tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1060 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-01-27 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:62684104-757f-4904-b82a-01af992834c4 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1060 لعام 1442ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل مقدم الطلب/ (...)، تقدم بطلب لافتتاح اجراء التصفيه لموكله؛ حيث ان موكله يمتلك مؤسسه (...) للنقليات، ومركزها الرييسي بالدمام، والتي تعمل بكثير من المجالات؛ منها: (...) و (...) و (...) و (...)، وحيث واجهت المؤسسه صعوبات كثيره نتج عنها تحقيق المؤسسه لخساير في الاعمال، وبالتالي تراكم الديون علي موكله، حيث تجاوزت الديون المستحقه علي المؤسسه جميع اصولها، واصبحت مفلسه بديون تتجاوز تسعه عشر مليون (19.000.000) ريال، وارفق مجموعه من المستندات والمعلومات، وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره جلسه هذا اليوم، حضرتها وكيله مقدم الطلب/ (...)، وكانت الدايره قد اطلعت علي صحيفه الطلب والمستندات المقدمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه والمستندات المقدمه من طالب افتتاح الاجراء، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه اذا كان متعثرا او مفلسا)، كما نصت الماده التاسعه والتسعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 كان المدين مفلسا او متعثرا. 2 ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. 3 قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده)، وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه، حيث لم يقدم ما يثبت المركز المالي عن الاثني عشر شهرا السابقه للطلب، اذ ان ما قدمه عباره عن ما يثبت المركز المالي في 29/2/2020ه بينما تقدم بطلبه في 27/12/2020م، كما لم يبين في المستند الخاص بطلبات التنفيذ ضد الغير رقم الدايره المقيد لديها الطلب، واسم ورقم هويه المنفذ ضده، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه، بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس.
(منطوق الحكم)
وعليه فقد حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من: (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.