moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٧٤٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٨م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب مخالفات نظام الشركه وعدم الشفافيه والوضوح وعدم وجود نشاط بين وعدم الرغبه بالاستمرار، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب مخالفات نظام الشركه وعدم الشفافيه والوضوح وعدم وجود نشاط بين وعدم الرغبه بالاستمرار.، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه ٢٧-٨-١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب تذكره التبليغ رقم (١٤٩٨٩٢٣٣٤ بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م الساعه: ٠٣:٣١) والتذكره (١٤٩٨٩٢٣٣٤ بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م الساعه: ١٢:٥٩) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم لايحه جاء فيها:(تم تاسيس شركه (...) بتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٩ براس مال خمسه وعشرين الف ريال نصيب كل واحد منهما ٥٠% ومديرها المدعي عليه وماطل بانشايها بالواقع ثم ذكر انه فتح مطعم وطلبت موكلتي منه عده مرات بعنوان المقر و بتقارير الاداريه والماليه ووضع الشركه الا انه لم يتجاوب، مما قامت موكلتي بتقديم شكوي لدي اداره الشركات واصدرت قرار في ذلك بالمخالفات وعليه تطلب موكلتي تصفيه الشركه وحلها) وارفق نسخه من قرار وزاره التجاره الصادر من لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات رقم (٢٥٧/١٤٤٢) والمؤرخ في ٢٦/١٠/١٤٤٢ه المتضمن ثبوت مخالفه المدعي عليه للفقرتين (ك -ح) من الماده ٢١٣ من نظام الشركات ومعاقبته بتغريمه مبلغ (١٥.٠٠٠ ريال)، وبسؤاله عما يحصر دعواه قرر حصرها بطلب الحكم بحل الشركه بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فان المدعيه تطلب حل شركه (...) بصفتها شريكه في الشركه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعنوانها (...) وتاسست في تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧ه، وراس مالها (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وتملك المدعيه (٥٠%) من راس مال الشركه، والنصف الاخر مملوك بالكامل للمدعي عليه الشريك والمدير في الشركه، وذكرت بان المدعي عليه ماطل في انشاء الشركه وزعم بانه افتتح مطعم وانها طلبت منه عده مرات تزويدها بعنوان الشركه ومقرها وبالتقارير الاداريه والماليه ووضع الشركه، الا انه لم يتجاوب وانها قامت بتقديم شكوي لدي اداره الشركات في وزاره التجاره، ضد المدعي عليه واصدرت لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات قرارها رقم (٢٥٧/١٤٤٢) والمؤرخ في ٢٦/١٠/١٤٤٢ه والمتضمن ثبوت مخالفه المدعي عليه للفقرتين (ك -ح) من الماده ٢١٣ من نظام الشركات اذ لم يقم بدعوه الشركاء لعقد جمعيه عامه للسنه ٢٠١٩م ومخالفته بعدم تزويد وزاره التجاره بالقوايم الماليه للشركه، ومعاقبته بتغريمه مبلغ (١٥.٠٠٠ ريال) وحيث تبلغ المدعي عليه بالقضيه وبحضور الجلسه ولم يحضر دون عذر لذلك ويبرره، وبناء عليه فتسمع الدعوي حضوريا في حقه استنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي؛ وبناء علي ما تقدم وحيث ان من حق المدعيه الاصيل التقدم للمحكمه بطلب حل الشركه استنادا علي الماده (١٦/و) من نظام الشركات ونصها:(مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ... و - صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها، بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا.) والدايره بالنظر لما اثارته المدعيه من وقايع ومبررات لطلبها، فالثابت ان الشركه تاسست حديثا بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٨م، والثابت ان المدعي عليه هو مدير الشركه بحسب عقد تاسيسها، وبناء عليه فالالتزام بدعوه الشركاء لعقد الجمعيه واعداد القوايم الماليه للشركه مناط به بموجب المادتين (١٦٧) و (١٧٥) من نظام الشركات، والثابت بموجب قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات رقم (٢٥٧/١٤٤٢) والمؤرخ في ٢٦/١٠/١٤٤٢ه ان المدعي عليه لم يقم بدعوه الشركاء لانعقاد الجمعيه العامه للشركاء في السنه الماليه للشركه لعام ٢٠١٩م، ولم يقم كذلك باعداد قوايم ماليه للشركه توضح مركزها المالي، علاوه علي ذلك لم يحضر المدعي عليه للجلسات ليبرر هذه التصرفات، ولما كانت الغايه من اعداد القوايم الماليه للشركه توضيح موقف الشركه المالي للشركاء والغير، وليعرف كذلك مدي تحقيق الشركه للهدف الاساس الذي انشيت من اجله وهو تحقيق الربح بحسب الماده (٢) من نظام الشركات، وقد انتفي ذلك في الشركه محل طلب الحل، ولما كان انعقاد جمعيات الشركاء من لوازم معرفه المركز المالي للشركه واكد له المنظم في اكثر من موضع في النظام وسن له العقوبات علي عدم الدعوه، وانتفي ذلك في الشركه محل طلب الحل، وتاسيسا علي ذلك فان الدايره تجيب للمدعيه طلبها بحل الشركه، وتقضي بحل الشركه، ويتعين علي الشركاء البدء في اجراءات تصفيتها، وفق الاحكام التراتبيه الوارده في الباب العاشر من نظام الشركات، وحيث نصت الماده (١٠) من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤١٦ه علي انه:(يجب علي الجهات القضاييه التي تصدر الاحكام والاوامر الاتيه ان تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه نهاييه: ... ٦ - احكام حل الشركه او بطلانها، وتعيين المصفين او عزلهم. ويجب علي مكتب السجل التجاري المختص التاشير بالاحكام والاوامر المشار اليها بمجرد اخطاره بها.) فعلي المدعيه التقدم للمحكمه بطلب اصدار اخطار لمكتب السجل التجاري من تاريخ اكتساب الحكم الصفه النهاييه. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت الدايره: بحل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)