tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 644

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
I (VD-2021-644) القرار رقم
I (V-2020-29034) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم
حضور المدعي او من يثله في جلسه ثبت تبلغ بها دون عذر تقبله الدايره
يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - عدم التزام المدي ي تقدم
 دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل لعدم
تقديمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - دفعت الهييه برفض الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكل، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغ بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله دون عذر تقبله الدايره رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايها وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده: (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بموجب السجل التجاري رقم (...), تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض
غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، ويطلب اغفاء قرار المدعي
عليها.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان اولا: نست الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يبيح قرار الهييه مصنه وعير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: « اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٠٦٠٦١١/١٠٠٩ م, و تاريخ تظهرت نظام المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٠٦٠٦١١/١٠٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه و[bمضي] المده النظاميه لقيقول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
في يوم الاحد ١٤٤١٠ ه الموافق ٢٠١١٠٢٦٨ العواقف ٢٠١١٠٢٦ العواقف ٢٠١١٠٢٦ العواقف ٢٠١١٠٢٦ العواقف ٢٠١١٥ عين بعد و حيث حضرت المدعي عليها ولم يضصر المدعي اجراءات التقاضي المريي عن بعد و حيث حضرت المدعي عليها ولم يضصر المدعي رغم تبلغه بمعه هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه متمل المدعي عليها.... ( ...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه ذلك التذاره القاعه للمداوله واصدار القرار اللازم.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستناد لنظام حريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ ه
وënعبدلاته، وعلي الاليحه التفيفيه للنظام الصادره بقرار من جملس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١/٤١/٦ ه. وعلي التفاقيه الموحده الضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه

قرارات الجان العربيه لسنه 2021
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه
وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه يموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢٤
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ
الاخطار به و حيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال
(تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مفت مده
(تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض
اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما
ياتي:
١ - طلب اجابات الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». مما تعد معه الدعوي غير
وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠١١٠٩، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات
المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد العمل.

القرار:
وبنا علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجمع:
- عدم قبول الدعوي المقامه من... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه
محل... بموجب السجل التجاري رقم (...). شكل لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يسبح نهايا
وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.