tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433234800 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-22 date_hijri=1443-10-21 document_type=ruling entity=document_number:2116fea3-2167-49e1-a123-87f576fc5e27 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩٨١٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه(...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه وكاله تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٩.٩٩٩) ميتان وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها مواد كهرباييه بالاجل، بالاضافه الي اتعاب التقاضي البالغه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محضر الضبط، حيث حددت لها الدايره الجلسه التحضيريه المرييه في هذا اليوم المؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه، والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي، حيث حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٥٤٤٠٠١١٣) وبناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ٩٠ و ٢٤٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضره بمضمون الماده ٢٤٥ من اللايحه التي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، وبطلب ارسال وثيقه الصلح من الحاضره حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للماده ٥٨ و ٥٩ و ٢٤٠ من اللايحه وبسؤال الحاضره ارسال الوثيقه ذكرت بان وثيقه الصلح ليست موجوده لديها واضافت انه تم تقديم طلب الصلح عبر ناجز وتم احالتها الي منصه تراضي و عقد فيها جلسه وتم اغلاق الطلب وتم ابلاغي باحالتها من طرفهم من منصه تراضي الي ناجز وعند الاستعلام بناجز وعبر منصه تراضي عن وثيقه الصلح لم اجد فيها اي بيانات تتعلق بالدعوي، ونظرا لتهيي الدعوي للفصل فيها، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم ارفاق وثيقه الصلح، مخالفه بذلك الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (٥٩) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ تكون المدعيه تركت امرا واجبا عليها نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، لا سيما وان الدايره طلبت من المدعيه تقديم وثيقه الصلح، حتي تتمكن من السير في الدعوي الا انها عجزت عن ذلك، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٣٩٣٤٩٨١٦) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق