moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 11274/1/ق لعام 1438ه المدعي/ شركه (...). المدعي عليه/ شركه (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 19/5/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 22/10/1438ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها: انه يطالب المدعي عليها بمبلغ 788,872 ريال تمثل باقي قيمه عقود مبني محافظه (...) ومبني مجمع محافظه (...)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور انفا، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 7/11/1438ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار مستخرج من وزاره (...) لابلاغ المدعي عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه 28/1/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغها عن طريقه، وفي جلسه 25/3/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد المسجل في العقد، وفي جلسه 23/4/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب وكيل المدعيه ابلاغها عن طريق البريد، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه احال الي ما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 788,872ريال تمثل باقي قيمه عقود مبني محافظه (...) ومبني مجمع محافظه (...)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها مرتين عن طريق البريد المسجل في العقد المبرم بينهما، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند دعواه من مطابقه علي الرصيد علي مطبوعاته ومختومه بختم المدعي عليها بتاريخ 22/1/2007م، وبما ان المطابقه علي الرصيد قد احتوت علي مبلغ المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وبما ان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا يتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء، وبما ان الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه لعام 1435ه قد نصت علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"، فان الدايره بناء علي ما تقدم تقرر الاستجابه لطلب وكيل المدعيه، والحكم علي المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1203 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) و شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...)سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه بباقي عقود مقاوله تنفيذ مباني محافظات (...) و(...). (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1438ه والمطالبه بمبلغ788,872 ريال بموجب مصادقه طبق الاصل علي مطابقه الرصيد منذ عام 2016م وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره (...) الجوابي بانه تم ايقاف خدماتها منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي مااشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي بعدم تسليم اعمال او بسداد شيء او وجود فرق فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل، وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المصادقه علي مطابقه الرصيد هي كما هو في 31/12/2016م. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/5/1439ه في القضيه رقم 11274 لعام 1438ه القاضي غيابيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (788,872) سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا. محمولا علي اسبابه.