moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٤١٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: " اولا: بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٢م اشتري موكلنا المدعي (...) من المدعي عليه(...)، عدد (٤ سطحات تيدر من نوع ٢ محاور علي حالتها الراهنه بمبلغ وقدره (١٥٥.٠٠٠) مايه وخمسه وخمسون الف ريال). ثانيا: بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٣ه استاجر المدعي عليه من موكلي السطحتان الموضحه في فقره اولا من هذه المذكره وحيث كانت هذه السطحتان من ضمن عدد (١٣ تيدر تريله ٢ محور قاعده ١٢ حسب ما هو موضح في اتفاقيه الايجار المرفق لكم , ومازالت هذه الاليات بحيازته وتحت مسؤوليته.، لذا ولكل ما سبق يلتمس موكلنا المدعي الحكم بالاتي: ١. الزام المدعي عليه باسترداد عدد (٤ سطحه تيدر ٢ محاور قاعده ١٢ ) مع الاحتفاظ باحقيه موكلي بالمطالبه باسترداد ما تبقي من ذلك" ا.ه، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٦٠٨٧١٥١، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ ابرز مذكره تتضمن ما ذكر بعاليه، وحصر دعواه في طلب رد العين المؤجره، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي وما قدمه عبر الطلبات لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي رد العين المؤجره المتمثله في -اربعه معدات عباره عن اربعه سطحات تيدر ذات محورين قاعده ١٢ صناعه (...)-، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عقد الاجره المؤرخ في ٠٧/ ٠٨/ ٢٠١٢ والمذيل بتوقيع طرفي الدعوي ومؤسسه المدعي عليه، المتضمن قيام المدعي عليها باستيجار المعدات محل الدعوي، ومده الاجره سته اشهر قابله للتجديد، وبما ان التعاقد ثابت بين الطرفين، وبما ان مده الاجره لم يتبين للدايره تجديدها والاصل بحسب اتفاق الطرفين ان مده الاجره سته اشهر مالم تجدد، والظاهر للدايره انقضاء المده، ولم يتبين للدايره اعاده العين المؤجره، او تمكين المدعي من استلامها، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله في اي جلسه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يرد للمدعي(...) صاحب الهويه رقم (...) العين المؤجره وهي اربعه معدات عباره عن اربعه سطحات تيدر ذات محورين قاعده ١٢ صناعه (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين