gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض | القرار رقم (85-2021-VTR) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (V-3052-2020) | # المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه – غياب المدعي عليها - اعتبار الدعوي منتهيه بانتهاء الخصومه. # الملخص: مطالبه المدعيه هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالزام المدعي عليها بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفتره الضريبيه (من الربع الثاني الي الربع الرابع ۲۰۱۸ م - والربع الاول والربع الثاني ٢٠١٩م) – دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه محل الدعوي وان المدعيه طلبت انقضاء الدعوي، كما ثبت غياب المدعي عليها دون عذر مقبول – مؤدي ذلك : اعتبار الدعوي منتهيه بانتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # المستند: مبدا قضايي: «الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه». # الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-3052-2020) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الهييه العامه للزكاه والدخل، تقدمت بلايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها، شركه ... للضيافه، سجل تجاري رقم (...)، بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفتره الضريبيه من الربع الثاني الي الربع الرابع ٢٠١٨م – والربع الاول، الربع الثاني ٢٠١٩م) وتطالب بالحجز علي اموال المدعي عليها والزامها بسداد مبلغ وقدره (۱,۳۱۳,۱۷۹,۷۴) ريال، والذي يمثل ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد عن الفترات الضريبيه محل الدعوي. وبالرغم من ابلاغ الشركه المدعي عليها بوجود دعوي مقامه من الهييه العامه للزكاه والدخل وتستوجب الرد الا انها لم تقدم اي مذكره جوابيه. وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي الاطراف، حضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعيه الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم تحضر المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بان المدعي عليها قامت بتسديد كامل المبالغ محل المطالبه، ويطلب انقضاء الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث افاد ممثل المدعيه ان المدعي عليها قامت بتسديد كامل المبالغ محل المطالبه، ويطلب انقضاء الدعوي، # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * اعتبار الدعوي منتهيه بانتهاء الخصومه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٨/٠٥ه الموافق ۲۰۲۱/۰۳/۱۸م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا للنظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.