tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 1600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:78622c07-87f0-4cb5-8e9f-10082518f792 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1600 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ الريض رويسان العنزي هويه وطنيه (...) 
ضد/ فهد حسين قطيش العنزي هويه وطنيه (...) 
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييسا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام المدعي اصاله بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.300.597) مليونين وثلاثمايه الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا مقابل نسبه 25% من مبلغ المطالبه في القضيه رقم (4168/1439) التي تمثل اتعابه في الترافع عن المدعي عليه والدفاع عنه، حيث قام المدعي عليه باصدار وكاله تخوله حق الترافع والمطالبات وعلي ضوءها ظهر المدعي امام المحكمه لاكثر من جلسه وطلبت تحويل الدعوي لمكتب مراجع قانوني للحسابات وقد دفع المدعي اتعاب مكتب المراجعه وقدرها 140.000 مايه واربعون الف ريال وقد صدر من المكتب التقرير المبديي وقد اجاب المدعي علي التقرير وبعد ان اصبحت الدعوي علي نهايتها وتبقي فقط صدور التقرير النهايي ابرم المدعي عليه في هذه الدعوي تسويه مع خصمه في الدعوي التي كنت اترافع فيها دون علم المدعي او الرجوع له وقد تفاجات كذلك بقيام المدعي عليه بفسخ وكالته ولم يقم بتسليمه الاتعاب المتفق عليها في العقد، مخالفا بذلك ما نص عليه العقد في بنده الخامس، وعليه يطلب اضافه الي اتعابه يطلب المدعي الزام المدعي عليه اتعاب الخبير الذي تكبدها قدرها 140.000ريال، وتم الترافع الكتابي بين الطرفين والذي دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني بموجب العقد وان الاختصاص ينعقد للمحكمه العامه بحفر الباطن كما ان العقد ذكر ان المحامي يدفع اتعاب الخبره عليه تم تحديد جلسه 3/11/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وحيث ان المدعي عليه او وكيله دخل الجلسه ثم خرج منها وتبلغ بهذه الجلسه، وحيث ان الطرفان قاما بالترافع الكتابي واكتفي المدعي، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 5/11/1442ه، حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (2.300.597) مليونين وثلاثمايه الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا مقابل نسبه 25% من المبلغ المطالب به في القضيه رقم 4168/1439ه التي ترافع عن المدعي عليه، حيث ان المدعي عليه فسخ وكالته دون علمه بعد عده جلسات ترافع وبعد ندب خبير في القضيه وكذلك بعد اتفاق المدعي عليه وخصمه علي تسويه النزاع دون علمه، كما يطلب الزام المدعي عليه مبلغ قدره (140.000)مايه واربعون الف ريال قيمه اتعاب الخبير التي دفعها المدعي عن المدعي عليه في القضيه السابقه؛ وحيث استند وكيل المدعيه لصحه دعوي موكلته علي عقد اتعاب محاماه ممهوره بتوقيع الطرفين ؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغه بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان الدايره ثبت لديها فيه هذه القضيه وكذلك ثابت لديها في القضيه رقم (4168/1439ه) بموجب انها هي من اصدرت الحكم ان المدعي عليه قام بفسخ وكاله المدعي دون علمه، وخاصه بعد المضي في القضيه وقرب الفصل فيها كما هو مدون في القضيه السابقه، فهذا اضرار بالمدعي والقاعده الفقهيه تنص علي انه لا ضرر ولا ضرار، كما انا اركان التعويض الثلاثه ثابته في حق المدعي عليه حيث اخطا في فسخ وكاله المدعي دون علمه ودون اعطايه حقه من الاتعاب واتعاب الخبره التي دفعها، والضرر الذي لحق المدعي بذلك والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر اجتمعت كلاهما في المدعي عليه لذا تري الدايره الحكم بالاتعاب ولكن الدايره لا تحكم للمدعي بنسبه 25% لان البند الرابع نص "اتفق الطرفان علي ان يستحق الطرف الاول (المدعي) اتعابه في الدعوي المرفوعه للمحكمه التجاريه بالدمام بنسبه (25%) من جمله المبلغ الذي يحكم به وتدفع بعد استلام المبلغ"، وحيث ان القضيه السابقه لم يحكم فيها بمبلغ بل كان الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن فلا يمكن تطبيق هذا النص بهذه النسبه، ولكن تقدرها الدايره بحسب ما هو متعارف عليه بان اتعاب المدعي هي نسبه(10%) من مبلغ المطالبه في القضيه السابقه التي كانت قدرها (9.202.398) تسعه ملايين وميتان والفان وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال فتكون اتعاب المدعي هي (920239.80)تسعمايه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله، اما مبلغ الخبير الذي يطالب به المدعي والذي قدره (140.000)مايه واربعون الف ريال، فهو ثابت لدي الدايره بموجب الحكم السابق ان الخبير ذكر ان المحامي (المدعي) هو من دفع اتعاب الخبره، ولم يثبت لدي الدايره في القضيه السابقه ولا في هذه القضيه ان المدعي عليه بعد فسخ وكاله المدعي قام بارجاع هذا المبلغ للمدعي فهذا الحاق ضرر بالمدعي وكما في الاسباب السابقه للضرر ولاركان التعويض تري الدايره الحكم بها ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ قدره(1060239.80)مليون وستون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله 
 
(منطوق الحكم) 
و بناء علي هذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه / فهد بن حسين بن قطيش العنزي - هويه وطنيه رقم (...) , صاحب معرض فهد حسين العنزي لبيع السيارات- سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ عبدﷲ الريض رويسان العنزي – هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (1060239.80)مليون وستون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن نبيل الملحم
عضو 
معاذ بن عبدﷲ الحمد
رييس الدايره 
عمر بن عبدالعزيز بالطيور

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1621 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ الريض رويسان العنزي هويه وطنيه (...) 
ضد/ فهد حسين قطيش العنزي هويه وطنيه (...) 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان الحكم محل طلب الاستيناف قد اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بدعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2300597) مليونان وثلاثمايه الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا، يمثل اتعاب محاماه في قضيه سبق ان مثله فيها وفق اتفاق بين الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1060239.80) مليون وستون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله ؛ فتقدم وكيل المدعي عليه بطلب استيناف بين فيه ان موكله اصطلح مع خصمه ولم يقصد الاضرار بالمدعي ولا حرمانه من مستحقاته، الا انه لا يستحق كل المبلغ المحكوم به ؛ وباحاله طلبه الي دايره الاستيناف حددت هذه الجلسه التي عقدتها بحضور الطرفين، وبسؤالهما عما يودان اضافته ؟ قررا اكتفاءهما، فرفعتها للمداوله.
(الاسباب) 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. 
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 5/11/1442ه، محمولا علي اسبابه، القاضي ب: ( الزام المدعي عليه / فهد بن حسين بن قطيش العنزي - هويه وطنيه رقم (...) , صاحب معرض فهد حسين العنزي لبيع السيارات- سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ عبدﷲ الريض رويسان العنزي – هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1060239.80) مليون وستون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله ). وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
سلمان بن غرم الشهراني