tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531051464 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-05-23 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:4c416708-d54f-40e2-b788-0569a9b09d9c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦١٠٦٩ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انني قد بعت علي المدعي عليه مواد غذاييه (بهارات) بثمن وقدره (١٥,٣٣٦) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٤٠٣) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا بموجب التبليغ رقم (١٠٤٣٦٦٣١٣) وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مجموع مبلغ التوريد اجاب بانه كما ورد في صحيفه الدعوي وقدره (١٥,٣٣٦) ريال وتم استرجاع بضاعه بمبلغ (٦,٩٣٣) ريال والمتبقي لموكله هو مبلغ المطالبه وقدره (٨,٤٠٣) ريال وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي الفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي والممهوره بختم المدعي عليه وباطلاع عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع ثمن المبيع الذي قام المدعي ببيعه علي المدعي عليه وقدره (٨,٤٠٣) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليه والمرفقه في ملف الدعوي وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٤٠٣) ثمانيه الاف واربعمايه وثلاث ريالات. وبالله التوفيق.