / د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي / د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/27 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الواقعات بما اوردها الحكم محل الالتماس لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وموجزها في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (476.931) ريال؛ قيمه بضاعه من مستحضرات التجميل والعطور اشترتها المدعي عليها من موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي، وبالاطلاع عليه من دايره الاستيناف جري نقضه، والتصدي لنظر الموضوع، وعقد في سبيل ذلك عده جلسات، واصدرت حكمها بتاريخ 23/05/1440ه، والمنتهي الي "اولا/ نقض حكم الدايره التجاريه الاولي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 09/02/1440ه. ثانيا/ الزام المدعي عليها/ (…) بان تدفع مبلغ (476.931) ريال للمدعيه"، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (…) بالتماسه، والمتضمن وقوع غش من المدعيه وذلك باتهام المدعي عليها بالتواطؤ مع موظفها/ (…) علما بانه كان خارج البلاد بتاريخ 18/7/1437ه ولم يعد منذ ذلك التاريخ، والمدعيه تقدمت بدعواها عند التنفيذ بتاريخ 12/10/1437ه اي بعد خروجه من البلاد، وهذا دليل علي عدم معرفه المدعي عليها بالتصرفات الصادره من العامل، كما ضمن في الالتماس ان الفواتير تستند علي ختم مزور غير صحيح منسوب الي المدعي عليها، وبالتالي فان العقد باطل في مجمله وغير ملزم، كما ان العقد علي فرض صحته تضمن حد اعلي للتسهيلات، والمطالبه تجاوزت هذا الحد، وهو ما يؤكد كذب الدعوي، وتضمن الالتماس ان المدعيه اخفت عن المحكمه العلاقه بين موظفيها/ (…) مع العامل حتي تقوم باثبات المبلغ في ذمتها، مما يتبين ان التعامل شخصي بينهم ولا صله له بالمدعي عليها، وكرر ما ادلت به المدعي عليها من تغير الختم في عام 2013م بناء علي قول زوجها، والذي تبين انه غشها في ذلك، واصدرت دايره الاستيناف قرارها المؤرخ في 12/07/1440ه بعدم قبول الالتماس الاول، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (…) بالتماسه الثاني، مؤسسا علي انطواء الغش في تصرفات المدعيه، والمتبين فيه ان موظف المدعي عليها/ (…) يطعن في صحه التوقيع المنسوب اليه في العقد وطلبات الشراء والفواتير، وانه توقيع مزور، وانما توقيعه الصحيح يتبين في مخالصته عن التعامل مع المدعي عليها، وكرر في التماسه الماثل نعيه علي الختم محل الاستناد بالتزوير، وانه مختلف عن الممهور به في العقد محل الدعوي من كون شكله بيضاوي، والختم المزور دايري، وتضمنه لكلمه (TRADING) رغم ان الكلمه الموجوده في الختم (TRADE) مما يتبين الفروقات بين الاختام الصحيحه والمزوره، وارفق وكيل طالبه الالتماس مستندات عن تعاملات لها سابقه تثبت فيها شكل الختم الصادر في فتره التعامل بين 2013 وحتي 2015م، وكلها ختوم تختلف عن الختوم المدونه في هذا العقد محل الدعوي، وكذلك تحصلها علي شهاده/ (…) مسؤول مؤسستها يفيد فيه بانه لم يقم بمنح الصلاحيه لاحد حول ابرام العقود والتعاملات، والتمس وكيل المدعي عليها اعاده النظر في القضيه، واصدرت دايره الاستيناف قرارها المؤرخ في 24/8/1440ه بعدم قبول الالتماس الثاني، ثم تقدمت المدعي عليها بالتماسها الثالث، وطوت فيه عن تحصلها علي اوراق قاطعه تعذر عليها ابرازها في الدعوي، والمتحصله في تواطؤ المدعيه مع/ (…) ومدير مؤسستها ضدها باعترافه واقراره انه سلم المدعيه ختم مؤسستها لتقليده وتزويره والمصدق في عام 2013م من الغرفه التجاريه، كما اثارت طالبه الالتماس عن وجود شاهد سيمثل للادلاء بشهادته بتواطؤ (…) مع شركه (…) وموظفيها، كما تم الحصول علي صور احد عقود الموظفين الممهوره بالختم الاصلي لمؤسسه المدعي عليها، والخاص بعقود الموظفين، وكان تعذر الحصول عليها بسبب ان/ (…) يخفيها ويحجزها واتلفها وتعذر علي الحصول عليها وعلي الختم الاصلي، اذ انه يخفيه بتواطؤ مع الخصم اثناء نظر الدعوي، وقدم اقرار بذلك، كما تنعي طالبه الالتماس بالطعن علي اقرار/ (…) شخصيا حيث انه مدير عام للمؤسسه بعقد موظف، وانها المالكه الفعليه، ولا يحق له التصرف بما يتصرف به المالك الفعلي، وابرزت طالبه الالتماس اقرار احد الموظفين بالمؤسسه ليطعن علي اقرار/ (…) الذي قدمه للمحكمه في جلسه 28/07/1438ه، وانه تم التلاعب من المدعيه بتقديم حسابات مغشوشه مبني علي فواتير مغشوشه، كما ان مطالباتهم الماليه تمت من سندات القبض السبع المغشوشه باسم المؤسسه، والمقيده بارقام الشيكات السبع المغشوشه باسم المندوب/ (…)، كما تقدمت طالبه الالتماس بمذكره الحاقيه مؤرخه في 22/10/1440ه؛ حاصله تخاذل وتواطؤ بين شركه (…) وموظفيها وبين السيد / (…) اقامه رقم (…) ومدير مؤسسه (…) هويه رقم (…) ومندوب المؤسسه (…) اقامه رقم (…) باعتراف واقرار منه انه هو من اعطي المدعيه ختم المؤسسه لتقليده وتزويره، وانطوت مذكرتها الالحاقيه علي ما جري تقديمه سلفا، وكررت التماسها بقبوله ونظر الموضوع، واصدرت دايره الاستيناف قرارها المؤرخ في 29/10/1440ه بعدم قبول الالتماس الثالث، ثم تقدمت المدعي عليها بالتماسها الرابع محل النظر، وضمنته تحصلها علي افاده من وزاره التجاره تفيد بصحه ما دفعت به حول عدم تطابق نشاط تسويق ادوات التجميل والعطور مع نشاط مؤسستها، وكذلك وجود شهاده/ (…)؛ حاصلها ان التعاملات تمت مع المدعيه دون علم منها، وبالتنسيق مع موظفي المدعيه وبعض عاملي المدعي عليها، واستخدامهم لاختام مزوره، والتمست اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) ولان كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، ولان كان الحكم الصادر في المنازعه قد نهض علي مؤيدات مختلفه عما ورد في الالتماسات المقدمه من المدعي عليها، وكان من شانه تكوين قناعه دايره الاستيناف فيما خلصت اليه في حكمها الحاسم للخصومه، لاسيما واقرار المدعي عليها بمذكرتها المؤرخه في 29/11/1437ه بحيازه البضاعه من المدعيه عن طريق عاملها لحسابه الخاص، مما انطوي عنه ثبوت واقعه استلام البضاعه مثار الدعوي، وما تاتي عن ذلك من اقرار المدعي عليها المرصود في ضبط جلسه 28/7/1438ه من اعتبار زوجها العامل هو القايم علي المؤسسه، والمتصرف بشؤونها، ومن ثم فان ما اثارته في التماسها ماثل النظر لاسيما شهاده/ (…)، والمرصوده من دايره الاحوال الشخصيه بالمحكمه العامه بالخبر رقم (…) وتاريخ 15/3/1441ه من نكران العلم بهذا التعامل يتصادم مع واقعه الاقرار المرصوده بثبوت حيازه البضاعه، واسناد تعاملات المؤسسه الي العامل، وما ثبت لدي دايره الاستيناف من تناقض المدعي عليها في الجواب عن الدعوي، ورصدته في الاسباب، مما يجعل الالتماس المقدم من المدعي عليها لا يحفل بالنظر، واما بشان اختلاف النشاط التجاري وعلي فرض صحته فانه لا يناوي واقعه استلام البضاعه من عامل المدعي عليها، وترتب الالتزام بموجبه، ودايره الاستيناف اقامت قضاءها وفق ما رصدته في الاسباب بعد تصديها للموضوع، ووقايع الالتماس لا تنال مما تقدم، ولا تنهض وجاهتها. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس الرابع المقدم المدعي عليها لاعاده النظر في الحكم الصادر حيال هذه القضيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد الصياح عضو د.خالد بن سعود الرشود عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني