tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630028765 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-24 date_hijri=1445-08-01 document_type=ruling entity=document_number:8965c16a-b085-4748-85ff-011ff85a8e21 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٩٢٥٢ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٨٥٨٩١٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١ه والمنظوره لدي (الثامنه عشره) بشان المطالبه ب(طالب المدعي في دعواه انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٦م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد صدور دجاج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٤٩٢.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/في ٢٥/١٤٤١) وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨١٢٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢ه،ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالسداد"، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٩/١١/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بان الحكم الصادر في الدعوي الاصليه انتهي الي رفض الدعوي بسبب عدم كفايه الادله وليس بعدم استحقاق المدعيه للدعوي وعليه يطلب رد دعوي المدعيه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٨٥٨٩١٥) والذي انتهت فيها الدايره الي رفض دعوي (المدعي عليها في هذه الدعوي)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي حكم هذه الدايره والمشار اليه انفا وعقد اتعاب المحاماه بين المدعي والمحامي بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٥ه والمبرم بينهما وحوالات بنكيه لصالح المحامي المكلف في القضيه المشار اليها انفا ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث ان موكلتها كانت تطالب بحق تري انه ثابت لديها ولا يعني من ذلك اي الحكم برفض الدعوي عدم استحقاق المدعي عليها للحق المطالب به في القضيه المشار اليها في صدر هذا المحضر وعليه فانه لم يحصل من موكلتها الكيديه في المطالبه وعليه تطلب رد دعوي المدعيه ، كما تشير الدايره بان وكيله المدعي عليها قد قامت بتقديم مذكره تفصيليه من خلال الطلبات برقم الطلب (...) بتاريخ هذه الجلسه ،ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ،وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع قدره ١٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٨٥٨٩١٥)، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات صحه دعواه الحكم الصادر من هذه الدايره والمشار اليه انفا والذي انتهت فيها الدايره الي رفض دعوي (المدعي عليها في هذه الدعوي)؛ وعقد اتعاب المحاماه بين المدعي والمحامي بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٥ه والمبرم بينهما؛ وحوالات بنكيه لصالح المحامي المكلف في القضيه المشار اليها في صدر التسبيب، وبما ان الثابت للدايره بعد دراسه القضيه والاطلاع عليها فقد استبان للدايره بان المدعي عليه لم يحوج المدعي للشكايه ولم يثبت للدايره كيديه المدعي عليه بموجب ما قدمه وكيل المدعي وعليه فقد تبين للدايره بموجب ما تقدم بان الحق ملتبسا ولم يظهر المخاصمه مع علم المدعي عليه بكونه مبطل، وانما خاصم المدعي عليه ظانا بان الحق معه، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم بيانه .

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .