moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالدمام وبناء علي القضيه رقم 437173403 لعام 1443ه الوقايع تتلخص واقعات القضيه بتقدم وكيل المدعي المحامي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لانهاء الخلاف والنزاع مع المدعي عليها اثر قيام موكلته بابرام عقد تنفيذ اعمال من الباطن بتاريخ 14/05/1440ه، ونص في الماده (22) من العقد ان تسويه المنازعات والخلافات بين الطرفين تكون عن طريق التحكيم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها، وافتتحت بتاريخ 11/05/1443ه جلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المحتكم ولم يحضر وكيل المحتكم ضدها رغم تبلغها بالموعد ، واحال وكيل المحتكم الي طلبه المرفق ، وطلب ان يكون التحكيم بصوره هييه تحكيم مكونه من محكمين ومرجح وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 18/05/1443ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المحتكم ولم يحضر وكيل المحتكم ضدها رغم تبلغها بالموعد واحال وكيل المحتكم علي طلبه المرفق وطلب ان يكون التحكيم بصوره هييه تحكيم مكونه من محكمين ومرجح او من محكم فرد وهو المحامي (...)، ولا يوافق علي تعيين الدايره من قبلها لمحكم فرد وعليه تم رفع الجلسه للمداوله.. الاسباب بعد الدراسه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان وكيل المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها للنزاع القايم بين موكله والمدعي عليها بشان عقد تنفيذ اعمال من الباطن بتاريخ 14/05/1440ه ، وحيث ان الماده (الخامسه عشره) من نظام التحكيم نصت علي انه "- لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ا- اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره."، وبما ان وكيل المدعي لم يرفق في دعواه ما يدل علي اتفاق الطرفين علي هييه ثلاثيه مكونه من محكمين ومرجح و اما الشرط المضمن في العقد المرفق من قبل وكيل المدعيه بملف القضيه والذي نص علي احاله الخلاف الي التحكيم فيتاتي بمحكم فرد، واما زياده عدد المحكمين في الهييه فاعتبار يقتضي النص عليه من متشارطيه او موافقتهما، لاسيما مع مايترتب عليه من التكاليف المضافه. في حال عدم اشتراطه والحال عدم حضور المدعي عليها ، ولما كان المدعي وكاله اصر علي تعيين المحكم المرشح من قبله ، الامر الذي يمتنع معه قبول الطلب، وتنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. منطوق الحكم قررت الدايره بعدم قبول الطلب.والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .