moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٤٣٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ وبعد الاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من المحامي (...)بصفته وكيل عن ورثه (...) بموجب صك حصر الارث رقم ٤٣١٤٧٣٨٢٥ في ١٤٤٣/٠٢/٠٢ بصفه مورثهم هو المالك لمعرض (...) للسيارات المحكوم عليه في هذه القضيه، وحيث ان مقدم الالتماس يستند في طلبه علي الفقره رقم (ز) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه وان الحكم صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي اعتبارا لوفاه مالك المعرض المدعي عليه قبل اقامه وقيد هذه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي قبول الالتماس شكلا، وعن موضوع هذا الطلب، ولانه ثبت للدايره بموجب شهاده الوفاه المرفقه بملف القضيه وصك حصر الورثه المشار اليه اعلاه وفاه مالك المعرض المدعي عليه بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٣ه قبل اقامه وقيد هذه القضيه بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه، ولان المعرض المدعي عليه مؤسسه تجاريه وذمتها الماليه تابعه لذمه مالكها، واستنادا لما نصت عليه الماده رقم (٩١/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسه الاولي المحدده لنظر الدعوي فلا تسري احكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفه دعوي جديده علي خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للاحكام العامه للاختصاص المكاني) ا.ه وعليه فان الخصومه في هذه القضيه لم تنعقد علي وجه صحيح منذ نشويها، وتقضي الدايره بالعدول عن الحكم السابق الصادر فيها والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، ولان وكيل طالبي الالتماس طالب في التماسه ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده رقم (٢٠٢/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمه التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متي طلب ذلك) ا.ه وتبعا لما انتهت اليه الدايره بشان الالتماس وموضوعه فان الدايره تستجيب لهذا الطلب وتضفي عليه اعتبار النفاذ المعجل استنادا للماده رقم (٦٥) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تكون الاحكام او الاوامر مشموله بالتنفيذ المعجل في الحالات الاتيه:.... ٢/ للمحكمه بناء علي طلب المحكوم له ان تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في اي مما ياتي: ا- ان يترتب علي تاخير التنفيذ ضرر جسيم) ا.ه وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم حسب المدد المقرره بنظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الالتماس المقيد برقم ٤٤١١٠٤٣٠٩٥ في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه شكلا. ثانيا: العدول عن الحكم الصادر في القضيه بالصك رقم ٤٤٣٠٣١٦٤٨١ في ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه. ثالثا: الحكم من جديد بعدم قبول الدعوي. رابعا: وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضيه بالصك رقم ٤٤٣٠٣١٦٤٨١ في ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه لحين الفصل في هذا الالتماس بحكم نهايي وتعد هذه الفقره من الحكم مشموله بالنفاذ المعجل؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.