tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430194146 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1442-10-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:10c36cbf-e8ce-45bd-9829-350f8c31116d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470143809 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
شركه (...) للتجاره للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه سلم المدعي للمدعي عليه الثاني (...) - بموجب تحويل بنكي في حسابه الشخصي، مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال ؛ لتشغيله في الشركه (...) (المدعي عليها الاول) ، ووقع المدعي عليه الثاني للمدعي -انذاك - علي سند بصفته الشخصيه ، يثبت تسلمه المبلغ لكنه تلاعب في مضمون السند؛ حتي لا يقدم لمحكمه التنفيذ، واقام المدعي دعوي امام الدايره العامه التاسعه عشره ، يطالبه فيها بالمبلغ بصفته الشخصيه ، وصدر له الصك رقم (421545032) بتاريخ 2/10/1442ه (مرفق3) ، ولكن تم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بموجب الصك (437295030)، وورد باسباب النقض انه يتعين توجيه الدعوي ابتداء ضد شركه (...) ، ولما كان المبلغ تسلمه (المدعي عليه الثاني) لتشغيله في الشركه التي يتولي ادارتها (المدعي عليه الثالث والرابع)، ولكن وقعت مخالفه لنظام الشركات من مديري الشركه ؛ اذ ان الشركه ذات المسؤوليه محدوده ، ولما كانت المسؤوليه المحدوده لا تعبر دايما عن الحمايه الكامله لاصحابها من الالتزامات الشخصيه ، ويمكن للمحاكم اختراق هذا الحجاب ؛ لا سيما اذا حدث غش ومخالفه للنظام ؛ وبيان الغش والمخالف التي وقعت من مديري الشركه انه: في وقت الاتفاق علي تسليم المبلغ لم يكن (...) شريكا في الشركه ، واستخرج المدعي عليه الثالث والرابع سجلا فرعيا – بقصد التواطؤ بينهما - بالرقم (4030367456) بتاريخ 17/2/1441ه، وكان الاتفاق علي المضاربه وتوقيع المستند الثاني المرفق قبل فتح الفرع ، ولم يطلبوا التحويل في حساب الشركه ، ولم يستخدموا مطبوعاتها ، ولم يذكر في السند ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده ، ولم يفصلوا بين اعمالهم الشخصيه واعمال الشركه، وهذه مخالفات لنظام الشركات توجب تضامن المديرين في دفع المبلغ من اموالهم الخاصه؛ اعمالا للماده (152) فقره (2) ، والتي تنص علي: « 2- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه» ، والماده (155) من نظام الشركات: « يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه ، وذلك في الاحوال الاتيه: ب - اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري. ، ج - اذا زاول اعمالا لحساب الشركه قبل اكتسابها الشخصيه الاعتباريه»، وطالب بالزام المدعي عليها (شركه (...)) بدفع المبلغ (100,000) ميه الف ريال، وتضمين المبلغ لمديري الشركه - في اموالهم الخاصه - وهما المدعي عليه الثاني والثالث والرابع، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- سند لامر برقم (٠٠١٣) بتاريخ انشاء ٠٤/0٢/١٤٤١ه علي مطبوعات المدعي (...) صادر من مؤسسته لامر المدعي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال ممهور بختم منسوب للمدعي عليه (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل والمدعي عليه (...)مدير في شركه (...)، فيما لم يتبين حضور بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم في النظام. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره لم تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه (...) افاد بان ما ذكره وكيل المدعي من الشراكه مع الشركه وتسليم المبلغ للشركه فغير صحيح كما ان المدعي عليه (...) لم يقم بتسليم المبلغ للشركه المدعي عليها، كما ان المدعي مقر بتحويل المبلغ لحساب المدعي عليه (...)، وكذلك السند لامر المحرر من قبل (...) ليس علي مطبوعات الشركه، وانما هو علي مطبوعات مؤسسه خاصه بالمدعي عليه (...)، وما ذكره من وجود عباره في السند وهي تكمله شراكه في شركه (...) فالمدعي عليها شركه (...) تنكر استلام المبلغ وتنكر الشراكه هكذا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها (شركه (...)) بدفع المبلغ (100,000) ميه الف ريال، وتضمين المبلغ لمديري الشركه - في اموالهم الخاصه - وهما المدعي عليه الثاني والثالث والرابع، بناء علي الدعوي والاجابه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت علاقه المدعي عليها الاولي شركه (...) في الاتفاق الذي تم عقده بين المدعي والمدعي عليه (...)، وحيث تخلف المدعي عليه (...) عن الحضور، الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليه عن الجواب واسقاطا لحقه في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن سند لامر برقم (٠٠١٣) بتاريخ انشاء ٠٤/0٢/١٤٤١ه علي مطبوعات المدعي (...) صادر من مؤسسته لامر المدعي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال ممهور بختم منسوب للمدعي عليه (...)، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي جهاد اسماعيل محمد الجهني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (100.000 ريال) مايه الف ريال. ورفض دعوي المدعي في مواجهه بقيه المدعي عليهم. والله الموفق.