moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8434 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الموجه الواسعه للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه نجوم الهندسه للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها اعلاه علي ان تقوم باستخراج (شهاده تصنيف مقاول) لموكلته، ثم دفعت موكلته لها مبلغا قدره (30000) ثلاثون الف ريال للمدعي عليها كدفعه مقدمه من قيمه العقد، الا ان المدعي عليها لم تنفذ العقد، وبناء عليه خلص الي طلب الزامها باعاده المبلغ المذكور للمدعيه مع مبلغ قدره (6000) سته الاف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1442/11/25ه حضرها: عبدﷲ بن سعد بن عبدﷲ القحطاني (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير للمدعيه بموجب ما تضمنه عقد تاسيسها المرفقه صورته مع صحيفه الدعوي، كما حضر: محمد بن سلطان بن سليمان العرفج (سجل مدني رقم:(...)) بصفته مدير المدعي عليها وفق ما تضمنه مستخرج بيانات سجلها المرفقه مع صحيفه الدعوي، وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فجري الاطلاع عليها ومن ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه بحالتها الراهنه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها والتصدي لها بدايه قبل النظر في مسايل قبول الدعوي وموضوعها، وبما ان الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي اختصاص القضاء التجاري بالدعاوي المقامه بين التجار او تقام ضدهم بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وبما ان البين من ملابسات هذه الدعوي هو ان العقد الناشيه عنه وفق صورته المرفقه مع صحيفه الدعوي مبرم بين المدعيه وبين (مكتب نجوم الهندسه للاستشارات الهندسيه) والذي هو فرع للمؤسسه المدعي عليها وفق ما تضمنه مستخرج البيانات المرفق مع صحيفه الدعوي، وبما ان البين وفق ما ظهر بعد الاستعلام عن هذا الفرع في بوابه ناجز التجاري هو ان نشاطه هو (الاستشارات الهندسيه والمعماريه)، وبما ان الامر كذلك وان مؤداه ان هذه الدعوي مرفوعه علي المدعي عليها في تعامل صدر منها ممثله في فرعها المذكور، وبما ان الاستشارات الهندسيه والمعماريه لا تعتبر من الانشطه التجاريه التي تسبغ وصف التاجر علي ممارسها بالمعني النظامي وفق ما صدرت به واستقرت عليه احكام القضاء التجاري وذلك نظرا لكونها اعمال مهنيه وخدميه، لذلك كله فان هذه الدعوي تكون من جمله الدعاوي المدنيه المشموله باختصاص المحاكم العامه، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاري نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب