tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 80

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-80) القرار رقم
| (V-2019-9850) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - شروط ومتطلبات الفواتير الضريبه - عدم الخبره بالنظام
الضريبي بشكل كامل لا يلغي المخالفه لاحكام النصوص النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لعام ١٩٠ م - اجابت الهييه بانه قام متمثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدييه، وfds الصفواتير التي يقدمها لعلاليه، وبعد المعاينه، تبين قيام المدعي اصدار فواتير ضريبيه لا تستوفي شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه، فوffقا للفواتير المحطه خلال الفds الميداني لم يتم اتصاب الضربيه بالشكل الصحيح ولا توضيع قيمه الضربيه واجبه السداد الامر الذي يخالف الشروط الواجب توافرها في الفواتير الضريبيه المستعد، بناء علي ذلك، تم فرض الغرامه محل الاعتراض علي المدعي بعد ثبوت نشوه المخالفه - ثبت للدايره اشاره المدعيه بعدم خبرتها بال نظام الضريبي بشكل كامل لا يلغي مخالفتها لاحكام النصوص النظاميه المشار لها اعلاه، بالرغم من ادرفاق المدعي عليها يستندات لمحضر الفحص الميداني لتبيان اسباب فرض الغرامه علي الفاتوره محل الضبط الا ان المدعيه قد اقترت بجهاها بمتطلبات تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه فاحكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت متطلبات الفاتوره الضريبه دون التباس مما يعني اقرا منها بمخالفتها وتغيرها - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اعتبار الفرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمتازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٥١) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم الملكي الكريم رقم م ١/٥١
وتاريخ ١٤٣/٨٠/٠٣

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- الماده (٢٧/٤٥) من نظام ضربه القيمه-Mضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢
- الماده (V/٦٦) من اللاتحه التفيديه لنظام ضربه القيمه-Mضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٤٨١/١٢/١٤
- القاعده الفقهيه: «المفرط اولي بالخساره».
- القاعده الفقهيه: «البييه علي من ادي واليمين علي من اخري».

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباع بtbاري (١٤٤١/٠٦١) هما المواقف (٢٠٢١/٠٢١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضيفه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها، لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠١٩-٩٨٥) وtbاري (٢٠١٩/٠٩/١٠) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه ... هويه وطينه رقم (....) تقدمت
باللغه دعوي بصفتها مالكه ... لتقدم المشروبات، سجل تجاري رقم (....) تضمنت
اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠١٩.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠١٩/١٠/٢٩
جاء فيها «اولا: الدفع الموضوعي: ١. قام متملي الهييه العامه للزكاه والدخل
بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير التي يقدمها لعلاله لدي تلقيهها
بلاغ بمخافه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والايحته التفيفيه. وبعد
المعاينه، تبين قيام المدعي ابصاد فواتير ضريبه لا تسوقي شروط متطلبات
الفاتير الضريبه، فوفقا للفاتير المحصه خلال الفحص الميداني لم يتم احتساب
الضريبه بالشكل الصحيح ولا توضيع قيمه الضريبه واجبه السداد الامير الذي يخالف
(٨/٥٣) الشروط الواجب توافرها في الفواتير الضريبه المستطه وفقا لاحكام الماده (٨/٥٣)
من Nالليه التفخذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي « ه- الضريبه
الواجبه السداد او بيان بان المقال يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او
الخدمات». ٢. بناء علي ذلك، تم فرض الفرامه محل الاعتراض علي المدعي بعد
ثبوت نشوه المخالفه بما يتوافق مع احكام الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه
ال-MUDFA، والتي تحت علي « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال،
كل من: ٣- فالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». ثانيا:abytesات: بناء
علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٠/٢٥ (٢٠٠٠) الموفق (٢٠٠٠) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (الاترنت)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ...
هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه ... لتقدم المشروبات، سجل تجاري رقم
(...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمانداه علي اطراف الدعوي، لم تضر
المدعيه ولا من يثلها مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، عبر البريد الالكتروني
المقيد في ملف الدعوي، وحضرت ... هويه وطنيه رقم (...) ممثله للهييه العامه
للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (...)
وحيث ان الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي (الانتزنت)، قررت دايره تاجيل
نظر هذه الدعوي.
وفي يوم الرابعا بتاريخ (١٤٤١/١١/١٧) (موافق ٢٠٢٠/٠٧) م, عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) مالكه مؤسسه ... المشروبات، سجل تجاري رقم (....) وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... بموجب وكاله لا تخوله حق تمثل المدعيه نظاما، وحضرت ... هويه وطنيه رقم (....) بصفتها ممثله للهيثه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وبعد المناقشه وحيث لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها بصوره نظاميه في هذه الجلسه، ولا في الجلسه السابقه، قررت الدايره شطب الدعوي.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٢/١٢/٢٠ (مواقف) م.٢٠/٠٨/١٠ (م) تقدمت المدعيه
بطلب السير في الدعوي.
وفي يوم الارباع بتاريخ (١٤٤١/٠٦/١) (مواقف ٢٠٢١/٠٢/٣) م.عقدت الدايره
جستها الاولي بعد الشطب عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في الدعوي
المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (....) مالكه مؤسسه ... لتقدم المشروبات،
سجل تجاري رقم (....) وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم تضرsd المعنيه ولا من
يمثلها نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد
في ملف الدعوي، وضر ... هويه وطنيه رقم (....) ممثلا للهييه العامه للزکاه
والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وطلب
المدعيه في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه ضبط ميداني بملغ
(۱۰۰۰۰) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه
عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا للاسباب
الوارده تفصيلا في مذكره الرد الجوابيه المقدمه في هذه الدعوي، حيث ان المدعيه
لم تقدم بتدوين مبلغ الضريبه في اصل الفاتوره. وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم
تحضر المدعيه ولا من يمثلها في هذه جلسه مع ثبوت تبلغها بمعدها، وحيث
ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجسعه
للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٠/٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بفرض غرامه الضبط الميداني لعام ١٩٠١٠ م، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١٢٠١٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
العدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث
ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المعديه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩٠٨٠٢٠ م.
وقدمت اعتراها بتاريخ ١٩٠٩٠٢٠١٠ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها
الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
المدعيه الي عدم درايتها الكافيه للعمل علي برنامج نظام ضريبه القيمه المضافه
بالاضافه لعدد الاخذ من العملاء ايه مبالغ زايده، في حين تشير المدعي عليها
الي انه قام متمليها بالشخوص علي موقع المدعيه، وفحص الفواتير التي تقدمها
لعملاها لدي تلقها بلاغ بمخالفه المدعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه
والاختته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين قيام المدعيه اصدار فواتير ضريبه لا
تستوفي شروط ومتطلبات الفواتير الضريبه، وفقا للفواتير المحطه خلال الفحص
الميداني لم يتم انتساب الضريبه بالشكل الصحيح ولا توضیح قيمه الضريبه واجبه
السداد الامر الذي يخالف الشروط الواجب توافرها في الفواتير الضريبه المسطه
وفقا لاحكام الماده (۸/۵۰) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، بناء
علي ذلك، تم فرض الغرامه محل الاعتراض علي المتعلي بعد ثبوت نسوع المخالفه
بما يتوافق مع احكام الماده (۳/۶۵) من نظام ضريبه القيمه المضافه، واستنادا
الي الفقره (1) من الماده (٥٦) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نتعت علي انه: «علي كل دوله عضو ان
تتحدث محتويات الفاتوره الضريبيه ومهله اصدارها علي ان تتحدث الدولويه عضو ان
الذدي من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان
تسمح اصدار فواتير مbsصه وفق الشروط والضوابط التي تتحدثها»، كما نت
الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفاتير

قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م
الضريبيه علي انه: «تحدد اللايحه ما ياتي: ١ - محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها، كما نعت الماده (٢٨) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يتولي Cordظفون - يصدر بتسميتها قرار من مجلس اداره الهييه - الرقابه والTفتيش وضبط مخالفات احكام النظام، ولهم جمع الطلابيات اللازمه لادها مهامهم». وتحدد اللايحه اجراءات قيامهم باعمالهم، كما نعت الفقره (٥٣) من اللايحه التغذيه ل نظام ضربه القيمه المضافه والمتعلقه بالفاتير الضربيه علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضربيه المبسبه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي، كما نعت الفقره (٧) من الماده (١٤) علي انه: «يجوز لموظفي الهييه، كجز من الفحص ان يقوم بزياره اي مقر تابع للشخص الخضع للضربه للتحقق من التزام雎ش الخضع للضربه بجميع المطلبات الضريبيه، كما نعت الماده (٤٥) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا يريد علي (٠٠٠٠) (حمسين الف ريال كل من: ٣٠- خالف اي حكم اخري من احكام نظام او اللايحه، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع; يënض من اشاره المده عبعم بدرتها بالنظام الضريبي بشكل كامل لا يلغي مخالفتها لاحكام النصوص النظاميه المشار لها اعلاه، بالرغم من عدم اضافه المدعي عليها اي مستندات لمحضر الفحص الميداني لتبيان اسباب فرض الغرامه في العاتوره محل الضبط الا ان المده في قد افرت بجهاها بمتطلبات تطبيق نظام ضربه القيمه المضافه فاحكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت متطلبات الفاتوره الضريبه دون التباس مما يعني اقرا ما يخلفتها وتغيرها، فوققا للقاعده الفقهيه التي نست علي: «المفرط اولي بالخساره; ولما ثبت ان المده يه لم تقدم اي دليل مادي يثبت صحه دعاها بشان عدم تحيله لمبالغ زايده من مبلغ الضريبه وفقا للقاعده الفقهيه التي نست علي: «البييه علي من ادعي واليمين علي من انكر»; وعليه فان اجراء المدعي عليها صحيح،
القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجمع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا:})(وFII الموضوع: رفض دعوي المدعيه ... مالكه مؤسسه ... لتقديم المشروبات،
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وحضوريا بحق المدعيه عليها،
هذا القرار نهاييا وواجب النجاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.