moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٨٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركه (...)القابضه المدعي عليه : شركه (...) لاعمال الكهروميكانيكيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها علي نحو ما ورد من مركز تهييه الدعاوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢١ه، صدر حكم في القضيه رقم (٣٩٨٢٣٩٢٨) المتضمن: الزام شركه (...) للاعمال الكهرو ميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٧,٣٤٥) ميتان وسبعه الاف وثلاث ميه وخمسه واربعون ريالا. وقد الجات المدعي عليها موكلته لتوكيل محامي لتمثيلها امام القضاء. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم القضيه رقم ٢/٣٩٢٨/ق، لعام ١٤٣٩ه. ٢- اتفاقيه اتعاب المحاماه المبرمه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها رغم ثبوت تبلغها من خلال نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، ونظر لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما الاتي من: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، ولتغيب المدعي عليها او من ينوب عنها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها عن الجواب، ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" [مجموع فتاوي (٣٠/ ٢٤، ٢٥)] ، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه، وحيث ان الدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتي ما رات ان مبلغ الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه مناسبا للجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وبتطبيق ما سبق علي طلب وكيل المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) ريال. وتشير الدايره الي ان المنازعه الماثله من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للاعمال الكهرو ميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.