tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531045092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-15 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:b3d78495-d55e-4bf2-8b03-fd9a287e7ae2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥١٧٠١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه قد باعت علي المدعي عليها منتجات غذاييه بثمن وقدره (٢١,١٢٦) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تسدد منه شيء؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بسليم الثمن وقدره (٢١,١٢٦)ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه اليوم وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها احالت الي الفاتوره المرفقه في ملف القضيه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٢١,١٢٦) واحد وعشرون الف ومايه وسته وعشرون ريال وذلك قيمه بيع منتجات غذاييه للمدعي عليها والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢١٠٠) الفان ومايه ريال؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينه موكلتها علي دعواها المتمثله في الفاتوره المرفقه في ملف القضيه؛ وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فانه يظهر للدايره احواج المدعي عليها المدعيه للشكايه ومطلها في دين ثابت في ذمتها مما تنتهي معه الي استحقاقها الحكم لها بطلب التعويض وتقدر الدايره التعويض استنادا علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه كما هو موضح في منطوق الحكم ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( ٢١١٢٦.٠٠) واحد وعشرون الف ومايه وسته وعشرون ريال . ثانيا : : الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٠٠) الفين ومايه ريال ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .