moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 84/1/ق لعام 1437ه
المقامه من/ شركه (...)
المدعي عليه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي هذا الاثنين الموافق 26/01/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا
القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا
وبحضور حمد بن مبارك القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 2/1/1437ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتحصل هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 2.133.353 ريال مقابل ما قامت به موكلته من بيع بضاعه عباره عن ادويه طبيه لمستودع (...) الذي يملكه المدعي عليه، ولم يسدد ما ترتب عليه من مبالغ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالسداد، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه يوم الاربعاء 12/3/1437ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق اداره تنفيذ الاحكام، وفي جلسه يوم 18/8/1437ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وورد خطاب اداره تنفيذ الاحكام يفيد ان السجل المدني للمدعي عليه غير صحيح وقد وكيل المدعيه صوره من بطاقه الاحوال وطلب الكتابه مره اخري الي اداره تنفيذ الاحكام، وفي جلسه يوم 16/2/1438ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي فجري تزويده وطلب مهله للرد، وفي جلسه 27/4/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وطلب مهله لتقديم بيناته، وفي جلسه يوم 2/5/1438ه ذكر وكيل المدعي عليه بان مندوب المبيعات الذي قام بختم اتفاقيه السداد التي مدون بها مبلغ المطالبه والبالغ قدره مليونين واربعمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وتسعه عشر ريال لم يخول من قبل موكله باجراء هذه الاتفاقيه وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه عن المندوب (...) ذكر بانه كان يعمل لديها وانه قد انتقل عن العمل عند موكله قبل ثلاث سنوات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الختم المختوم بسداد المديونيه المشار اليه اعلاه فذكر بان موكله لا علاقه له به، وانه لا يحمل رقم السجل التجاري الذي يخص مؤسسه موكله وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم توالت الجلسات، وفي جلسه 25/10/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي في ذات الجلسه والقاضي بالزام شركه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان ومايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليه في تاريخ 16/7/1438ه بطلب اعاده النظر في الحكم الغيابي الصادر في القضيه حيث جاء في اعتراضه ما يلي: ان الحكم مخالف محل الاعتراض لذلك يطلب فيه اعاده النظر ويطلب تطبيق الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه التي جاء فيها: (للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا اذا طلب ذلك في مذكره المعارضه .......) ويطلب كذلك تطبيق الماده رقم (529) من نظام المحكمه التجاريه التي جاء فيها: اذا صدر حكم غيابي علي المدعي عليه فيمكنه ان يعترض علي ذلك الحكم ضمن المده القانونيه وحينيذ يضحي ذلك ملغيا) ويطعن بصحه الاوراق والفواتير والسندات المقدمه ويعزو ذلك الي ما جاء في الماده (501) من نظام المحكمه التجاريه والذي جاء فيها: (اذا انكر من نسب اليه السند او الخط او الامضاء او الختم ... فيجب علي المحكمه تدقيق ذلك بواسطه هييه من الخبراء ...الخ) وانتهي الي طلب اعاده النظر فيما حكم به ورد الدعوي، ثم حددت الدايره جلسه 29/11/1438ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح القضيه بعد ورودها من اداره الدعوي والاحكام وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، وفي جلسه 26/1/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغ وكيله بموعد هذه الجلسه من خلال التوقيع علي محضر الجلسه السابقه وطلبت وكيله المدعيه اسقاط لايحه الاعتراض علي الحكم الصادر في القضيه، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 2.133.353 ريال مقابل ما قامت به موكلته من بيع بضاعه عباره عن ادويه طبيه لمستودع (...) الذي يملكه المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه قد قدم ما يسند دعواه من كشوفات للحسابات علي مطبوعات موكلته وموقعه ومختومه بختم المدعي عليه، وكذلك اتفاقيه سداد مجدوله وموقعه ومختومه بختم مؤسسه المدعي عليه محتويه علي المبلغ المطالب به، وحيث نصت الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه علي: ("ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها")، فبناء علي ذلك تقرر الدايره الاستجابه لطلب وكيل المدعيه، وتحكم حكما حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي ما جاء في الماده (57) في الفقره (2) من نظام المرافعات الشرعيه: ("اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ... او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا") ولا ينال من ذلك من اثاره وكيل المدعي عليه عن عدم تخويله للموظف بالختم حيث جاء في فتح الحساب ومنح التسهيلات والموقع من قبل المدعي عليه: ("بان مدير المشتريات والمسؤول عن الطلبيات هو (...)، وان الختم او التوقيع بالاستلام علي الفاتوره او كشف الحساب يمثل اعترافا غير قابل للنقض بالدين المستحق علي العميل")، كما جاء فيها بانه يجب علي المدعي عليه اخطار المدعيه في حال تغيير المسؤول المفوض من قبل العمل كما في الفقره (ط/1) حيث جاء فيها: ("اقر بانني قرات وفهمت الشروط والاحكام السابقه واوفق علي الالتزام بها واؤكد ان المعلومات التي دونتها سليمه ودقيقه واتحمل كافه ما يترتب علي ذلك في حال وجود اي اخطاء او غش او تدليس")، وحيث لم يخطر المدعي عليه المدعيه بتغيير المفوض بالاستلام ولم يقدم ما يطعن في صحه الجدوله والمطابقه علي الرصيد فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه واسقاط لايحته الاعتراضيه بناء علي ما جاء في الماده (60) في الفقره رقم (3) من نظام المرافعات الشرعيه: ("اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارضه، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضه، ويعد حكمها نهاييا").
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان ومايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
حمد القحطاني عضو
عبد الله بن عبد العزيز النابت
عضو
محمد بن عبد الله البخيت
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه
الحكم في القضيه رقم 399 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 26/1/1439ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (2,133,335) مليونان ومايه وثلاث وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 9/8/1439ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع ادويه والمطالبه بثمنها وبتاريخ 11/10/1439ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر، وصدر من دايره الاستيناف حكم في 29/12/1439ه بعدم قبوله و بتاريخ 28/3/1440ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في الحكم و اعاد فيه ماسبق ان ذكره في التماسه السابق.
(الاسباب)
وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما، وبما ان ماذكره وكيل المدعي عليه في التماسه ليس من الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر وليس داخلا في الاجل النظامي، كما سبق الحكم في ذلك بعدم القبول. فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم (...) لعام 1437ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي
عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان