tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4599 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-02-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:42412895 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4599 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه المكتب السعودي للسياحه والطيران سجل تجاري (...)
ضد/ المجموعه الاستشاريه الهندسيه غير ذلك (...)
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي رييسا
(الوقايع) 
تتلخص في ان المدعي وكاله: سعد مسعد ضيف ﷲ المطيري صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42412895) وتاريخ 11/02/1442ه ومصدرها الموثقون، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بنقل موظفين لصالح المدعي عليها، وقد قامت المدعيه بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (213,156) مايتان وثلاثه عشر الف ومايه سته وخمسون ريالا. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بالوكاله المرفقه في صحيفه الدعوي وحضر وكيل المدعي عليها/اسامه بن بن فؤاد نجاتي بن بن حسني العلي بوكاله اجنبيه صادره من (...) في فرنسا - باريس رقم 1440/154 وبدراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الفصل فيها.
(الاسباب) 
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام 1441ه حددت اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (2) التي نصت :( الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (31) علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال.) وبما ان عمل المدعيه من تقديم خدمات سياحيه ونحوها لا تعد من ضمن الاعمال التجاريه الوارده في الماده (2) نظام المحكمه التجاريه الصادر في 1350ه، واكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (979 /ت) لعام 1439ه علي :( ثانيا: يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمه تجارته،... وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب ... ونحوها لغرض تجارته... ثامنا: لا تكتسب الشركات صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم -...)، وبما ان هذه الاعمال لا تكسب الممتهن فيها صفه التاجر وعليه فان الدعوي مقامه من غير تاجر، وبما ان مبلغ المطالبه لا تزيد عن خمسمايه الف ريال، عن مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه :(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري).
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره
عبدالاله بن سهل العتيبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4387 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه المكتب السعودي للسياحه والطيران سجل تجاري (...)
ضد/ المجموعه الاستشاريه الهندسيه غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ 213.156 ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم ونظر الدعوي، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(منطوق الحكم)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان عمل المدعي عليه يتمثل في تقديم خدمات الاستشارات الهندسيه والمعماريه والتي هي من الاعمال المهنيه التي لا يكتسب ممتهنها صفه التاجر، لذا فان الدعوي تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وبما ان الحكم المستانف قد انتهي الي هذه النتيجه فان دايره الاستيناف تقضي بتاييده بناء علي السبب المتقدم. 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/ 8/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 4599 لعام 1442ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. و بالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود