tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1267

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2400 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VD-2021-1267) القرار رقم
| (V-48394-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه تاخر بالتسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده
نظاما مانع من نظر العوي.
الملخص:
تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للذايره ان المدعي
لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مهدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكل لفويات المده النظاميه - اعتبار نهارها
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ٢٤٥١٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم اللثنين ١٤٤٣/٠٢/٠٦ ه الموافق ١٣١/٠٩/١٣ م. اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه代دام; وذلك
لنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
لجان الضريبيه رقم (V-٢٠١١-٤٨٣٩٤) بتاريخ (٢٠١١-٤٨٣٩٤)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، تقدم بالايحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
دعوي تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر بالتسجيل
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه
الشكيله، وفقا لاحكام الماده (٣) (قصه ٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الاثنين ٢٠٦٠ ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي
عن بعد وحضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه
الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من ضرورها، ومشاركه متمل
المدعي عليها .... ( ...) بصفته ممثله لزياده الزكاه والضريه والجمارك بموجب خطاب
التفويض رقم (...) وتاريخ ( ...) واتريخ ١٤٤١/٠٨ و الصادر من وكيل المحلف للشؤون
القانونيه وبمواجهته ذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد النظر في
الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهمه للفصل فيها وبعد انهاء
مشاركه الحاضر لفرض المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد
عمل اللجان الضريبيه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

ال'SABAB:
بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي التفاقيه الموحده الضربيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكيل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضربيه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر بالنسجيل، وذلك استنادا الي نظام
ضربيه القيمه المضافه والثلاثه التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١/٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ هده
العدوي مشروطا بالتظلم امام لجان الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به
حيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضربيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي البغاء من تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
وما من التيبه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون التبت فيه، القيام باي مما ياتي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقتت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لحنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي
التظلم مباشره امام لجنه الفصل».، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ اشعار رفض
الاعتراض في تاريخ ٢٠١١/٠٣٠٢ م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٢ م، وعليه
فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماء ما يلي:
- عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وقد حددت
(الثالثين) الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم (الثالثين)
يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب نظام خلال ثالثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النجاد بعد انتهاها
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.