ncar · law · processed · 35 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 23 /4 /1429ه بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / ) وتاريخ / / 1412ه. وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / ) وتاريخ / / 1414 ه. وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا/91 ) وتاريخ / / 1412 ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم ( / 55) وتاريخ / / 1426ه، ورقم ( / ) وتاريخ / / 1428ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1429 ه. رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام مكافحه الغش التجاري ، وذلك بالصيغه المرافقه . ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 22 /4 /1429ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ) 32321 / ب ( وتاريخ / / 1428 ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم 3430 / وتاريخ / / 1423ه وبرقيته رقم (م/ 27) وتاريخ / / 1424ه، بشان مشروع نظام مكافحه الغش التجاري . وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / / 1404 ه وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ) وتاريخ / / 1425ه، ورقم ( ) وتاريخ / / 1427ه، ورقم ( ) وتاريخ / / 1429ه، المعده في هييه الخبراء . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( / ) وتاريخ / / 1426ه، ورقم ( / ) وتاريخ / / 1428ه وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1429 ه يقرر الموافقه علي نظام مكافحه الغش التجاري، وذلك بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء نظام مكافحه الغش التجاري الفصل الاول : التعريفات الماده الاولي : يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام مكافحه الغش التجاري . اللايحه : اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه الغش التجاري . المنتج المغشوش : ا – كل منتج دخل عليه تغيير او عبث به بصوره ما مما افقده شييا من قيمته الماديه او المعنويه، سواء كان ذلك بالاضافه او بالانقاص او بالتصنيع او بغير ذلك، في ذاته او طبيعته او جنسه او نوعه او شكله او عناصره او صفاته او متطلباته او خصايصه او مصدره او قدره سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او الطاقه، او العيار . ب – كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده . ج – المنتج الفاسد : كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال او الاستعمال او الاستهلاك وفق ما تبينه اللايحه . المواصفات القياسيه المعتمده : المواصفات الصادره من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس او الصادره من جهات اخري محليه او دوليه وتعتمدها الهييه المذكوره . الوزاره : وزاره التجاره والصناعه . الوزير : وزير التجاره والصناعه . الفصل الثاني : المخالفات الماده الثانيه : يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من : -1 خدع – او شرع في الخداع – باي طريقه من الطرق في احد الامور الاتيه : ا – ذاتيه المنتج، او طبيعته، او جنسه، او نوعه، او عناصره، او صفاته الجوهريه . ب – مصدر المنتج . ج – قدر المنتج، سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او الطاقه، او العيار . 2- غشاو شرع في غش المنتج . – باع منتجا مغشوشا، او عرضه . – حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجره . – صنع منتجات مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده، او انتجها او حازها، او باعها، او عرضها . – استعمل انيه، او اوعيه، او اغلفه، او عبوات، او ملصقات، مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده، وذلك في تجهيز او تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات . – عبا منتجا، او حزمه، او ربطه، او وزعه، او خزنه، او نقله، بالمخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده . – استورد عبوات، او اغلفه، او مطبوعات تستعمل في الغش، او صنعها، او طبعها، او حازها، او باعها، او عرضها . – استورد منتجا مغشوشا . الماده الثالثه : يلتزم كل من ( المنتج والمستورد والموزع ) لمنتج مغشوش اذا صرفه بابلاغ الوزاره بالمعلومات التي تتعلق بكميته واسماء التجار الذين صرف اليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه او اعلانه او ابلاغه بالمخالفه علي عنوانه المسجل في السجل التجاري او في الغرفه التجاريه الصناعيه، او عند تحرير محضر بضبطها . الماده الرابعه : لا يجوز اجراء تخفيضات في اسعار المنتجات، او اجراء مسابقات تجاريه باي وسيله من الوسايل، دون الحصول علي ترخيص من الوزاره . الفصل الثالث : الضبط والتحقيق والمحاكمه الماده الخامسه : يتولي موظفون من الوزاره، ووزاره الشيون البلديه والقرويه، والهييه العامه للغذاء والدواء – يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقه جهاتهم – مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام هذا النظام واثباتها، ويعدون من ماموري الضبط القضايي، ويكونون تحت مسيوليه واشراف الوزاره . الماده السادسه : اذا وجدت لدي مامور الضبط القضايي اسباب قويه تحمله علي الاعتقاد بان هناك مخالفه لاحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعه يحتوي علي جميع البيانات اللازمه للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي اخذت منه وفقا لما تبينه اللايحه . الماده السابعه : يحظر علي التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجه الفحص باجازته . الماده الثامنه : تلتزم الجهه المختصه بفحص المنتج واظهار نتيجه الفحص خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما بالنسبه للمنتجات الغذاييه، اما المنتجات الاخري فتحدد اللايحه المدد اللازمه لها . الماده التاسعه : يحظر منع ماموري الضبط القضايي من تاديه اعمال وظايفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع او المخازن او المتاجر او غيرها من المحلات، او الحصول علي عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلي ماموري الضبط القضايي تقديم ما يثبت انهم من ماموري الضبط، ويحق لهم اغلاق المحل لحين مراجعه التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول . الماده العاشره : تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء علي اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشيون البلديه والقرويه ورييس الهييه العامه للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافات ماليه للموظفين المشار اليهم في الماده ( الخامسه ) من هذا النظام . الماده الحاديه عشره : تمنح مكافاه تشجيعيه بنسبه لا تزيد علي ( %) من مقدار الغرامه المستحصله لمن يساعد من غير الموظفين المشار اليهم في الماده ( الخامسه ) من هذا النظام في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي الي ضبط المخالفين وادانتهم، وفقا لما تحدده اللايحه . الماده الثانيه عشره : تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الوارده في هذا النظام . الماده الثالثه عشره : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام . الماده الرابعه عشره : يفترض في كل من ارتكب مخالفه لاحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبه المقرره بحق المخالف . الفصل الرابع : العقوبات الماده السادسه عشره : يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او السجن مده لا تزيد علي سنتين، او بهما معا، كل من ارتكب احدي المخالفات المنصوص عليها في الماده ( الثانيه ) من هذا النظام . الماده السابعه عشره : يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال، او السجن مده لا تزيد علي سته اشهر، او بهما معا كل من ارتكب المخالفه المنصوص عليها في الماده ( الرابعه ) . الماده الثامنه عشره : يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( 1.000.000 ) مليون ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي ثلاث سنوات، او بهما معا – في الحالتين الاتيتين : – اذا اقترن فعل الخداع – او الشروع فيه – باستعمال موازين او مقاييس او مكاييل او دمغات او الات فحص اخري مزيفه او مختلفه، او باستعمال طرق ووسايل من شانها جعل عمليه وزن المنتج او قياسه او كيله او فحصه غير صحيحه . او كان المنتج المغشوش او المواد المستعمله في غشه مضره بصحه الانسان او الحيوان . – اذا ارتكبت اي من المخالفات المنصوص عليها في المواد ( الثالثه ) و( السابعه ) و ) التاسعه ) من هذا النظام . الماده التاسعه عشره : مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الماده ( الثامنه عشره ) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزه بغرامه تعادل قيمتها . الماده العشرون : مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم باغلاق المحل المخالف مده لا تتجاوز سنه في المخالفات المنصوص عليها في الماده ( الثانيه ) من هذا النظام . الماده الحاديه والعشرون : يترتب – في جميع الاحوال – علي ثبوت غش المنتج اتلافه او التصرف فيه باي طريقه مناسبه، ومصادره الادوات التي استعملت في الغش او الخداع . وتبين اللايحه كيفيه التصرف فيها . الماده الثانيه والعشرون : مع عدم الاخلال بحق من اصابه ضرر في التعويض نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش واعاده قيمته الي المشتري، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه . الماده الثالثه والعشرون : لهييه التحقيق والادعاء العام ان تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفه لاحكام هذا النظام الي ان يصدر الحكم النهايي في القضيه، فاذا صدر الحكم بالادانه تقضي الجهه المختصه بابعاد الاجنبي عن المملكه بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته اليها للعمل بعد ذلك . الماده الرابعه والعشرون : اذا عاد المخالف الي ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهاييا، يعاقب بعقوبه لا تزيد علي ضعف الحد الاعلي للعقوبه المقرره للمخالفه، فان عاد مره اخري – فبالاضافه الي العقوبات المقرره – يحرم من مزاوله النشاط التجاري مده لا تزيد علي ( خمس ) سنوات . الماده الخامسه والعشرون : ينشر علي نفقه المحكوم عليه ملخص الحكم النهايي بالادانه في احدي المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقه في جريدتين يوميتين تصدر احداهما في المنطقه التي وقعت فيها المخالفه او اقرب منطقه لها . الماده السادسه والعشرون : تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام علي كل من شارك في ارتكاب المخالفه، او حرض علي ارتكابها . الماده السابعه والعشرون : يجوز للوزير – في حاله الضروره او الاستعجال – اصدار امر بالحجز التحفظي علي منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه، علي ان يعرض امر الحجز خلال مده لا تزيد علي ( اثنتين وسبعين ) ساعه علي ديوان المظالم علي النحو المبين في اللايحه لتاكيد الحجز او الغايه . الفصل الخامس : احكام ختاميه الماده الثامنه والعشرون : يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه خلال ( تسعين ) يوما من تاريخ صدوره . الماده التاسعه والعشرون : يحل هذا النظام محل نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / / 1404ه . الماده الثلاثون : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد ( تسعين ) يوما من تاريخ نشره .