gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-02) : القرار رقم (4674-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه- تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظرsdدعوي. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اجابت الهييه بالغاء قرار الفراعه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره الفصل تراجع الهييه عن قراها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٠٤/١٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاحد (١٤٥١/٠٥/١٧) الموافق (٢٠٠٠١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4674-2019-V) بترخ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (...) اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلالحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠٠) ريال: حيث يطالب المدعي ابلاغه الغرامه لعدم علمه بالنظام والمستجدات وكير سنه ووجود مرض مزمن، وكان المدعي يمارسمسبقابين الحين والاخر شراء الاراضي وبيعها، وعند عودته حاليا وغرغبته في ممارسه بيع الاراضي التي سبق شراها قام بالتسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه وتفاجا بالغرامه الصادره في حقه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بمذكره رداء فيها: «الاصل في القرار الححه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس; حيث نصت المفرره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه «يكون حد التسجيل الا尔的امي ٢٧٥، ٧٥٠٠; ياسعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الا尔的امي اي شخص تزيد قيمه توريداته السيويه عن حد التسجيل الا尔的امي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩ موع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨، وبالطلاق علي بيانات المدعي لدي الهييه يënخ بان اول طلب تسجيل في ضربه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٢ م اي بعد فوات الميعاد النظامي المشار له اعماله. بناء عليه، تم فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استناداللماده (٤١) من نظام ضربيه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تحر طلبها بالحكم برد الدعوي. <العالمه للزكاه والدخل (....) هويه رقم (....) المفوض عن الهييه وفق الاصول. ويسؤال المبعي عن دعوا اجب قايلا: اكتفي بالمذكره المقدمه من سياقا، وبعرض الدوي علي ممثل الهييه اجب قايلا: ان الهييه تراجعت عن قراها وقامت بالاغاثه، وتم قيد مبلغ الغرامه لصالح المبعي لدي الهييه، ويستطيع المطلابه باسترجاعه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قرا الكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الداتره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدالاصدار القرا فيها. 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه الاساب: بعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بtbاريخ ١٠١٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بtbاريخ ١٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) بtbاريخ ١٠١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استيادايي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ ١٤٣٨/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض امام الجهه مصدره القرار المتظلم منها خلال (٣٠) يومام تاريخ الاخطار به، وحيث اناثالت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٧/٣٠١٠، وقدم اعتراهه بتاريخ ١٧/٠٤/١٧ ماما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، واستوفت اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه الموصعيه: وحيب ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي: فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه علي المدعي، وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك، وعدلت عما فرضته علي المدعي،ogenous سبافي رفته للدعوي، وحيث قصر المدعي دعوا علي ما تم الرجوع عنه: فان الدعوي بذلك تعد متهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره ما يلي: - الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (....) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريابحق الطرفين باجماع اعضاء الدايره، يعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقالما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره (يوم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.